moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1036 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: "سبق وان قام المدعي عليه/(...)- بالاتفاق مع موكلتي علي شراكه وذلك بفتح مؤسسه تجاريه باسم (مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)واتقفا علي ان تدفع كامل راس المال والبالغ مبلغ وقدره 300000 ريال (ثلاثمايه الف ريال) وان يقوم هو باداره المؤسسه وطلب منها عمل وكاله شرعيه تتيح له اداره جميع شؤون المؤسسه. وقد استغل الوكاله الممنوحه له وقام بفتح عدد من السجلات والمحلات التجاريه واستقدم العماله التي بلغ عددهم اكثر من(12) عامل من جنسيات مختلفه وقام بفتح اكثر من حساب بنكي في عدد من البنوك لصالح المؤسسه بدون علم موكلتي وبعد فتره من فتح المؤسسه وقد وصل الي علم موكلتي مدي ما وصل اليه نشاط الشركه الكبير من استيراد منتجات من دوله (...)ووصلت الي انه استورد في مره واحده اكثر من 15 كونتير اشتملت علي اواني منزليه وادوات سباكه وقرطاسيه وادوات زينه وعند مطالبه المدعي عليه بسجلات المؤسسه وفواتير البيع والشراء انكر وجود اي مستندات او سجلات للمؤسسه وبمطالبته بنسبتها في ارباح المؤسسه قام بالادعاء بانه لا يوجد اي ارباح وان المؤسسه في خساره مستمره. وما اضطرها الي التواصل مع المسيول الاول للتوزيع بالمؤسسه وهو المدعو/(...)- هويه مقيم رقم (...) وذكر لها ان المؤسسه تعمل بكفاءه ونجاح وقام بتزويدها بصور من سندات لامر لبعض التجار المتعاملين مع المؤسسه وفواتير تعدت مليون ريال (مرفق صوره من السندات والفواتير) علي اثر مماطله المدعي عليه ورفضه الافصاح عن ارباح المؤسسه واخفاء جميع السجلات والمستندات والدفاتر المحاسبيه، قامت موكلتي بالغاء الوكاله الممنوحه له وباغلاق نشاط المؤسسه واغلاق جميع السجلات التجاريه التي قام بفتحها."، وقد ختمت صحيفه دعواه بالطلبات الاتيه: اولا: الزام المدعي عليه بتقديم جميع المستندات والدفاتر المحاسبيه التي تخص المؤسسه، ثانيا: التصريح لنا باستخراج كشف حساب من خلال البنوك التي قام المدعي عليه بفتح حسابات فيها لصالح المؤسسه وهي (البنك (...)و(...) و(...)ثالثا: التصريح لنا باستخراج كشف لجميع عمليات الاستيراد التي قام بها المدعي عليه من خلال ميناء جده الاسلامي، رابعا: تصفيه ايرادات وحساب المؤسسه واعطاء المدعيه جميع مستحقاتها بصفتها صاحبه راس المال، خامسا: تعويض موكلتي عن الاضرار الناتجه عن عدم حصولها علي اي ارباح خلال الاعوام الماضيه مع الزام المدعي عليه بسداد اتعاب مكتب المحاماه المباشر للدعوي، سادسا: نسبه المدعيه من نسبه الارباح الداخله في حساب المؤسسه والبالغ مقدارها 25000000 ريال، ثم جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه الدعوي، ومرفقات ملف الدعوي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي، ولان المدعيه قد جمعت في صحيفه دعواها بين عده طلبات لا رابط بينها، الامر الذي لا يجيزه نظام المحاكم التجاريه اذ نصت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرون) انه [لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها]؛ اذ ان الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها يجعل الدعوي غير محرره ولا معلومه حقيقه المدعي به، فكان الواجب علي المدعيه حصر دعواها ابتداء في طلب رييسي وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وفي حال تعدد الطلبات تضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات؛ وفقا للماده (السابعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: [يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها]، وقد تخلف في هذه الدعوي ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه في الدعوي التجاريه؛ ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/(...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 265 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/(...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (1-الخطا في تطبيق النظام: حيث ان الثابت نظاما من نص الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين طلبات لا رابط بينها) اذا كان ذلك، وكانت جميع طلبات المدعيه منصبه علي العلاقه القايمه بينها وبين المدعي عليه، وكان الطلب الرابع من طلباتها والمتعلق بتصفيه ايرادات وحساب المؤسسه مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزيه بين ساير الطلبات، حيث ان طلب المدعيه بالتصريح باستخراج كشوف الحسابات البنكيه وكشف عمليات الاستيراد التي قام بها المدعي عليه عن طريق ميناء جده الاسلامي والطلب الخاص بالزام المدعي عليه بتقديم جميع المستندات والدفاتر المحاسبيه التي تخص المؤسسه مرتبطه بالطلب الاصلي، ونفاذا للماده (46) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي:(لاي طرف من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها. ب- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون لها طابع السريه.) ومن ثم فانه يحق للمدعيه طلب تلك الطلبات المرتبطه ارتباط لا يقبل التجزيه بدعواها الاصليه والتي تعد ذات صله وثيقه باثبات حسابات المؤسسه وتصفيتها من اجل الوقوف علي الارباح الخاصه بالمؤسسه. ومن جانب اخر فان الفقره الثانيه من نص الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه اعطت المحكمه السلطه لان تامر بالاتي: (ب- الزام اي جهه من الجهات الحكوميه بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صله بالدعوي...) فقد كان يحق للمحكمه ان تطلب تلك المستندات من الجهات المعنيه للوقوف علي صحيح الواقعه وتقدير طلب المدعيه بالارباح. لما كان ما تقدم جميعه فانه يحق للمدعيه المطالبه بجميع طلباتها ومن ثم فان القضاء بعدم قبول الدعوي يكون مخالفا للنظام.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاعتراض شكلا.ثانيا: القضاء للمدعيه بطلباتها الاتيه: اولا: الزام المدعي عليه بتقديم جميع المستندات والدفاتر المحاسبيه التي تخص المؤسسه. ثانيا: التصريح باستخراج كشف حساب من خلال البنوك التي قام المدعي عليه بفتح حسابات فيها لصالح المؤسسه وهي (البنك (...) – (...)– (...)). ثالثا: التصريح لنا باستخراج كشف لجميع عمليات الاستيراد التي قام بها المدعي عليه من خلال ميناء جده الاسلامي. رابعا: تصفيه ايرادات وحساب المؤسسه واعطاء المدعيه جميع مستحقاتها بصفتها صاحبه راس المال. خامسا: تعويض المدعيه عن الاضرار الناتجه عن عدم حصولها علي اي ارباح خلال الاعوام الماضيه مع الزام المدعي عليه بسداد اتعاب مكتب المحاماه المباشره للدعوي. سادسا: نسبه المدعيه من نسبه الارباح الداخله في حساب المؤسسه والبالغ قدرها (25000000) ريال. سابعا: الزام المدعي عليه بسداد جميع الاموال المحصله والمودعه في البنوك داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه تلك التي تم تحصيلها لصالحه من خلال مؤسسه (...)ومؤسسه (...). (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1036) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 02/03/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/(...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي