tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4830117559 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2026-07-24 date_hijri=1447-07-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:90 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:94c6a2d2-6a98-4056-95fb-b09e06f61211 entity=document_number:م/90 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٨٧٣١٨ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم بدعوي ذكر فيها: ((الحمد لله وبعد، تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧٢٧٠٨٥١٧) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٨ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(المطالبه بتعويض قدره (٣٤,٥٠٠) ريال عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه الناشيه عن الدعوي رقم (٤٧٧١٩٢٤٠٤٤) التي انتهت استينافا بالغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم قبول الدعوي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣٢١١٦٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٨ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه دعوي كيديه دون وجه صحيح مما ادي الي (اضطرار موكلتي لدفع تكاليف التقاضي) من ١٤٤٧/١٢/١١ه الي ١٤٤٧/١١/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا. الاسانيد: صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، سند الامر بمبلغ تكاليف التقاضي. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لنظرها: في هذه الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١ /٢/ ١٤٤٨ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيله/ (....) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧ه وترخيص (محاماه) رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فقدم مذكره عبر خانه الدردشه بتطبيق التيمز ونصها:" تحرير الدعوي تتقدم المدعيه بعرض دعواها محرره علي فضيلتكم علي النحو الاتي: سبق للمدعي عليه/ (....) هويه رقم (...) ان اقام ضد موكلتي دعوي امام دايرتكم الموقره بالمحكمه التجاريه طالب فيها بدفع اتعاب محاماه ضد موكلتي/ (....) (موكلتي) بخصوص القضيه المرفوعه ضدها برقم (٤٧٧٢٧٠٨٥١٧) في: ١١/١٠/١٤٤٧ه التي يزعم فيها باحقيته للتعويض عن مصاريف التقاضي التي بذلها في القضيه التي اقيمت من موكلتي ضده اما دايرتكم الموقره برقم(٤٧٧١٩٢٤٠٤٤) في ٢١/٤/١٤٤٧ه والتي تم الحكم فيها امامه بان يدفع لموكلتي مبلغ (١٣٠,٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال عباره عن استرداد راس المال مضاربه الذي دفعته موكلتي له وذلك بالصك رقم (٤٧٣٢١١٦٤٧٩) مرفق رقم ( ١) الا ان اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف الغو هذا الحكم وسببوا ذلك بان الشراكه ما دامت قايمه فالمتوجه في حق موكلتي المطالبه بتصفيه الشراكه بالصك رقم(٤٧٣١٩١٩٠٦٧) وتاريخ:٢٧/٨/١٤٤٧ه مرفق رقم(٢) مما اضطر موكلتي المدعيه بسبب تلك الدعوي الي التعاقد مع محام للدفاع عن حقوقها وتمثيلها امام المحكمه، وتكبدت مقابل ذلك اتعاب محاماه فعليه وثابته مرفق رقم (٣). وبعد استكمال نظر الدعوي اصدرت المحكمه حكمها برفض دعوي المدعي عليه، واصبح الحكم نهاييا مكتسبا للقطعيه بصك رقم(٤٧٣٢١١٦٤٧٩) في ٨/١١/١٤٤٧ه مرفق رقم (٤) وبذلك ثبت قضاء عدم احقيه المدعي عليه فيما ادعاه، وان المدعيه كانت محقه في موقفها القضايي. وحيث ان مباشره المدعي عليه لتلك الدعوي كانت السبب المباشر في الزام المدعيه بتحمل اتعاب الدفاع عن نفسها، فان الضرر المالي الذي لحق بها قد تحقق تحققا يقينيا، ويتمثل في المبالغ التي دفعتها لمحاميها من اجل مباشره الدفاع عنها امام القضاء. ولولا اقامه المدعي عليه لتلك الدعوي لما تحملت المدعيه