gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم: (226-IZD-2020) | الصادر في الدعوي رقم: (9815-2019-Z) | المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم اعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي، وعدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها؛ فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد. انه في يوم الاحد ١٨ / ٠١ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢٠ / ٠٩ / ١٨م، اجتمعت الدايره الاولي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-9815-2019) بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٩م. تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مديره شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها حيال الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، واسست اعتراضها علي انه تم شطب السجل التجاري للمدعيه ولم يعد لديها اعمال ولا ايرادات، وان القوايم الماليه التي استندت اليها المدعي عليها في ربطها تم تقديمها بواسطه مدير مجلس الاداره السابق لعام ٢٠١٣م - والذي تربطه علاقه زوجيه مع مالكه الشركه المدعيه - دون علم منها؛ ليتحصل علي قرض وتمويل بضمان الشركه المدعيه. وعليه، تطالب باعفاء المدعيه من تلك المبالغ المعدله. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٤٤١/٠٢/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م تضمنت ما ملخصه : ان المدعيه كان تحاسب علي اساس اقرار تقديري، ثم اكتشفت المدعي عليها ان المدعيه لديها قوايم ماليه مودعه بنظام قوايم، وبعد الاطلاع والدراسه قامت المدعي عليها باعاده الربط استنادا الي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم لعام ٢٠١٣م، وهي تختلف تماما عما كان تحاسب عنه المدعيه تقديريا. وبناء علي ذلك، قامت المدعي عليها باعاده الربط تطبيقا للفقره (۸) من الماده (الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطالب المدعي عليها برفض الدعوي. في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الخصوم، حضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، في حين تخلفت عن الحضور المدعيه او من يمثلها، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبليغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وعليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم (م/١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب ممثل المدعي، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م في تمام الساعه الثانيه مساء، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تثبط الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي -دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي- اقامه دعوي تقيد جديد". وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م والذي تغيب فيه عن يمثل المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها خلال (٣٠) يوما. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.