moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1211 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في مواجهه جميع داينيه حيث ان قد افلس واصوله لا تكفي للوفاء بمرصوفات التصفيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وبعد فحص مذكره طلبه الماثل ومرفقاتها، عقدت الدايره عدد من الجلسات للنظر في طلبه، فحضر المدين اصاله، فسالت الدايره المدين عن سبب استحقاق الديون المطالب بها في ذمته لصالح الداينين؟ فذكر بانه كان يعمل في مجال المقاولات وانه تعرض لخساره وقد تراكمت عليه الديون حتي تجاوزت كامل الاصول الخاصه به وبلغت اجمالي الديون (2.123.000) ريال في حين ان الاصول التي لديه تمثل (558.000) ريال مستحقه له بشيكات ومبلغ (10.000) ريال في البنوك كما انه يملك منزلا وعدد 11 سياره، وانه لا يعرف القيمه التقديريه لهذه الاصول واستمهل لتقديم النواقص التي كانت لديه، ومنها ارقام التواصل لكل داين، اضافه الي قيمه اصول المدين، فامهلته الدايره ومنحته مده خمسه ايام ابتداء من يوم غد الخميس وحتي يوم الاثنين من الاسبوع القادم، وفي الجلسه التي يليها حضر المدعي اصاله وذكر بانه قد قدم المستندات المطلوبه منه قبل الجلسه بيوم، ويطلب اطلاع الدايره عليها، ولحاجه القضيه للدراسه كما ذكر بان اخر عقد كان مع مؤسسته في بدايه عام 1439ه وفي جلسه اخري حضر وكيل المدين وطلب مهله نهاييه لتقديم ما افهمته الدايره به وهو سبب بعض الديون ومستنداتها، وفي هذه الجلسه تبين للدايره ان المدين لم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) لما كانت الماده (168/1) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/ 1439ه تنص علي ان (للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمرصوفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه )، ولما كان الطلب لم يستوف ما نص عليه النظام والمادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/ 1440ه؛ وكانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهون -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام وتضمنتها الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق؛ ولان الدايره قد امهت المدين عده جلسات لتقديم ما طلب منه الا انه لم يقدم شيء من ذلك؛ وهو ما انحسر الطلب محل الدعوي دون استكماله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين/ (...) سجل مدني رقم : (...).