tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 409032399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2018-12-10 date_hijri=1440-04-02 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:10db8800-56e4-47ff-a0fb-ed8887c2eda6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٢٠٧٥ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
شركه (...) للنقل
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ٢/٤/١٤٤٠ه, ذكر فيها ان موكلته اجرت للمدعي عليه حافلات لموسم حج عام ١٤٣٧ه وقد انتفع المدعي عليه بها واستحقت موكلته نظير ذلك مبلغ قدره (١.٠١٠.٣٩١) مليون وعشره الاف وثلاثميه وواحد وتسعون ريالا، وبمطالبته بالوفاء بما عليه امتنع عن السداد دون وجه مشروع رغم اقراره باستحقاق موكلته له كما يتبين من مستند الاقرار المحرر في ١٦/٤/٢٠١٦م، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته المبلغ المبين اعلاه، اضافه لالزامه باداء ما نسبته ١٠% من المبلغ المدعي به كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه، والتي تم فيها مواجهه المدعي عليه بالدعوي، وبطلب الجواب علي الدعوي ذكر انه لا ينكر العلاقه التعاقديه التي تربطه بالمدعيه ولا ينكر استحقاقها لمبالغ في ذمته لكنها لن تتجاوز (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال، بعد الخصومات وبعد ابراز مستندات المدعيه، ثم عرضت عليه الدايره الاقرار المحرر في ١٦/٤/٢٠١٦م فذكر انه حضر علي هذا الاقرار ولا ينكر ذلك، ثم ذكر بان ملابسات تحرير هذا الاقرار كان ان المدعيه اوقفت الحافلات واخبره المحاسب بضروره توقيع هذا الاقرار حتي يتم معاوده العمل الا انه وبعد ان امضي عليه لم تقم المدعيه بتسليمه الحافلات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان المبلغ المقر به كان علي استحقاق سابق، ثم استمهل المدعي عليه لاحضار ما يفيد سداده لمبالغ بعد تاريخ هذا الاقرار. وفي جلسه ١١/٨/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت علمه بموعد الجلسه، وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي وتمسك باقرار المدعي عليه بالمستند المذكور انفا، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعيه مبلغا قدره (١.٠٦٠.٣٩١) مليون وستون الفا وثلاثميه وواحد وتسعون ريالا، تاسيسا علي ما اوردته في حكمها من اسباب. وقد اكتسب الحكم النهاييه بفوات مواعيد الطعن عليه، وفي ٦/٥/١٤٤١ه، تقدم المدعي عليه بالتماسه علي حكم الدايره السالف تاسيسا علي ظهور مستندات قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها سابقا، وهي (٩) سندات قبض وتحصيل صادره عن المدعيه تثبت استلامها لمبلغ قدره (١.٣٠٩.٠٠٠) مليون وثلاثميه وتسعه الاف ريال، ما يثبت معه عدم صحه دعوي المدعيه، وطلب قبول التماسه واعاده النظر في الدعوي، وحددت لنظر طلبه جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه والتي تم فيها مواجهه ممثله المدعيه بما قدمه المدعي عليه في التماسه ذكرت ان جميع الاوراق المقدمه من المدعي عليه تاريخها سابق لتاريخ الاقرار، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان هناك سند من السندات المقدمه تاريخه لاحق لورقه الاقرار وهو السند رقم (٤٢٢) المؤرخ ١٧/٤/٢٠١٦م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال وعلي مطبوعات المدعيه وانه متمسك بهذا السند، فعقبت ممثله المدعيه بان السند يخص تعامل اخر لا يتعلق بذات النزاع محل الدعوي، فسالتها الدايره عن بينتها علي ذلك فطلبت مهله لاجله. وفي جلسه اليوم ذكر ممثل المدعيه انه لا مانع لدي موكلته من حسم مبلغ السند المبين انفا من المبلغ المحكوم به، فيما تمسك المدعي عليه بما قدمه في التماسه من كونه لا علاقه له بالاقرار، عليه قررت الدايره قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه علي حكم الدايره الصادر في ١١/٨/١٤٤٠ه، كما قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان ممثل المدعيه عقب قبول التماس المدعي عليه في هذه الجلسه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (٩١٠.٣٩١) تسعميه وعشره الاف وثلاثميه وواحد وتسعون ريالا، يمثل المبلغ المستحق لموكلته نتيجه تاجيرها حافلات لصالح المدعي عليه في موسم حج ١٤٣٧ه، وقد انتفع المدعي عليه بها الا انه لم يف باجرتها، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليه بموجبها قامت موكلته بتاجير حافلات للمدعي عليه وقد انتفع بها الا انه لم يف باجرتها, ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان من البين مواجهه المدعي عليه بالدعوي، ولم ينكر مستند الاقرار المبين بواقعات الدعوي كما يتبين من محضر جلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه، وقدم في التماسه ما يفيد سداده للمبلغ المدعي به، ولما كانت الدايره قد فحصت ما قدم، ومكنت ممثل المدعيه من الاطلاع عليها وافاد بانها سابقه لتاريخ الاقرار الذي حرره المدعي عليه في ١٦/٤/٢٠١٦م، باستثناء السند رقم (٤٢٢) المؤرخ ١٧/٤/٢٠١٦م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال فانه عقب الاقرار ولا مانع لدي موكلته من اسقاطه من المبلغ المحكوم به، ولما تبين ذلك، ولما كان الاقرار هو الاذعان للحق و الاعتراف به, ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاقرار لا ينشي حقا جديدا, وانما يخبر بواقعه معينه في وقت سلف, او بثبوت حق للخصم, ولما كانت دفوع المدعي عليه خلت من انكار العلاقه التعاقديه او الطعن علي مستند الاقرار بطعن يفقده حجيته وينال من صحته، ولما كان امتناع المدعي عليه باداء الثابت في ذمته للمدعيه ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يده حتي يؤدي ما عليها, ولما كانت الدايره قد اطمانت لبينه المدعيه، والمتمثله في مستند الاقرار بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه المبلغ المدعي به، وبه تقضي. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي.
نص الحكم:
اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ١١/٨/١٤٤٠ه.ثانيا: الزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/شركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٦٠.٣٩١) تسعميه وستون الفا ثلاثميه وواحد وتسعون ريالا. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.