gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
(قرار رقم ٣٥ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٣٧/٣٢) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢م. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : - في يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٧/١٢/٢٠ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ۲۰۰۸ الي ٢٠١٢م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٦/١٥١٢٠ وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه وعلي ما ورد بحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٩ه التي حضرها عن الهييه العامه للزكاه والدخل (مصلحه الزكاه والدخل سابقا) كل من............. ........... ........... ولم يحضر من يمثل المكلف رغم ابلاغه بموعد الجلسه. فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخطرت الهييه المكلف بالربط بخطابها رقم ١٤٣٦/١٦/٦٤٩٩ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٥ه والمستلم بتاريخ ١٤٣٦/١١/١ه حسب افاده مؤسسه (ب) واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للهييه برقم ١٤٣٦/١٦/٣٧٧١٩ وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسببا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي ما يلي: ۱ – راس المال المدفوع. ۲ – معاملات مع اطراف ذات علاقه للعام ٢٠٠٨م. ۳ - الاستثمارات. ٤ – الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. ٥ - هامش الملاءه. ٦ - خساير مرحله معدله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. - ضرايب الاستقطاع. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهييه وراي اللجنه: ۱۰/۱ # راس المال المدفوع. ## ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كماء جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " تم احتساب الزكاه الشرعيه من قبل المصلحه عن عام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧م وفق ما يلي: | البيان | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | | راس المال المدفوع (مساهمه مودعه بالبنك) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٦۰,۰۰۰,۰۰۰ | | الزكاه بواقع ٢,٥% | 1,0۰۰,۰۰۰ | 1,0۰۰,۰۰۰ | وطبقا للمستندات المقدمه للمصلحه فان القرار الوزاري والذي يفيد بمنح الموافقه علي اعلان تاسيس شركه (ا) (شركه مساهمه سعوديه)، بالاضافه الي ان تاريخ السجل التجاري الممنوح للشركه هو 1 جمادي الاولي ١٤٣٨ه الموافق ٢٣ مايو ٢٠٠٧م، تم ادراج الشركه في سوق المال السعودي في ٢٣ مايو ٢٠٠٧ وبدات الشركه عملياتها في ١ يناير ٢٠٠٨م." ## ب - وجهه نظر الهييه: " فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - تم اخضاع هذا البند في العامين بعد اجراء فحص ميداني لحسابات الشركه والاطلاع علي عقد تاسيس الشركه الموثق - حيث يعتبر تاريخ توثيق العقد من كاتب العدل هو تاريخ ميلاد للشركه واكتسابها الشخصيه الاعتباريه وذلك بناء علي الماده رقم (١٠) من نظام الشركات السعودي المعدله بموجب المرسوم رقم م/٢٢ في ١٤١٢/٧/٣٠ه. حيث نصت علي (باستثناء شركه المحاصه يثبت عقد الشركه بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد غير نافذ في مواجهه الغير ولا يجوز للشركاء الاحتجاج علي الغير بعد نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت علي النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم ......) وحيث ان الماده السادسه من عقد التاسيس قد تضمنت ايداع راس مال الشركه والبالغ ( ٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال في بنك (ج) وحيث ان توثيق العقد لدي كاتب العدل لا يتم الا بعد ايداع راس المال المحدد، وسواء اعتمدنا تاريخ ايداع راس المال او تاريخ توثيق العقد من كاتب العدل فانه يكون قد تم حولان الحول علي راس المال