moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1624 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/09/1441ه والصادره من محاكم (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه في تاريخ 13/10/2019م جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال الاستشارات المتعلقه بالازياء لصالح المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 100.000 ميه الف درهم (...)كما طلب الزامها بدفع مبلغ قدره 30.000 ثلاثون الف ريال سعودي ثمن اتعاب محاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، كما حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وباطلاع الدايره وفق تشكيلها الجديد علي ملف القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (100.000) ميه الف درهم (...) ثمن استشارات تصميم الازياء؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان محل الدعوي متعلق بثمن تصميم الازياء، وهذا عمل ذهني ولا يعتبر تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ ان صاحب العمل يستغل ملكاته ومهاراته دون شراء سابق، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.