moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٨٧٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) المدعي عليه: مطبعه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد قرطاسيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١١٤,٤٨٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٤٨٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٢٩٤٣٥٢٤ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مطبعه (...) لصاحبها (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٨٧٣٤ للجلسه المحدده في يوم ٠٩/٠٢/١٤٤٤، الساعه ٨:٤٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٢w٨qc٨b٧" وبسؤال المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن مواد التوريد اجاب قايلا: انها اوراق طباعه واحبار، هكذا اجاب، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٤,٤٨٠) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا؛ تمثل قيمه توريد اوراق طباعه واحبار للمدعي عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه تضمنت مصادقه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعيه وختم المدعي عليها، وحيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه وقد تبلغت حسب الافاده المدرجه في الوقايع واسقطت حقها في الدفاع، وحيث تضمنت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" ولان الاصل عدم سداد مبلغ مطابقه الرصيد مالم يثبت العكس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مطبعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٤,٤٨٠) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.