وعليه يكون اجراء المصلحه متفقا والتعليمات النظاميه والفتاوي الشرعيه المتعلقه بوجوب الزكاه في المال الذي حال عليه الحول. " ١٠/٢ ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اخضاع راس المال المدفوع للزكاه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين ان راس المال قد تم ايداعه في حساب المكلف البنكي ومضي عليه الحول لعامي الخلاف مما تري معه اللجنه اخضاعه للزكاه ورفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢ - معاملات مع اطراف ذات علاقه للعام ٢٠٠٨م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "قامت المصلحه بحسم مبلغ معاملات اطراف ذات علاقه للعام ٢٠٠٨م بمبلغ ٢,٥٦٠,٠٠٠ ريال سعودي، وفقا للقوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ۲۰۰۸م، وسجلات الشركه والاقرار الزكوي المقدم من الشركه عن تلك السنه يبين ان المعاملات مع اطراف ذات علاقه مبلغ ۳۱۵,۰۰۰ ريال سعودي، وليس لدي اداره الشركه علم بكيفيه توصل المصلحه الي هذا البند. " فاننا نطالب بالغاء اجراء المصلحه وتعديل الربط الضريبي الزكوي عن العام ٢٠٠٨م. " ب - وجهه نظر الهييه فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - " ويمثل الفرق بين مبلغ ( ۳۱۵,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ٢,٥٦٠,٠٠٠) ريال والاخير ظاهر في بيان الربط المعترض عليه، واعتراض الشركه كان علي الرقم دون الدخول في التفاصيل. وتبين المصلحه ان مبلغ ( ٣١٥,٠٠٠) ريال قد صرحت عنه الشركه ضمن اقرارها واما المبلغ المضاف من قبل المصلحه وقدره ( ۲,۲۴۵,۰۰۰) ريال فانه وحسب ايضاح رقم ( ١٠ ) للقوايم الماليه للشركه ان المبلغ دفع مقابل موجودات تم شراؤها نيابه عن الشركه من قبل شركه ( د ) ( منتسبه بحرينيه، وحيث تخصم هذه الموجودات من الوعاء فيجب اضافه مصادر تمويلها، ولذلك تتمسك بصحه اجرايها. " ١٠/٣ # ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اضافه فرق مبلغ معاملات مع اطراف ذات علاقه للعام ٢٠٠٨م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي القوايم الماليه ايضاح رقم (١٠) اتضح ان المبلغ محل الخلاف يخص مبالغ مدفوعه مقدما وموجودات اخري تم شراؤها نيابه عن الشركه ولم يثبت للجنه انها مقابل اصول ثابته محسومه من الوعاء الزكوي مما تري معه اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. # ٣ - الاستثمارات. ## ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " لم تقم المصلحه بحسم مبلغ استثمار للسنوات التاليه: | الاستثمارات | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | حتي تاريخ الاستحقاق | ۴,۹۸۰,۰۰۰ | ٢٠,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ٢٢,٤۱۸,۰۰۰ | ١٧,٤١٥,٠٠٠ | | متاحه للبيع | ١٤,٤٤٢,٠٠٠ | ١٦,١٠٨,٠٠٠ | ١٥,٦٤٦,٠٠٠ | ١٥,٦٤٥,٠٠٠ | ٨٥٨,٠٠٠ | | استثمارات وفق القوايم الماليه | - | - | ٦,٣٤٦,٠٠٠ | ١٧,٠٠٠,٠٠٠ | | | الاجمالي | ١٩,٤٢٢,٠٠٠ | ١٨,٦٢٦,٠٠٠ | ٣٠,٦٢٦,٠٠٠ | ٤٤,٤٠٩,٠٠٠ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | تري الشركه بان هذه الاستثمارات لاغراض القنيه وليس لغرض الاتجار وعليه يحق شرعا للشركه ان تخصم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي، في حال رغبه المصلحه سيتم تزويدكم بتفاصيل تبين نوع وطبيعه هذه الاستثمارات. فاننا نطالب بالغاء اجراء المصلحه وتعديل الربط الضريبي الزكوي عن العام للاعوام الموضحه اعلاه." ## ب - وجهه نظر الهييه: فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - | | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | | ۰۰۰,۱۹,۴۲۲ ریال | ١٨,٦٢٦,٠٠٠ ريال | ٣٠,٦٢٦,٠٠٠ ريال | ٤٤,٤٠٩,٠٠٠ ريال | ۴۳,۰۰۱,۰۰۰ ریال | قامت المصلحه بخصم الاستثمار المباشر في شركه (ه) كما هو واضح في بيان الربط المعترض عليه بمبلغ (۱۰۹۲۳,۰۷۷۹) ريالا لكل عام. وحسب ايضاحات القوايم