moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6694 لعام 1440 ه المقامه من/ عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن بن عبيدان هويه وطنيه (...) ضد/ حماد غربي الشمري هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها: تم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراء (1700) الف وسبعمايه كاميرا وقد تم سداد قيمتها بالكامل للمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (212500) مايتان واثنا عشر الف وخمسمايه ريال بموجب حوالات بنكيه. وقد اجتمع لديه كامل المبلغ بموجب اخر حواله بنكيه بتاريخ 10/ 4/ 2018. الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم المبيع (الكاميرات) علي الرغم من مطالبته بذلك اكثر من مره. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 28/05/1440ه، استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد للايحتها واكد وكيل المدعي بان موكله اشتري من المدعي عليه كاميرات مراقبه بمبلغ وقدره (212.500) ريال، وقد سلم موكله المبلغ للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم البضاعه وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه بتاريخ 24/07/1440ه، حضر طرفا الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم الجواب فافهمته الدايره بان هذه تعتبر المهله الاخيره علي ان يقدم الجواب في الجلسه القادمه وسالت الدايره المدعي وكاله عن التعاقد مع المدعي عليه فذكر بانه لا يوجد عقد مكتوب وانما عقد شفوي عن طريق الرسايل النصيه المتبادله بين الطرفين وشفويا كما قدم المدعي وكاله نسخه مصادق عليها من المصرف بصحه الحوالات للمدعي عليه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان موكله سيعد ناكلا اذا لم يقدم الجواب في الجلسه القادمه. وفي جلسه بتاريخ 20/10/1440ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم 40802005 كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم استعداده بتقديم الجواب في هذه الجلسه وافهام الدايره له بانه اذا لم يقدم جوابه للدعوي فستعده الدايره ناكلا عن الجواب ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها ثم استمعت الدايره للدعوي مجددا فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وقرر الاكتفاء وباطلاع الدايره عليها رات جاهزيه الدعوي للحكم والفصل فيها. واصدرت حكمها بتاريخ 20/10/1440ه والقاضي: بالزام حماد بن غربي الشمري سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعبدالعزيز بن ناصر بن عبدالرحمن بن عبيدان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (212.500) ميتان واثنا عشره الف وخمسمايه ريال. لما هو مبين بالاسباب، وبعد استلام وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وبتاريخ 03/03/1442ه قدم طلب التماس اعاده نظر وتقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها/ اسباب طلب الالتماس: اولا: الاسباب/ تنص الماده (..) الفقره (1/ج) من نظام المرافعات الشرعيه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، وحيث ان الملتمس قد تحصل وتمكن من ايجاد دليل كان من المتعذر عليه تقديمه اثناء نظر الدعوي، ولما كان من الجايز شرعا ونظاما في حاله حصول احد الخصوم في الدعوي علي دليل جديد بعد صدور حكم نهايي في الدعوي وكان من شان هذا المسند لو قدم في الدعوي قبل الفصل فيها لقضي الحكم بخلاف ما قضي به، ويكمن هذا المستند في محادثات واتس ساب من الملتمس ضده الي الملتمس مضمونها انه تسلم الكاميرات وبحوزته ويسعي لتسويقها وبيعها (مرفق مستند رقم ..)، وكذلك شهاده الشهود الذي ستقدم بهم الملتمس للشهاده في الجلسه، ولما كان للمسند من حجه قاطعه لبيان الحقيقه واعاده الحق الي نصابه، وهذا ما دفعنا لتقديم الالتماس ومما تقدم في دعوي الملتمس ضده لهو مخالف لشريعه ﷲ سبحانه وتعالي ولسنه نبيه الكريم صلي ﷲ عليه وسلم حيث النصوص تؤكد علي عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه ومنها علي سبيل المثال: نص الماده الاولي: من نظام المرافعات الشرعيه التي تقول: [ تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في النظام ] . وحيث ان كل ما ورد علي لسان الملتمس ضده جاء علي خلاف احكام الشريعه الاسلاميه الغراء وعلي خلاف النظام فتكون بذلك دعواه باطله وعلي غير سند من النظام او الشرع مما يتعين قبول الالتماس واعاده النظر. ثانيا: الطلبات/ ?- قبول الالتماس شكلا. ?- اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. ?- نقض الحكم واعاده القضيه الي المحكمه المختصه لنظرها من جديد والحكم بطلبات الملتمس. وفي جلسه اليوم 20/10/1442ه والمنعقده عن بعد عبر البث المريي، حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، وعقدت هذه الجلسه للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه في هذه الدعوي وباطلاع الدايره علي عريضه الالتماس قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت الدايره قد اصدرت حكمها السابق والمشار اليه اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بالتماس اعاده النظر في هذه القضيه مسببا ذلك فيما تقدم اعلاه، وبما ان الماده (..) من نظام المرافعات الشرعيه حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، واذا كان الحكم غيابيه، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحه في الدعوي)، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه، اتضح الدايره بان ما يستند عليه المدعي عليه لا يعد سبب من الاسباب التي ذكرها المنظم وحصرها لقبول التماس اعاده النظر، مما يجيز للدايره العدول عما سبق وان حكمت به، وما هو الا محاوله لاعاده النظر في الموضوع، لا سيما وان الدايره انذرته في جلستين حضوريتين بالاجابه وبينت له ان عدم حضوره سيعد نكولا عن الاجابه، ثم تغيب بعد ذلك واصدرت الدايره حكمها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه وبه تقضي. (مطوق الجكم) قررت الدايره: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري