moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٥٠٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه : شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٥ /٠١ /١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه المدعي عليها مركبه من نوع (...) موديل ٢٠٢٠ لوحه رقم(...) باجره يوميه قدرها (٦٥) خمسه وستون ريال بعقد الكتروني رقم (٤١٨) ممهور بختم المدعي عليها، واستلمت المدعي عليها المركبه بذات التاريخ وبقيت لديها مده (٩٤) اربعه وتسعون يوما وسلمت المركبه بتاريخ ٢٢ /٠٤ /١٤٤٥ ه ليصبح اجمالي الاجره مبلغا قدره (٦,١١٠) سته الاف ومايه وعشره ريالات، دفع منها مبلغا اجمالي قدره (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال، وتبقي مبلغا قدره (٣,٨١٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وعشره ريالات وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي وقدره اجمالا (٣,٨١٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وعشره ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار رقم (٤١٨) ممهور بختم المدعي عليها، ٢- عدد (١٠) من الحوالات الصادره من المدعي عليها للمدعيه علي مطبوعات بنك (...)، ٣- ملحق العقد علي مطبوعات مؤسسه المدعي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨ /٠٨ /١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤ /٠٩ /١٤٤٥ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي وقدره اجمالا (٣,٨١٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وعشره ريالات بناء علي عقد الاجره بين الطرفين وهما تاجرين لذا فانها تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع ولما قدمه المدعي من بينه وهي مطابقه العقد وملحق العقد والحوالات الصادره من المدعي عليها للمدعيه ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبلها المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨١٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وعشره ريالات ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .