moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٠٠١٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) المملوكه لموكله المدعي ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٥٣٩٢٢١) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره هذه الدايره بشان (المطالبه بقيمه فواتير نقل بضايع من (...) الي (...))، وقد انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٣,٨٩٦) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٦٥٩٤) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه. وانتهي في طلبه الي طلب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٤,٥٠٤) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريالات. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد في لايحته وما ورد فيها من طلبات، وبناء عليه وبعد الاطلاع ملف القضيه ومرفقاتها قررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٥٠٤) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه ريالات. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه، محررا علي مطبوعات شركه اقتضاء للمحاماه، وممهورا بختمها وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٢٤٦٥٩٤) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٩٢٢١) الصادر من هذه الدايره. ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان من البين للدايره ان المدعي عليها قد الجاءت المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ووستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميلها اياه، لقوله صلي الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي الخبير الاول في الدعوي فانها تقدر للمدعي عن ذلك مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، والله الموفق.