moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٤٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه طلب افلاس مقدمه من المدين حاصلها انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في مواجهه جميع داينيه مبررا ذلك بانه قد افلس واصوله لا تكفي للوفاء بمرصوفات التصفيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وبعد فحص مذكره طلبه الماثل ومرفقاتها، اتضح ان نشاط المدين كان في المقاولات العامه والاستثمار في شراء السيارات وبيعها بالاجل، وان قيمه الديون التي عليه تساوي (٢,١٥٣,٣٤٥) مليونان ومايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وانه يقدر الاصول الموجوده لديه بمبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠) ميتان وتسعه وتسعون الف ريال، وهي عباره عن عدد(١٨) سياره مختلفه الانواع والموديلات، كما اتضح ان الطلب لم يستوف جميع الطلبات التي يشترط توفرها في الطلب وفق ما نصت عليه الماده الرابعه من لايحه الوثايق و المعلومات، حيث لم يبين فيه مقدم الطلب ما يوضح منشا الديون التي عليه في صحيفه دعواه، كما انه لم يبين المركز المالي عن مده لا تقل عن اثني عشر شهرا علي الاقل، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) لما كانت الماده (١٦٨/١) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه تنص علي ان (للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمرصوفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه )، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١٧٠) من ذات النظام في فقرتيها (الاولي، والرابعه) من حالات الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه (١ -اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول)،(٤ -اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، ولما كانت الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من المعلومات الواجب ارفاقها في طلب الافلاس ما يبين المركز المالي للمدين عن مده اثني عشر شهرا علي الاقل،بالاضافه الي ما يوضح منشا الدين المترتب في ذمته، ولما لم يقدم المدين تلك المعلومات من خلال طلبه الماثل، كما ان الدايره وبعد اطلاعاها علي البيان المرفق لاصول المدين ومقارنته بمجموع الدين الذي علي المدين تقدر ان قيمه اصوله كافيه للوفاء بمصروفات تصفيه ديونه،الامر الذي يجعل هذا الطلب جديرا بالرفض، وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في القضيه رقم (١١٤٧) لعام ١٤٤١ه المقدم من المدين (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.