moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670759958 لعام 1446 ه المدعي: الشركه(...) المدعي عليه : شركه (...)(شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/03/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (كرتون) عدد (26019)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/06ه بثمن اجمالي قدره (36,095.40) سته وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/06ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بممطاله والاجبار للشكايه مما ادي الي (تكلفه اتعاب المحاماه)، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (25,775) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- جدوله سداد باقي المبلغ المستحق للشركه المدعيه بتاريخ 20/05/2024م علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (36,095.40) سته وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 12/07/1446ه: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (25,775) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ومبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قررت انه وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينات قررت انها مطابقه بالاضافه الي جدوله سداد، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (25,775) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا لقاء توريد الكرتون محل الدعوي، ومبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال مقابل اضرار التقاضي، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منها استنادا لما ورد في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بقيمه توريد الكرتون محل الدعوي وحيث قدمت وكيلتها في سبيل اثبات دعواها جدوله سداد المديونيه علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها، كما قدمت مطابقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه محل الدعوي قد تضمنت توقيع وختم المدعي عليها؛ ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه، اما عن مطالبتها لاتعاب المحاماه، ولما كانت اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها واولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وحيث تبين ثبوت هذه الاركان في الدعوي الماثله، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وفق ما تقدره في منطوقها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,775) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا سعودي، اضافه الي مبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال سعودي مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.