gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-774) القرار رقم | (Z-2020-30916) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكي - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعامي ١٤٣٩ ه - ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن واله; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٢/١١/٢٦ ا ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ و تعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٥٣/٩/١٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه ويثاريخ ٢٠٢٠١١/١٩ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه العوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... », تقدم بواسطه وكلته ... «هويه وطنيه رقم ... », بموجب وكلته (رقم...). وتاريخ (١٤٤٠١٠٨٠١٠) الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدينه الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهيثه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهيثه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقديمه...، وكذلك نعت الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي: (يجبي قرار الهيثه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهيثه علي القرار خلال مده (ستين) يوقما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/١١/٢١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرت / ... بصفتها وكيله للمدعي بموجب وكاله مرفق صوره منها في ملف الدعوي، وحضر / ... «هويه وطنيه رقم...» بصفته متمل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريعه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... وتاريخ ١٤٢١/٠٦٠ ه، وسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، اجبت بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الانساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعامي (١٤٣٩، ١٤٤٠، وحيث ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علبه خلال (٢٠٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نست علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتارضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض الفك ف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. «، وحيث ان الثابت من ولعام ١٤٤ ه في تاريخ ٢٠١٢١٢٢٩ م, وتقدم باعتراضه امام المدعي عليها في تاريخ ٢٠١٢١١٠٧ وعلبه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (....) (د. صدد المعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم ١٠٠٠ الموافق النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.