هذه النفقات اصلا، الامر الذي يجعل رابطه السببيه بين فعل المدعي عليه والضرر المالي الذي اصاب المدعيه رابطه مباشره وظاهره. كما ان الدعوي الماثله لا تمثل اعاده نظر في الحكم السابق، ولا تستهدف مناقشه ما انتهي اليه، وانما تستند اليه باعتباره الواقعه المنشيه للضرر، اذ ان موضوع الدعوي السابقه كان مطالبه المدعي عليه باتعاب محاماه، بينما موضوع الدعوي الحاليه هو مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر المالي الذي اصابها نتيجه اضطرارها للدفاع عن نفسها في تلك الدعوي التي انتهت بردها. ومن المبادي المستقره عدلا وقضاء ان من تسبب بخطيه في تحميل غيره مصروفات لازمه للمحافظه علي حقه، كان مسؤولا عن تعويضه عما لحقه من خساره، ولا سيما اذا ثبت ان تلك النفقات كانت لازمه ومباشره ومترتبه علي الخصومه التي انتهت الي رفض دعوي من اقامها. ولما كانت المدعيه قد تكبدت اتعاب محاماه ثابته ومحققه بسبب الدعوي السابقه، وكانت تلك الاتعاب نتيجه مباشره لاقامه المدعي عليه لتلك الدعوي، فان مطالبتها بالتعويض عنها تقوم علي سبب نظامي صحيح ومستقل عن موضوع الدعوي السابقه. لذلك فان المدعيه تطلب من الدايره الموقره الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي ، قيمه اتعاب المحاماه التي تحملتها في الدعوي السابقه. ٢. الزامه بمصاريف هذه الدعوي، وما يترتب علي الحكم من اثار نظاميه. والله ولي التوفيق. وكيل المدعيه/المحامي (....) انتهي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه وكاله ارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها وفق النص التالي: "بالوكاله عن المدعي عليه (....) فاننا نوجز ردنا في الدفوع الموضوعيه جوابا علي دعوي المدعيه بما يلي: اولا: انتفاء ركن الخطا لكون حق التقاضي مكفولا شرعا ونظاما ان استحقاق التعويض عن اضرار التقاضي وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يستلزم توافر اركان المسؤوليه، واولها ركن (الخطا) المتمثل في ثبوت الكيديه او التعسف والمماطله. وحيث ان لجوء موكلي للدعوي السابقه كان ممارسه لحق شرعي ونظامي مكفول، فانه لا يعد خطا موجبا للتعويض، وندفع في ذلك بحجيه تسبيب الدايره الموقره ذاتها في الصك السابق الصادر بين نفس الاطراف، حيث حسمت الدايره هذا المبدا بنص قاطع في الصفحه رقم (٥) من الصك قايله (ولان حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقا له، ولان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولا يعني انها كيديه… ولم يثبت وجود خطا صدر من المدعي عليها في رفعها لتلك الدعوي). وبما ان القضاء قد استقر في النزاع ذاته علي ان مجرد رفض الدعوي لا يثبت كيديتها ولا يعد خطا يوجب التعويض، فان هذه القاعده تنطبق تماما علي دعوي موكلي السابقه، وتنتفي معها صفه الكيديه التي تدعيها المدعيه في دعواها الماثله، مما يسقط ركن الخطا من اساسه، وتنهار معه المطالبه بالتعويض وفقا للمنظور النظامي. ثانيا: التناقض الصارخ في موقف المدعيه وتهافت ادعاء الضرر من القواعد الفقهيه والقضاييه المستقره ان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، والتناقض يمنع من سماع الدعوي، وبالرجوع الي ملف القضيه المرفق، نجد ان المدعيه عبر وكيلها الحالي تقع في تناقض صريح يسقط ادعاءها بوقوع ضرر يوجب التعويض، وبيان ذلك كالاتي: عندما طالب موكلي بتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه، دفع وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه المدونه في الصفحه رقم (٣) من الصك السابق بنص قاطع قايلا: "سادسا: اتعاب المحاماه ليست ضررا في هذه الحاله فحتي مع التسليم -جدلا- بصحه توكيل المدعي لمحام فان ذلك اختيار شخصي ولا ينقل عبؤه الي موكلي الا في حاله الكيد او الخطا الجسيم وهو ما لم يثبت". فكيف يستقيم ان يقر وكيل المدعيه