الماليه المدققه فان طبيعه باقي الاستثمارات تتمثل في صكوك وصندوق عقاري ومحفظه اسهم وحيث ان هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكوره تعتبر استثمارا متداولا لا يجوز خصمه من وعاء الزكاه وذلك طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه المتضمن ان الاستثمارات التي تخصم من الوعاء هي الاستثمارات ١٠/٤ والقرار الوزاري رقم ( ١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه البند ثالثا المتضمن عدم حسم اي استثمار داخلي او خارجي سواء كان في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا وذلك لانها ليس استثمارات مباشره في شركات اخري بهدف التملك (القنيه ) ولكنها استثمارات متداوله، كما ان مده الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الاصل عرض قنيه حسب راي الفقهاء وما صدر عن المحاكم الاداريه من احكام قضاييه، كما ان هذه الاستثمارات ايضا لم تخضع لدي الجعه المستثمر فيها وعليه فانه يجب تزكيتها لدي الجهه المستثمره." ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم كامل الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وبالنظر الي طبيعه هذه الاستثمارات وحركتها كما يتضح من ايضاحات القوايم الماليه فانها تعد عروض تجاره لا يجوز حسمها فضلا عن ان المكلف لم يقدم المستندات التي تؤيد وجهه نظره مما تري معه اللجنه رفض اعتراضه علي هذا البند. ع – الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "لم تقم المصلحه ضمن الربط الزكوي المستلم بحسم مبلغ الوديعه النظاميه، حيث ان الشركه قامت بحسم مبلغ الوديعه النظاميه وذلك بناء علي قرار لجنه الاعتراضات الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه حول اعتراض احدي شركات التامين التعاوني "شركه (و)" المقدم للجنه عند عدم قبول المصلحه حسم مبلغ الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي وقد تم تايد وجهه نظرنا في الاعتراض علي اخضاع بند الوديعه النظاميه، وقد نص قرار اللجنه علي ما يلي: "بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمصلحه في الخلاف حول الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد، اتضح للجنه ان هذه الوديعه عباره عن ضمان تطلبه الجهه الرسميه (مؤسسه النقد السعودي). وفقا لما نص عليه في الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام شركه التامين المعمول به في المملكه، وهي اموال للشركه ولكن لا تستطيع التصرف بها اضافه الي ان عوايد تلك الوديعه تذهب الي مؤسسه النقد ولا ترد تلك الوديعه الا عند تصفيه الشركه، وبالتالي فان اللجنه تري ان هذه الوديعه لا تجب فيها الزكاه مما تري معه اللجنه تاييد اعتراض الشركه في اخضاع تلك الوديعه للزكاه. ب - وجهه نظر الهييه: فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - " " اضافت المصلحه هذا البند للوعاء علي اعتبار انه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه، وهذا ينسجم مع مفهوم ان هذه الوديعه تعتبر من متطلبات ممارسه النشاط وباختيار المكلف العمل في نشاط التامين يلزمه اتباع الانظمه اللازمه ومنها ايداع مبلغ الوديعه، والحكمه منها مقابله الديون الناتجه عن ممارسه نشاط التامين وضمانا لحقوق المؤمنين لدي الشركه، وعليه فهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته وانما هي تامه لصاحبها وذلك وفقا لفتوي الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومنهم سماحه مفتي عام المملكه السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عليه وكذلك فضيله الشيخ محمد بن ١٠/٥ عثيمين رحمه الله ولذلك فقد صدرت دراسه من اللجنه الاستشاريه بالمصلحه بعدم جواز حسمها من الوعاء الزكوي مستنده علي تلك الفتاوي وقد صادق علي هذه الدراسه مدير عام المصلحه بخطابه رقم (٩/٣٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١١ ه، علي اعتبار انها من قبيل مال مرهون تجب فيه الزكاه وفقا لراي الفقهاء." راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه لان الرهن امر طاري وملكيه المال تامه لصاحبه، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. * 0 - هامش الملاءه. