moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6038 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبدالعزيز بن عيضه بن معيض المالكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي حاصلها: ((نظرا لوجود علاقه تعاقديه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليھا لتوريد مواد استهلاكيه حيث ان نشاط المدعيه في مجال المعدات الصناعيه والميكانيكيه والبتروليه، قامت المدعي عليھا بطلب عدد من المواد باوامر شراء متعدده وتم اصدار فواتير الشراء وتسليم البضايع للمدعي عليھا وقامت المدعي عليھا بالمصادقه علي اجمالي المبالغ المترتبه في ذمتها عن البضايع المورده بمبلغ وقدره (296,154,72) مايتان وسته وتسعون الف ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله ويطلب الزامهم بالمبلغ وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ 117000 ريال). وفي هذا اليوم افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ت/8135 بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) واستنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي وقد جري التحقق من هويه الاطراف بواسطه امين السر، وقد تقدمت وكيله المدعي بدعواها المرصوده اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها عبر الترافع الكتابي، لم يتم الجواب عنها رغم تكرار طلب ذلك منها، وقد قدم المدعي البينه علي دعواه والمتمثله في مصادقه الرصيد، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وبموجب محضر تنازع الاختصاص. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مصادقه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه المصادقه؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (30.000) ثلاثون الف ريال؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) اولا: بالزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره: (296,154,72) مايتان وسته وتسعون الفا وميه واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. رييس الدايره عبدالعزيز بن عيضه بن معيض المالكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 34 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (296,154,72) مايتان وسته وتسعون الف ومايه واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد مواد استهلاكيه وردها للمدعي عليها وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ 117.000 ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/12/1441ه الذي قضي اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (296,154,72) مايتان وسته وتسعون الفا وميه واربعه وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 06/05/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في اعتراضه وذكر ان المبلغ المستحق للمدعي يقل عن المبلغ المحكوم به حسب كشف الحساب والمراسلات بين الطرفين وان هذا الدفع لم يسبق ذكره امام الدايره الابتداييه بسبب الاشكال التقني في الرابط الالكتروني وان كشف الحساب والمصادقه يثبت ان استحقاق المدعي يقل عن المحكوم به، فعقبت وكيله المدعي بان الحكم صدر بموجب مصادقه من المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يسبق الاطلاع علي المصادقه ونطلب اطلاعنا عليها، فعقبت وكيله المدعي بانها تطلب مهله لتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المصادقه وكشف الحساب للجواب عليه، وبجلسه 07/06/1442ه ذكرت وكيله المدعيه بان ما ورد في الحكم الابتدايي كان خطا وان المبلغ المستحق للمدعيه هو 148.447ريال وفق لما ذكره وكيل المدعي عليها ووفق للمصادقه التي هي مستند الحكم وبعد اكتفاء الاطراف، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، وبما ان الدايره فتحت باب المرافعه ونقاش المبلغ المحكوم به، وحيث حضر طرفي المنازعه وقرر وكيل المدعي عليه ان المبلغ المحكوم به والمستحق هو مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا، وبما ان وكيله المدعي اجابت بصحه الخطا واستحقاق المبلغ المذكور وحيث ان من لازم تعديل المبلغ تخفيض قيمه الاتعاب المحكوم بها تقديرا، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6038) لعام (1441 ه) مع تعديل منطوقه ليكون اولا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره: (148447) مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها: (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري