tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430118049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1441-08-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2d377654-b952-40f7-baa3-2e6d150080c2 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449048591 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
الشركه (....) التجاريه المحدوده
الوقايع:
افتتحت الجلسه، وفيها حضرت وكيله الشركه المدعيه (...) بموجب الوكاله ذي الرقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذي الرقم (177499383) والتي تضمنت تبليغ المدير العام للشركه المدعي عليها وهو (...)كما ارفقت المدعيه وكاله السجل التجاري، وبيان ما يثبت انه هو المدير العام عبر المحادثه الجانبيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها احالت الي المرفقات، وبعد الاطلاع رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع قيمه عقد التوريد وهو (٢٤,٨٥٠.٠٠) اربعه وعشرون الف ريال وثمانميه وخمسون ريالا المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان القضيه بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذي الرقم (177499383) مما يعني ان المدعي عليها اسقطت حق الدفاع عن نفسها، وبما ان الدايره طلبت البينه من المدعيه وكاله، فقدمت المدعيه وكاله البينه، التي هي سجل المطابقه المذيل بالختم الخاص بالشركه المدعي عليها، ولقول الله عز وجل " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ولان الوفاء بالعقد واجب شرعا ونظاما، والمدعيه قدمت البينه الكافيه علي صحه دعواها ، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولجميع ما تقدم
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) التجاريه المحدوده بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (٢٤,٨٥٠.٠٠) اربعه وعشرون الف ريال وثمانمايه وخمسون ريالا لما هو مبين في الاسباب .