tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430119004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1443-12-26 document_type=ruling entity=document_number:78eb4327-b7b8-47e1-8f82-dc9b59ebd05f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439432944 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ادويه بشريه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/21ه الموافق 2020/09/09م بثمن اجمالي قدره (25،567.21) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/08/7ه الموافق 2022/03/10م بمبلغ قدره (25،567.21) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/3ه الموافق 2019/10/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه صلح)، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (25.567.21) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي وارفق ما راه سندا لدعواه من طلب فتح حساب من المدعي عليه لتوريد الادويه البشريه له، اتفاقيه صلح يقر فيه بالمديونيه وتم جدوله المبلغ ولكن لم يلتزم بها، سند لامر بكل دفعه في اتفاقيه الصلح، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته ذكر بان ليس لديه سوي اتفاقيه صلح مع المشتري الجديد للصيدليه غير ان عمليه البيع لم تتم وعليه فانه يطالب المالك الاصلي بالصيدليه فافهمته الدايره بان بيناته غير موصله وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبها وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه، وفي جلسه 2/3/1444ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته وحصرها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره 25.567.21 ريال وان بينته ما ورد في صحيفه الدعوي، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الجلسه لاداء اليمين النافيه لصحه الدعوي و المبلغ المطالب به ولم يحضر ولصلاحيه الدعوي لبت فيها رفعت الجلسه للحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (25.567.21) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي، قيمه شراء المدعي عليه ادويه من موكلته، وارفق ما راه سندا لدعواه من طلب فتح حساب من المدعي عليه لتوريد الادويه البشريه له، اتفاقيه صلح يقر فيه بالمديونيه وجدوله المبلغ الذي في ذمته، سند لامر بكل دفعه في اتفاقيه الصلح، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي، وتبلغ لاداء اليمين ولم يحضر، مما تعده الدايره نكولا عن الجواب، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لم يكن كافيا للحكم لموكلته بما تطلب، وحيث انه طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، وتم ابلاغ المدعي عليه للحضور في الجلسه المحدده لاداء اليمين ولم يحضر مما اعدته الدايره نكولا عن اداء اليمين، وقرينه علي صحه دعوي المدعيه، يضاف لما قدمه وكيلها من بينات، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور فان الدايره تجعل الحكم في حقه حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره 25.567.21 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.