tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431053496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1444-12-22 document_type=ruling entity=document_number:b69d1974-d71d-4e16-8c70-88ef1da3bdc9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٤٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال تمديد الكهرباء والتمديدات في مشروع (...) مول، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢٤,٧٩٥.٠٠) سبع ميه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢٤,٧٩٥.٠٠) سبع ميه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٠٠,٦٩٢.٠٤) خمس ميه الف وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اربعه هلله، والمتبقي (٢٢٤,١٠٢.٩٦) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢٤,١٠٢.٩٦) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بمبلغ قدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وتسعون هلله. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و سته وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٨٠٨٢١١٨، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وريالين وسته وتسعون هلله، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم حي للمدعي عليها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها المتضمن سجلها التجاري علي مطبقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطابه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعي باضرار التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٢٢,٤١٠) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢٤,١٠٢.٩٦) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وريالين وسته وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢,٤١٠) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.