tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431069545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=document_number:4470111241 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٨٩٢٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بقيمه توريد بضاعه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,٥٤٥) سبعه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال)، وقد تضرر موكله بسبب مماطله المدعي عليها في سداد ما بذمتها مما الجاه الي توكيل محامي للترافع واستخلاص حقه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠١١١٢٤١) وتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه من هذه الدايره، والمشار لمنطوقه بعاليه، والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه من هذه المحكمه بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٤ه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)والمحرر علي مطبوعاته، والمتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ممهور بختم وتوقيع اطراف العقد. ٣- محرر عادي متمثل في حواله بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٢م بقيمه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تمثل مصروفات اول دفعه من حساب تحصيل ديون عملاء متعسرين، صادره من حساب المدعي في بنك (...)الي حساب مكتب المحاماه في بنك (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه لقضيه سبق اقامها موكله ضد المدعي عليها، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بقيمه توريد بضاعه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,٥٤٥) سبعه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال)، وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها وعلي الحكم في الدعوي الاصليه، تبين لها استحقاق المدعي تعويضه عن اتعاب الترافع، اذ ان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٧٥٤) تسعه الاف وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.