tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630793420 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2025-03-05 date_hijri=1446-08-25 document_type=ruling entity=document_number:4670072049 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670898080 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4670072049) وتاريخ 1446/01/19ه والمنظوره لدي (الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1443/07/23ه الموافق 2022/02/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عدد (3000) (عبايات)، بثمن اجمالي قدره (456,500) اربع ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (974) تم الاتفاق مع موكلتي علي قيام المدعي عليه بتنفيذ عدد (3000 عبايه) حسب الموديلات المحدده لها والبالغ عددها (30 موديل) علي ان يكون لكل موديل عدد (100عبايه) باجمالي مبلغ وقدره 456500ريال قامت موكلتي علي اثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره 360350ريال للمدعي عليه. عباره عن 350000ريال من قيمه العبايات ومبلغ 10350 ريال من قيمه التصاميم وبرغم وفاء موكلتي بالتزاماتها الا ان المدعي عليه لم يفي بما تم الاتفاق عليه. حيث ان المدعي عليه قام فقط بتصميم عدد 974 تسعمايه اربعه وسبعون عبايه (بها عيوب مصنعيه تحول دون التمكن من بيعها). من اجمالي عدد (3000) عبايه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبيع.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4630134312) وتاريخ 1446/02/21ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-اقامه المدعي عليها دعوي تطلب تسليم مبيع وترفض حق الحبس من موكلي مما ادي الي (تعاقد مع محامي للدفاع في الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 25/08/1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 11/8/1446، الصادره من خدمات الكترونيه لوزاره العدل، والمدعي عليها وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ 1445/11/26، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعثت بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: الوقايع:-سبق واقامت المدعي عليها دعوي ضد موكلي وقيدت لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (4670072049) وتاريخ 19/01/1446ه. -وتطلب المدعي عليها في دعواها هذه تسليم جزء من المبيع (عباءات) سبق وان رفضت استلامها في كل من الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (449048759)، والدعوي المقيده لدي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم (4570788691)، وكل من الدعوتين صدر بها حكم بها برفض الدعوي لعدم استحقاق المدعي عليها بما تدعيه، وتم تاييد الاحكام من محكمه الاستيناف بجده.وبعد نظر الدايره في طلب المدعي عليها، فلم يمانع موكلنا من التسليم الا بشرط ان تستلم كامل المبيع وان تؤدي كامل المبلغ المتفق عليه، ورفضت المدعي عليها ذلك وعليه صدر حكم من الدايره برفض الدعوي في تاريخ 21/02/1446ه (مرفق 1 صك الحكم).-وقد تضرر موكلنا من هذه الدعوي، ولجا الي محامي للمرافعه والمدافعه عنه في الدعوي السالفه الذكر حسب العرف في القضايا التجاريه ان يتم مباشره الدعاوي من قبل محامي (مرفق 2 عقد اتعاب المحاماه). - وحيث ظهر للدايره اثناء النظر للدعوي ان المدعي عليها تقوم برفع دعاوي كيديه ضد موكلي، وليس لها نيه جاده في استلام المبيع، وان المدعي عليها اخطات في دعواها هذه واقامتها دون سند نظامي، الامر الذي جعل موكلنا يتضرر من هذه الدعوي ويستعين بمحامي للدفاع عنه، والعلاقه السببيه التي ربطت بين الخطا والضرر، والتي من دونها لما كان موكلي قد تعاقد مع محامي لمباشره الدعوي التي لم تؤسس علي سند نظامي. واستنادا للماده (122) من نظام المعاملات المدنيه " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". فاننا نلتمس من فضيلتكم تعويض موكلنا عن الضرر الذي وقع عليه كالاتي:-الزام المدعي عليها بتحمل اضرار التقاضي مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال سعودي.ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن اجابتها عن الدعوي، وجميع دفوعها، واسانيدها، وتحديد طلباتها، فبعثت بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: ردا علي ما جاء بدعوي المدعي. وننكر ما جاء بدعوي المدعي جمله وتفصيلا. بدايه: طالب المدعي في دعواه الزام موكلتي بالتعويض بمبلغ وقدره 15000 ريال (خمسه عشره الف ريال سعودي)، وذلك كتعويض عن اتعاب المحاماه. ونخلص دفاعنا في التالي: اولا: من الناحيه الشكليه. 1 ندفع بان المدعي لم يحرر دعواه بالاشاره الي الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ". بالنظر الي دعوي المدعي نجد ان المدعي لم يحرر الضرر الواقع عليه من قيام موكلتي باقامه الدعوي المشار اليها بعاليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه. 1 ندفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، نوضح لفضيلتكم طبيعه العلاقه التي ربطت بين موكلتي والمدعي حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي بصتها صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) وبين المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 23/07/1443ه الموافق 24/02/2022م والذي بموجبه تم الاتفاق مع موكلتي علي قيام المدعي عليه بتنفيذ عدد (3000 عبايه) حسب الموديلات المحدده لها (بموجب التصاميم المرفقه) والبالغ عددها (30 موديل) علي ان يكون لكل موديل عدد (100عبايه) باجمالي مبلغ وقدره 456500ريال (اربعمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال)،(مرفق1 العقد) (مرفق2 الملحق).