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "لم تقم المصلحه ضمن الربط الزكوي المستلم بحسم مبلغ هامش الملاءه، حيث ان الشركه لا تطالب بعدم اخضاع راس المال للزكاه، والدليل علي ذلك هو اضافه راس مال الشركه والبالغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سعودي للوعاء الزكوي، ولكن ما طالبت به الشركه هو السماح بحسم مبالغ هامش الملاءه بموجب الماده 11 من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه التامين التعاوني والموضحه ادناه، والبالغه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سعودي للشركات التي تمارس التامين التعاوني فقط ومبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ للشركات التي تمارس التامين واعاده التامين التعاوني بعد الاخذ بعين الاعتبار مبلغ الوديعه النظاميه للشركه. وتنص الماده رقم (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين علي ما يلي: "علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي للاحتفاظ بهامش الملاءه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثلاثه الاتيه: - الحد الادني لراس المال - مجموع الاقساط المكتتبه – المطالبات. واستثناء من ذلك تطبق طريقه مجموع الاقساط المكتتبه في احتساب هامش الملاءه للسنوات الثلاث الاولي من تسجيل الشركه " * كما نستند في وجهه نظرنا الي الفتوي رقم ٢٤٧ وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٢ه الصادره عن سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعوديه والتي تنص علي ما يلي: "من محمد بن ابراهيم الي حضره المكرم وكيل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: فبالاشاره الي مذكرتكم الاستفساريه رقم ١٠٦٨٩ وتاريخ ٥ - ٥ ١٣٧٥ ه بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحه الزكاه والدخل من ان بعض التجار تخلفوا عن تاديه الزكاه الشرعيه بحجه انهم صرفوا اموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما الي ذلك، وطلبكم الافاده بما يقتضيه الوجه الشرعي. ١٠/٦ نفيدكم ان جميع ما ذكر لا زكاه فيه، سواء اريد للاجاره والكراء او للاستغلال والقنيه، الا اذا اريدت للتجاره واعدت للتقليب بان يشتريها ليبيعها بربح متي ما حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجاره يقوم عند اخر الحول، ويخرج الزكاه من قيمته لحديث "امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نخرج الزكاه مما نعده "للبيع" رواه ابو داود وغيره. فاتضح مما ذكر اعلاه ان ما لم يعد للبيع لا زكاه فيه من العقار والمكاين والالات والدور والفنادق والمراكب وغيرها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" اي ان المال ما لم يعد للبيع لا زكاه فيه، وفي شركات التامين هامش الملاءه يعتبر من ادوات الحرفه وليس لغرض الاتجار او التقليب كما هو وارد في نص الفتوي ولا يمكن اخضاعه للزكاه. ب - وجهه نظر الهييه: فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - " وهو باقي راس المال بعد استبعاد الوديعه النظاميه للاعوام من ۲۰۰۸ الي ٢٠١٢م وتسبب الشركه اعتراضها علي اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي بان هامش الملاءه هو بمثابه ضمان لحمله الوثايق مقابل التعويضات وتفرضه مؤسسه النقد السعودي لمواجهه ذلك، وتري انه بهذا يصبح مالا محجوزا لا يجوز التصرف فيه الا في حدود ما فرضته المواد من (٥٩) الي (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاونيه، وتضيف الشركه انه لا يستخدم في تمويل راس المال العامل وتحمل عليه خساير عمليات التامين وبالتالي فهو من