moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439178176 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد سخانات وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد وبيع سخانات، وقد بدات الشراكه في 14 / 11 / 1441 ه، الموافق 05 / 07 / 2020 م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ دفع راس مال مقابل الشراكه، 2/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، 2/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٧٧،٥٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ 14 / 11 / 1411 ه، وحتي 01 / 01 / 1442 ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 01 / 01 / 1442 ه، وذلك بسبب (انتهاء العقد)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24 / 08 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)،ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل سبق لها اقامه هذه الدعوي بذات الاطراف وذات الموضوع؟ فاجابت بان محكمه الاستيناف الغت حكم الدايره الثالثه عشر وحكمت مجددا بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها فطلبت منها الدايره ارسال الحكم علي الايميل ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي بانه تعذر ذلك ، واجابت وكيله المدعي عليها: بانه تعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، كما قررت بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في العقد وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها اجابت قايله: بان رد راس المال يكون في حال تم بيع الاجهزه وانه لوجود مشاكل علي الشركه لم يتم البيع وانه في حال تم البيع فسيتم رد راس المال مع الارباح للمدعي كما قررت بانها تحصر الدفوع في ذلك ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت وكيله المدعي: بانها عن شركه مضاربه ، واجابت وكيله المدعي عليها: بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله ارسال حكم محكمه الاستيناف المشار اليه وارسال ما ذكرته بوجود سابقه قضاييه حكمت بالزام المدعي عليها برد راس المال فاستعدت بذلك ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 06 / 11 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عما طلب منها في الجلسه الماضيه ذكرت بانها قدمته عبر بريد الدايره بيوم الجلسه كما اعادت الارسال له صباح هذا اليوم كما ذكرت بان لديها رد قدمته عبر المحادثه الجانبيه اثناء انعقاد الجلسه ونصه:" 1/تم ارسال حكم الاستيناف المقيد برقم (3900) بتاريخ 19 / 08 / 1442 ه، حيث تم في ذلك الجلسه التزام وكيله المدعي عليها بتزويدنا بالدفاتر التجاريه، ولم تتقيد بذلك وكل دفوع المدعي عليها مجرد حديث مرسل لا بينه لها وعجزها عن الرد وحيث تم تقديم بينه باستيراد البضاعه واعلانات عن الكميات المحدوده وايضا تم شركتها قبل فتره من زمن مع شركه دوام للاستيراد بضايع من (...) وهذا مما يؤكد لفضيله القاضي بانها تم بيع الكميات السابقه ووصول البضاعه والتصرف بها وقيام المدعي عليها بتحديث صنف البضاعه والتعاقد مع ممولين اخرين فلا يمكن لتاجر ان يتعاقد مع عده ممولين ويحدث منتجه والبضاعه السابقه لم يتصرف بها وامضي صاحب الشركه المدعي عليه بخط يده بتحديد خمسه واربعون يوما ويسترجع مبلغ راس المال والارباح فلا يعقل ان يلزم نفسه بما ليس لازما له، 2/ تم ارسال علي ايميل الدايره السابقه القضاييه المقيده برقم (42803798) وتاريخ 29 / 06 / 1442 ه، حيث تم الحكم لموكلي في القضيه واود ان اوضح ان هذا العقد نفس القعد الذي نطالب به حيث ان العقد ابرم علي ثلاث اطراف الطرف الثاني موكلي(...) و ايضا الاستاذ (...) وقد تم دفع كل منهم (500،000) خمسميه الف ريال سعودي، علي ان يتم استيراد (1250) سخان لكل واحد، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب التفصيلي عما حصل بمحل الشراكه (السخانات) طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام، وبتاريخ 20 / 11 / 1443 ه، نيابه عن موكلتي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه: اولا: رفعت الدعوي من قبل المدعي قبل الاوان وقبل توافر مصلحه قايمه: اصحاب الفضيله، تلزم الاشاره بدايه الي ان موجز العلاقه التعاقديه القايمه بين الطرفين يتمثل في ابرامهما "عقد صفقه تجاريه لمره واحده" وذلك بتاريخ 05 / 07 / 2020 م، الموافق 15 / 11 / 1441 ه، تضمن اتفاقها