*قامت موكلتي علي اثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره 360350ريال (ثلاثمايه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال) للمدعي عليه. عباره عن 350000ريال (ثلاثمايه وخمسون الف ريال) من قيمه العبايات ومبلغ 10350 ريال (عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال) من قيمه التصاميم (مرفق2) وبرغم وفاء موكلتي بالتزاماتها الا ان المدعي لم يفي بما تم الاتفاق عليه. حيث ان موكلتي قامت بسداد اكثر من 50% من اجمالي قيمه العقد المشار اليه بعاليه. *وحيث ان المدعي عليه قام فقط بتصميم عدد 974 تسعمايه اربعه وسبعون عبايه (بها عيوب مصنعيه تحول دون التمكن من بيعها). باجمالي مبلغ وقدره 146150 ريال (مايه وسته واربعون الف ومايه وخمسون ريال سعودي). من اجمالي عدد (3000) عبايه المتفق عليهم وفق الاتفاقيه المشار اليها بعاليه. ومتبقي في ذمه المدعي عليه لصالح موكلتي عدد (2026) عبايه. *والي الان موكلتي لم تستلم باقي العبايات محل العقد المشار اليه بعاليه، قامت موكلتي علي اثر ذلك باقامه الدعوي رقم (4670072049) وتاريخ 19/01/1446ه، طالبت بها الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي عدد (1391) مايه وثلاثمايه وواحد وتسعون عبايه بقيمه 218775 ريال (مايتان وثمانيه عشره الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي). طبقا للموديلات المحدده بعاليه والمواصفات الوارده بالاتفاقيه المرفقه". وهو جزء من كميه العبايات المتفق عليها بموجب العقد المشار اليه بعاليه. *وحيث ان القضيه الاصل كان الحق فيها ملتبسا، ولابد فيه من اللجوء الي القضاء، وحيث انه لم تظهر المماطله من موكلتي، ولا تعمد الجاء المدعي للترافع امام القضاء، وكذا لم يحكم لموكلتي ابتدا.2 عدم توافر الخطا والضرر وعلاقه السببيه المنشيه والموجبه للتعويض. *فلابد من تحقق كون الفعل محل طلب التعويض خطا ولان ركن الخطا منتفي في حق المدعي عليها كما انه لا توجد علاقه بين ركني التعويض (الخطا والضرر) وكون ان المدعي عليها لم يحكم لها ابتداء فلا وجه لمطالبتها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله " واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"كما ان موكلتي لم يصدر منها اي فعل اضر بالمدعي ولكن والي الان موكلتي هي المتضرره حيث انها والي الان لم تستلم باقي ما تم الاتفاق علي من عبايات بموجب الاتفاقيه المشار اليها بعاليه، كما ان العبايات التي استلمتها موكلتي بها عيوب، وحيث ان المدعي هو من اضر بموكلتي، وفق لما نصت عليه الماده الخامسه والعشرون بعد المايه من ذات النظام ونصها " لا يكون الشخص مسيولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.* كما ان موكلتي استخدمت حقا مشروعا لها واعمالا لنص الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه ونصها "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر." كما ان الاصل هو خلو الذمه عما يشغلها. فضيلتكم من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان ركن الخطا منتفي في حق موكلتي كما انه لا توجد علاقه السببيه بين ركني التعويض (الخطا والضرر) الخطا: وهو فعل التعدي المؤدي الي الضرر وذلك غير متحقق من قبل موكلتي. والضرر: وهو الاثر الناتج عن الخطا، وذلك ان تحقق فهو راجع للمدعي علي النحو المشار اليه بعاليه مما احدث اللبس عند موكلتي مما يوجب اعمال الماده 128 من نظام المعاملات المدنيه ونصها" اذا اشترك المتضرر بخطيه في احداث الضرر او زاد فيه، سقط حقه او بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبه اشتراكه فيه." وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (13 55/54) "بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا. بل له حالتان احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليلوم بذلك. والثانيه: الا يتضح علبه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلاف ذلك فهذه الاوجه شرعا عدم الزامه." المطلوب1- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه 2- حيث ان موكلتي تطعن بوجود ضرر عايد للمدعي ونطلب انتداب جهه خبره لتحديد الضرر.هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:

 

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي في قضيه نظرتها الدايره وحكمت فيها، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه. وعليه فالدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها دفعت بعدم استحقاق المدعي للتعويض المذكور، ولما ان من شرط التضمين بالاتعاب هو وقوع اللدد والمماطله، ولما انه بمطالعه الحكم الصادر تبين ان المدعي عليها لم تماطل وتقصد في دعواها السابقه الضرر وانما خاصمت ظانه ان الحق معها، وعليه فلم يتحقق شرط المطل، جاء في «الانصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ؛ عليه فالدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما طلبه، وتقرر رفض هذه الدعوي وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه:

 

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والمقيده برقم: (4670898080)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.