ادوات الحرفه ولا يستخدم للتجاره والتقليب، وتوضح المصلحه بان راس المال هو الاصل في وجوب الزكاه علي المنشاه بناء علي القواعد العامه للجبايه وما صدر بهذا الخصوص من فتاوي شرعيه وكذلك انظمه جبايه زكاه عروض التجاره والتعاميم التفسيريه، ومن ذلك القرار الوزاري رقم (۳۹۳) وتاريخ ١٣٧٠/٨/٦ه والتعميم رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه. وهذا معلوم للمحاسبين القانونيين ولا يحتاج الي تحديد فتوي او نص تنظيمي بعينه، اما القول بان يد الشركه مغلوله عنه قول غير صحيح فالامر لا يتعدي كون مؤسسه النقد العربي السعوديه حددت لهذه الشركات قنوات وادوات استثماريه معينه بغرض حفظ الحقوق المساهمين وبناء احتياطيات لدعم مركز الشركه المالي وتحقيق هامش الملاءه المطلوب وفقا لنظام التامين التعاوني بالمملكه ولايحته التنفيذيه والتي هي معلومه للشركه قبل تقدمها للجهات الرسميه بالمملكه بطلب تراخيص ممارسه النشاط وما ينتج عنه من التزامات نظاميه وماليه. علما ان هذه المحددات وقتيه وليست دايمه. " ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم هامش الملاءه من الوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وبما ان هامش الملاءه يمثل نسبه محدده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وما تمثله هذه النسبه تتم معالجته زكويا بحسب تصنيفه المحاسبي في القوايم الماليه مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. 1 - خساير مرحله معدله للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ۱۰/۷ "قامت المصلحه بخصم بند خساير مرحله ضمن الربط الزكوي للاعوام التاليه: | الاعوام | الربط الزكوي | القوايم الماليه | الفرق | | ٢٠٠٩م | ٣٥,٨٨٤,٤٥٠ | ٣٨,٤٣٠,٠٠٠ | Γ,ΟΛΟ,ΟΟ. | | ٢٠١٠م | ΓΓΙΛΛΟ,ΟΓΟ | ٢٨,٦٠٨,٠٠٠ | ٥,٧٢٢,٤٧٥ | | ٢٠١١م | ۱۳,۷۲۰,۱۳۳ | ٢٢,٠١٩,٠٠٠ | ٨,٢٩٨,٨٦٧ | | ٢٠١٢م | ٨,٧٦٩,٢٣٩ | ۱۹,۷۴۸,۰۰۰ | ١٠,٩٧٨,٧٦١ | فاننا نطالب بالغاء اجراء المصلحه وتعديل الربط الضريبي الزكوي للاعوام الموضحه اعلاه. ب - وجهه نظر الهييه: فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - "لم يسبب المكلف طلبه تعديل البند وما يفهم من سياق العرض هو ان الشركه تطلب اعتماد الخساير وفق ما تظهره القوايم الماليه وما قبلته المصلحه للشركه من خساير مدوره معدله حسب الربط المعترض عليه بموجب الانظمه والتعليمات التي تحكم الحاله والمطبقه علي جميع المكلفين، وهي التعميم رقم ٣/١٤٨ وتاريخ ١٤٠٨/٨/٨ه، والتعميم رقم ١/١٢٢ وتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه والتعميم رقم ١/٩٢ وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه، التي تضمنت ان الخساير التي تخصم من الوعاء هي الخساير المعدله طبقا لربوط المصلحه بعد اضافه المخصصات والاحتياطيات اليها والتي سبق اضافتها لنتيجه الاعمال في الاعوام السابقه." ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي خساير مرحله معدله للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان الهييه حسمت الخساير المدوره وفقا للربوط السابقه، واستنادا لتعميمي الهييه رقم ١٤٨ وتاريخ ١٤٠٨/١٢/٢٠ه ورقم ١/١٢٢ وتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. - ضرايب الاستقطاع. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "وفقا للربط الزكوي الضريبي المستلم قامت المصلحه باحتساب ضريبه الاستقطاع علي اجمالي اقساط اعاده التامين المعاد اسنادها (الخارجيه)، علما ان الشركه قد قامت بتسديد ضريبه الاستقطاع بواقع %0% من المبالغ المدفوعه وفقا للنظام الضريبي، وقامت الشركه بتسديد هذه المبالغ الي المصلحه ضمن المواعيد المحدده. كما نود ان نوضح ان هناك تضاربا بين النظام واللايحه التنفيذيه للنظام، حيث ان الماده رقم (٦٨) من النظام الضريبي ۱۰/۸ علي ما يلي: " "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التي