علي المضاربه مع موكلتي بمبلغ قدره (500،000) خمسمايه الف ريال، الذي يمثل قيمه عدد (1250) وحدۃ جهاز مکس حار بارد، المملوك حصرا لموكلتي بموجب شهاده الاختراع (...) وتاريخ 10 / 07 / 2017 م، علي ان تقوم الاخيره بتصنيع العدد المذكور من ذلك الجهاز وبيعه وتوصيله للغير، وقد تضمن العقد المشار اليه اتفاقهما علي تقسيم الارباح الناتجه عن تلك المضاربه بينهما بالسويه، كما اشار الي انه لا يحق للمدعي استرداد مبلغ المضاربه الذي ساهم به مع موكلتي والارباح الناتجه عنها، الا بعد انتهاء موكلتي من بيع كامل عدد الاجهزه المشار اليها، ونص البند الخامس من ذلك العقد علي ان: "1/ لا يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول بالمبالغ الماليه قبل وصول البضاعه والانتهاء من البيع"، وكذا نص البند السادس علي انه: "لا يحق للطرف الثاني تحديد مده لاسترجاع راس المال والارباح الا عند الانتهاء من بيع المنتج، كما نص بنده السابع علي ان: "يلتزم الطرف الاول بارجاع المبلغ المذكور اعلاه المعتبر راس المال للطرف الثاني بالاضافه الي الارباح (50%) بعد الانتهاء من عمليه البيع"، فمن ثم يكون رفع الدعوي قد حدث قبل الاوان ودون ان تتوافر للمدعي المصلحه التي يتوقف عليها قبول تلك الدعوي، فلا يخفي علي مقامكم الكريم ان قبول الدعوي القضاييه متوقف علي توافر عده شروط، منها ان ترفع في الاوان والوقت الذي تتوافر فيه مصلحه قايمه لمدعيها، فان رفعها قبل ذلك الاوان كانت دعواه غير مقبوله، وفي ذلك نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "1/ لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه"، وقد قيل في بيان ذلك انه: "والمراد بحلول المصلحه؛ ان تكون المصلحه المشترطه في المطالبه بالحق حاله عند المطالبه، وهذا قيد علي المصلحه المعتد بها في الدعوي بان تكون ناجزه عند الطلب او الدفع، فاذا لم تكن ناجزه عند المطالبه لم يسمع الطلب ولا الدفع، وهذا امر معتد به عند الفقهاء، ويعبر عنه ب "تعلق الدعوي بالحال"، فهم يقولون: ويعتبر في الدعوي ان تكون متعلقه بالحال، والي يومنا هذا موكلتي لم تنتهي من البيع والتوزيع، ثبت مما سبق بيانه ان التزام موكلتي بتسليم المدعي قيمه المضاربه التي تشارك بها معها بموجب العقد سابق الاشاره، معلق علي شرط واقف متمثل في انتهاء موكلتي من تصنيع وبيع عدد (1250) وحده جهاز مكس حار، بارد، ومن ثم ينتج عن عدم تحقق ذلك الشرط عدم احقيه المدعي في مطالبته بالمبلغ وفي ذلك قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم "والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما"، ثانيا- الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم ولما تبدو لفضيلتكم من اسباب، تطلب موكلتي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها و عدم حلول اجل السداد"، وفي جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره بان المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه الا انه بالاطلاع عليها تبين خلوها مما طلبته منها الدايره ببيان حال السخانات محل الشراكه وبسؤالها الجواب التفصيلي ذكرت بانها تحيل الي ما سبق وتكتفي به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن شركه مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1435 ه، وفي الموضوع: ولما حصر المدعي مطالبته بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (500،000) خمسمايه الف ريال والمسلم للمدعي عليها للمضاربه في اجهزه السخانات، وحيث اجملت المدعي عليها الجواب بان رد راس المال يكون في حال بيع الاجهزه وانه لوجود مشاكل لديها لم يتم البيع وفي حال تمام البيع يتم رد راس المال والارباح، وبما ان العقد المبرم الاطراف بتاريخ 15/11/1441ه بين في البند الرابع التزامات المدعي عليها بتوفير المنتج وتوصليه وبيعه، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها بيان حال الاجهزه محل الشركه بجواب تفصيلي ولم تقدمه واعادت الجواب بعدم بيع الاجهزه واكدت عليه طالبه الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يفيد تشغيل المال محل الشراكه ولم تبين حالها، فان الدايره تنتهي الي تفريط المدعي عليها وتقضي بالزامها برد راس المال للمدعي، وللمدعي عليها حق الاستيناف خلال المده المحدده بنظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 500.000 خمسمايه الف ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.