امام القضاء في نزاع سابق بان توكيل المحامي هو (اختيار شخصي وليس ضررا موجبا للتعويض)، ثم يعود في هذه الدعوي الماثله ويطالب بتعويض قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب محاماه باعتبارها "ضررا"؟! هذا التناقض الصارخ في الاقوال والمواقف القانونيه يعد اقرارا سابقا بانتفاء ركن الضرر، ويجعل من الدعوي الماثله دعوي متهافته لا تستند الي اساس واقعي او نظامي صحيح، بل هي استمرار لخصومه غير مبرره تتعارض مع اقرارات المدعيه السابقه الموثقه قضاييا. ثالثا: انتفاء اركان المسؤوليه المدنيه الموجبه للتعويض من المقرر فقها وقضاء ان الحكم بالتعويض يفتقر الي توافر اركان المسؤوليه المدنيه مجتمعه (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه)، وبانتفاء احدها تنهار دعوي التعويض برمتها. وبتطبيق هذه الاركان علي دعوي المدعيه الماثله، والمطالبه بتطبيق معايير تقدير التعويض المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يتبين لفضيلتكم انتفاؤها بالكليه وفقا للاتي: ١/ انتفاء ركن الخطا ان مناط استحقاق التعويض عن التقاضي وفقا للماده المشار اليها هو وجود خطا يوجب التعويض كالمماطله والكيديه والتعسف. وحيث ان لجوء موكلي للدعوي السابقه كان مستندا الي مطالبه ماليه ناشيه عن نزاع فعلي حول التزامات الشراكه، فانه لا يعد مرتكبا لخطا تقصيري، وقد حسمت الدايره هذا الامر في الصك السابق (٤٧٣٢١١٦٤٧٩ - ص ٥) بتسبيبها القطعي ولان حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقا له، ولان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه… ولم يثبت وجود خطا صدر من المدعي عليها في رفعها لتلك الدعوي، وعليه فان ممارسه موكلي لحق التقاضي المكفول لا يشكل خطا نظاميا يمكن ان تؤسس عليه دعوي للتعويض. ٢/ انتفاء ركن (الضرر المعتبر نظاما): يشترط في الضرر الموجب للتعويض ان يكون محققا ومعتبرا، وفي حالتنا هذه فان الاستعانه بمحام ودفع اتعابه هو محض خيار شخصي اتخذته المدعيه بمحض ارادتها، ولا يعد ضررا تسبب فيه موكلي، وما يؤكد انعدام هذا الركن هو الاقرار الصريح لوكيل المدعيه ذاته في مذكرته السابقه (المدونه في الصفحه ٣ من الصك المرفق) حينما دفع قايلا: اتعاب المحاماه ليست ضررا في هذه الحاله، فحتي مع التسليم -جدلا- بصحه توكيل المدعي لمحام فان ذلك اختيار شخصي ولا ينقل عبؤه الي موكلي، فباقرار المدعيه ينتفي وجود اي ضرر يوجب التعويض، وتنتفي معه جسامه الضرر التي استجوبتها الماده (١٦٤) من اللايحه لتقدير التعويض. ٣/ انقطاع (العلاقه السببيه): تاسيسا علي ما سبق من انتفاء الخطا والضرر، تنقطع العلاقه السببيه تماما بين فعل موكلي (المتمثل في ممارسه حقه المشروع في التقاضي) وبين المصروفات التي تكبدتها المدعيه، فالنقص المالي الذي لحق بذمه المدعيه لم يكن نتيجه مباشره لخطا ارتكبه موكلي، بل كان نتيجه مباشره لاختيارها المستقل وتصرفها المنفرد بتوكيل محام للنيابه عنها، وهو خيار لا يتحمل موكلي تبعاته الماليه وفقا للمستقر عليه قضاييا. وبناء علي انهيار اركان المسؤوليه الثلاثه، فان دعوي المدعيه تغدو بلا سند شرعي او نظامي، مما يتعين معه الحكم بصرف النظر عنها. الطلبات: بناء علي ما تقدم، ولانتفاء السند الشرعي والنظامي لدعوي المدعيه، نلتمس من فضيلتكم: ١/ الحكم بصرف النظر عن الدعوي ورفضها، وتبريه ذمه موكلي لانتفاء اركان المسؤوليه وللتناقض. ٢/ كطلب عارض الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغا قدره (٥٧٥٠) ريال كتعويض عن اضرار التقاضي وتكاليف اتعاب المحاماه المدفوعه لرد دعواها الماثله (مرفق عقد اتعاب المحاماه). وفقكم الله لاحقاق الحق. مقدمه لفضيلتكم وكيلا عن المدعي عليه. المحامي / (....) وعند وصول الدعوي الي هذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم. (( ، وطالب ب: . . .