حددها النظام " ونصت الماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه علي ما يلي: يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي حددها النظام " ويتضح مما ذكر اعلاه ان هناك تضاربا بين ما ورد في النظام وبين ما ورد في اللايحه التنفيذيه للنظام، حيث ان الشركه استندت الي النظام في احتساب مبلغ الضريبه، وبالاضافه لذلك فان اقساط اعاده التامين التي تقوم الشركه بدفعها لشركات اعاده التامين تتضمن عمولات ومطالبات تخص شركه التامين وبالتالي شركه التامين تقوم بتحويل المبلغ المستحق لشركه اعاده التامين، وان هذه العمولات تثبت كايرادات في دفاتر شركه التامين وتم احتساب زكاه وضريبيه علي نفس المبلغ. فكيف يتم تحصيل ضريبه استقطاع علي مبالغ هذه العمولات التي تدرج في قايمه دخل الشركه وتخضع للزكاه والضريبيه في نفس الوقت، في هذا ازدواجيه من حيث تحصيل الضريبه مضاعفه من قبل جهه واحده وهي مصلحه الزكاه والدخل، وهذا امر يتنافي مع ابسط قواعد ضريبه الدخل مما يدل علي خطا ما ذهبت اليه اللايحه التنفيذيه كما ذكرنا اعلاه." ب - وجهه نظر الهييه فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - " يعترض المكلف علي اخضاع اجمالي قيمه الاقساط المتخلي عن مخاطرها لمصلحه الشركات غير المقيمه والتي تظهر في قايمه الدخل كتكلفه مباشره علي النشاط ويطلب اخضاع صافي المستحق لهم فقط، من قيمه اقساط اعاده التامين المتنازل عنها لمصلحه الشركات غير المقيمه حيث يقوم بالتسويه بين المستحق لمعيد التامين من مبالغ داينه "قيمه بوانص" مستلمه وما تدفعه الشركه المقيمه من تعويضات لهذه البوانص نيابه عن غير المقيم، مسببا طلبه في ذلك ان ضريبه الاستقطاع ينبغي ان تكون علي صافي المبلغ المحول للمعيد (المستفيد ) وذلك بعد خصم قيمه المطالبات وعمولات اعاده التامين وتستند المصلحه الي الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. ونص الفقرتين (۸۱) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل." ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه الاستقطاع علي اجمالي اقساط اعاده التامين المدفوعه لشركات خارج المملكه للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض اتضح ان الهييه اخضعت اجمالي قيمه الاقساط المعاد تامينها لدي جهات غير مقيمه واستنادا الي الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) فقره (١ و ٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: اولا : من الناحيه الشكليه: ۱۰/۹ قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠١٢م من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: ا – رفض اعتراض المكلف علي راس المال المدفوع للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - قبول اعتراض المكلف علي بند معاملات مع اطراف ذات علاقه عام ٢٠٠٨م للحيثيات الوارده في القرار. ۳ – رفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات للحيثيات الوارده في القرار. ٤ – رفض اعتراض المكلف علي الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي للحيثيات الوارده في القرار. ٥ – رفض اعتراض المكلف علي بند هامش الملاءه للحيثيات الوارده في القرار. 1 – رفض اعتراض المكلف علي بند خساير مرحله معدله للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٢م للحيثيات الوارده في القرار. ۷ – رفض اعتراض المكلف علي بند ضرايب الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٥٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، شريطه سداد المكلف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها، طبقا للقرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه - والماده (٦٦) فقره (٥) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦١) فقره (١/١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق. ۱۰/۱۰