tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 305 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض

القرار رقم: (IFR-305-2020) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-735-2018) |

دعوي - انتهاء الخصومه - تنازل عن الدعوي - يعتبر الخلاف منتهيا بموجب تنازل المدعيه عن اعتراضه.

### المفاتيح:

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا رغبت المدعيه في الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه، فانه يشترط سدادها لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازلها عن الدعوي - ثبت للدايره رغبه المدعيه في الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢)، وانها تقدمت بطلب للتنازل عن الدعوي. مؤدي ذلك اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه عن الاعتراض بموجب القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

انه في الساعه الرابعه من مساء يوم الخميس ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2019-8326-1) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ه، الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه شركه ) ... ( سجل تجاري رقم )....) تقدمت بواسطه وكيلها ) ... ( هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله صادره من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...)، بالاعتراض علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل المتمثل في اربعه بنود، البند الاول: مكافات غير مدفوعه؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم مصروف المكافات المستحقه من الوعاء الضريبي وتطالب المدعيه بحسم هذه المكافات؛ حيث انها مصروفات عاديه وضروريه ومرتبطه بالنشاط البند الثاني : بند اتعاب اعضاء مجلس الاداره، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم مصروف اتعاب اعضاء مجلس الاداره؛ حيث ان هذه الاتعاب التي تم دفعها لاعضاء مجلس الاداره المستقلين لمشاركتهم في عضويه مجلس الاداره؛ حيث ان هؤلاء الاعضاء ليسوا من ملاك الشركه المدعيه البند الثالث: بند فروق التامينات الاجتماعيه، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم قبول فروقات التامينات الاجتماعيه الزايده عن شهاده التامينات الاجتماعيه؛ حيث ان هذه الزياده ناتجه عن اشتراكات تامينات اجتماعيه مدفوعه الي الهييه العامه للتامين الاجتماعي البحريني، وبالتالي شهاده التامينات السعوديه لا تتضمن اي مصروفات للتامينات الاجتماعيه البحرينيه، وحيث ان الشركه المدعيه تقوم بدفع التامينات الاجتماعيه البحرينيه داخل السعوديه عن طريق حساب مصرفي خاص يقوم بتحويل الاموال الي الهييه العامه للتامين الاجتماعي البحريني، وذلك وفقا لاتفاقيه بين دول مجلس التعاون الخليجي البند الرابع: بند غرامات تاخير، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في السداد علي الفروقات الضريبه بين اقرار المدعيه والربط، وتطلب المدعيه الغاء اجراء المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠١/١١م. جاء فيها ان ما يتعلق بالبنود التاليه: بند مكافات غير مدفوعه، بند اتعاب اعضاء مجلس الاداره، بند فروقات التامينات الاجتماعيه، فان المدعي عليها قامت باجراء الربط طبقا للفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وفيما يتعلق ببند غرامات تاخير، فان المدعي عليها فرض الغرامات طبقا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، وعليه تطالب المدعي عليها برفض الدعوي.

وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٧ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي حضرها ) ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله صادره من الموثق )... ( برقم (...) ، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشيون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وفي بدايه الجلسه ذكر ممثل المدعي عليها انه بناء علي قرار معالي وزير الماليه رقم (٦٢٢)، فان الهييه العامه للزكاه والدخل، تعرض علي المدعيه مبادره اعفايها من سداد غرامات التاخير محل الدعوي مقابل الموافقه علي قرارات المدعي عليها محل الخلاف، وتنازلها عن هذه الدعوي. وبمواجهه وكيل المدعيه بذلك، طلب الامهال ليتمكن من الرجوع الي موكلته والعوده للدايره برد فيما يتعلق بموقفها حيال مبادره المدعي عليها. وعليه، اجلت الدايره استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٤/١١ه.

وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٤/١١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...) بصفته وكيلا للمدعيه، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

هويه وطنيه رقم (...) بصفتهما ممثلين للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشيون القانونيه
برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الامهال من اجله في الجلسه السابقه،
اجاب بان موكلته تقبل بمبادره المدعي عليها التي قدمها ممثل المدعي عليها في
الجلسه السابقه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. عليه،
قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه،
وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ
١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن
المكلفين اذا رغب بذلك المكلف، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان
وجدت - وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه
محل الدعوي، وحيث ان المدعيه وافقت علي ما قدم من المدعي عليها، الامر الذي
يتعين معه علي الدايره اثبات انتهاء الخلاف بين طرفي الدعوي.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اثبات انتهاء خلاف المدعيه شركه (...) رقم مميز (...) مع المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي، وذلك بقبول المدعيه
لمبادره المدعي عليها الوارده في قرار معالي وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق
١٤٤٢/٠٥/٠٢ه موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.