moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٤٠٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره(١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ(٨٥,٥٠٠) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره(١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ٢٠٢٠/١١/١١م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١١/١١م بمبلغ قدره(١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال لصالح المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكره وكيل المدعي مخالف لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، وذكر ان المدعي عليها قد خسرت راس المال، وذلك لاسباب خارجه عن ارادتها حيث وقع الحجز علي حساباتها، وذكر انه قد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام ٢٠٢٠م، الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، الذي تبين من خلاله خساره الشركه، وان علاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره، ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه، فان الشريك المضارب يتحمل الخساره، وذكر بانه لا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. وطالب في جوابه بما يلي: ١- رد الدعوي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه وملخصها : تعذر عقد الجلسه لوجود خلل فني. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها. ؛وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر المطالبه بالاتي: الزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه وفق العقد المؤرخ في ١١ /١١ /٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد. وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها نظرا لوجود قضايا في مواجهتها من اطراف اخرين لدي هذه الدايره بان تتقدم بمعيه اجابتها عن الدعوي بما يثبت ادخال راس مال المدعي ضمن تجاره الشركه، وما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر ووقته وسببه تحديدا علي ان يكون ذلك موثقا من الجهات الرسميه في حال كانت البينه من خارج المملكه العربيه السعوديه؛ وذلك في الدفع بالخساره وكذا ما يثبت الظروف القاهره وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينه، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر؛ والا ستعد ناكله او مكتفيه بحسب الحال، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه وملخصها: لم يتم حضور المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر مقبول رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغها. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه سبق ذكر خلاصتها بصدر هذه الوقايع، ثم قرر وكيل المدعي عن طلباته الختاميه وقال: ١- الزام المدعي عليها باعاده كامل راس المال بمبلغ وقدره(١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا المطالبه؛ بموجب العقد المبرم بينهما الموضح اعلاه والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه ؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد سبق وان تقدمت المدعي عليها في قضايا مشابهه بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٩٠.٠٠٠) ميه وتسعون الف ريال؛ ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)