tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430220568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1443-05-04 document_type=ruling entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6e5cb8b2-57da-4250-9aef-107f7e44e3f9 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٦١٨٧ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م. . وطالب ب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه عقود وسندات لامر علي مطبوعات شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، المتضمنه التزامات الطرفين بمجموع مبالغ قدرها (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م، و ١٤/٠٧/٢٠٢٠م، و ٠٣/٠٩/٢٠٢٠م. ٢- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الرابعه، بصك رقم (٤٣٧٣١٣٧٩١) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهم وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، و ملخصها: اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها : ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا المدعي عليه بصفته الشخصيه، وعلي فرض ان المدعي قد اقامها علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فان علي المدعي رفع دعواه في مواجهه الشركه بما لها من صفه اعتباريه وليس في مواجهه ما لكها او مديرها، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثا : ان الدعوي قايمه علي اسانيد و وقايع غير صحيحه :جاء بلايحه دعوي المدعي اشاره للمواد(و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بتعويضه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، وذلك باستخدام نصوص نظاميه للالتفاف علي النظام نفسه، ان المدعي عليه كمدير للشركه لم يفرط ولم يقصر والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه المدعي حتي يتسني للمدعي رفع دعواه واذا كان المدعي يمتلك بينه علي تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه، لذا فان الثابت ان دعوي المدعي ضد المدعي عليه مكرره وسبق ان قام برفعها وصدر فيها حكم نهايي وفي مرحله التنفيذ، فاقامه الدعوي مره اخري يعد التفاف علي الانظمه واشغال للاجهزه القضاييه وغايتها نقل المطالبه لشخص المدعي عليه بدون اي اساس من الشرع او النظام وان عقد المدعي مع الشركه وليس مع شخص المدعي عليه ويترتب علي ذلك انعدام صفه المدعي عليه. وطالب ب رد دعوي المدعي وردها لسبق الفصل فيها. وبطلب جواب وكيله المدعي طلبت مهله للاطلاع والرد. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: ١- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده)،٢- مخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها، ٣- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، لا يخفي علي فضيلتكم عدد القضايا المقدمه علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام، ٤- مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام. وطالب ب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وذكرت وكيله المدعي انه سبق ان ايدت محكمه الاستيناف احكام بتضمين المدعي عليه، وعقب وكيل المدعي عليه بان الاحكام الصادره بالتضمين لم يتم تاييدها، واما احكام رفض التضمين هي التي ايدت، عند ذلك طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم هذه الاحكام فطلبوا الامهال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، والمدعي عليه وكاله، وطلب وكيل المدعي تعديل الطلب ليكون المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، حيث ان موكله لديه قضيتين ضد الشركه وقدر لموكله حكم باثبات مسؤوليه المدعي عليه في الحكم الصادر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتبقي الحكم الاخر بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وقد تم ارفاق الحكم في ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته ب ان الدعوي سبق الفصل فيها وانها اقيمت علي غير ذي صفه. وحيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه/ (...) - مدير شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٧٦٥٤٠٠) المؤرخ في ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٦٩٧٩) بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.