 

الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه (( تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. عن الدعوي السابقه المقيده برقم (٤٧٧٢٧٠٨٥١٧) المنظوره في هذه الدايره. فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي. وتسفر وقايع الدعوي ان المدعي عليه سبق وان تقدم ضد المدعيه وطلب في دعواه الزام المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال للتعويض عن اتعاب المحاماه عن الدعوي الاصليه. علي تفصيل جاء في دعواه وصدر حكم الدايره بالصك رقم (٤٧٧٢٧٠٨٥١٧) وقد جاء منطوق الحكم: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.) وكان الحكم نهاييا. ثم تقدم المدعي وكاله بهذه الدعوي ضد المدعي عليه للمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال الناتجه عن الدعوي السابقه. وبعد دراسه وقايع الدعوي تبين للدايره ان المدعيه تقدمت بالدعوي الاصليه للمطالبه براس المال الذي قامت بتسليمه للمدعي عليه، ولم ينكر المدعي عليه اصل الدعوي ولا عقد الشراكه، وانما كان الدفع من قبله بان الشراكه خاسره، ولانه قد صدر الحكم الابتدايي ثم الغي؛ ثم جاء منطوق حكم الاستيناف: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٣١٥٩٦٩٨٤) وتاريخ (١٣/ ٠٦/ ١٤٤٧ه) والقاضي ب (الزام المدعي عليه (....) بان يدفع للمدعيه (....) مبلغا قدره (١٣٠٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال) . ثانيا: عدم قبول الدعوي) انتهي. ثم تقدم المدعي عليه بدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه الناتجه عن الدعوي الاصليه وقد جاء منطوق الحكم: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.). ثم تقدم المدعي وكاله بهذه الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه الناتجه عن دعوي المطالبه باتعاب المحاماه المقامه من المدعي عليه عن الدعوي الاصليه. ولان اصل التقاضي حق مشروع، لما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٠) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤١٢ه والذي جاء فيها الاتي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك)، ولا يترتب عليه التعويض الا اذا ثبت ان الدعوي كانت كيديه او تعسفيه واكتملت اركان التعويض المقرره نظاما: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما. وعليه لم يثبت وجود خطا صدر من المدعي عليه في رفعه لتلك الدعوي، ومن ثم فان لجوء المدعي عليه – في الدعوي - الي القضاء حق مشروع لم يثبت كيدها فيها، ومن ثم فانه لا يكون مسؤول عن الضرر الناشي عنه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٩١) ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والذي جاء فيها: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر) الامر الذي لا يثبت معه حق التعويض للمدعي، )) ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم برفض الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. ويعد هذا الحكم نهاييا بناء علي الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس. وصلي الله وسلم علي نبينا حمد وعلي اله وصحبه اجمعين.