tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531128764 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-14 date_hijri=1445-11-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:6608bb5d-8c70-4494-a0eb-1b6e89118208 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٠٣٥لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها وعدم تقديمها عذر للمحكمه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " ١- قامت موكلتي بتوريد بضاعه للشركه المدعي عليها عباره عن (٢٥٠ تنكه جبنه هنجاري دبل كريم ١٦ كيلو) وذلك بموجب الفاتوره رقم: (...) وتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م والفاتوره رقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م. ٢- بلغ اجمالي قيمه البضاعه التي تم توريدها مبلغ وقدره (٥٢.٠٣٧.٥٠) اثنان وخمسون الفا وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ٣- تم ارجاع جزء من البضاعه وعددها (١٢٥) تنكه ويبلغ اجمالي قيمه البضاعه المرتجعه مبلغ وقدره (٢٥.٨...) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وفقا لاشعار الداين رقم: (...) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٤م واشعار الداين رقم: (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م. ٤- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥.٦٣٧) فقط خمسه الاف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا بحواله مصرفيه بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م. ٥- وبذلك يكون المتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠.٥٢٥.٥٠) عشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وذلك وفقا لفواتير توريد البضاعه والمذيله بختم المدعي عليها بالاستلام ووفقا لكشف الحساب واشعار الداين والحواله المرفقه. لذلك فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٠.٥٢٥.٥٠) عشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله. وفق الله فضيلتكم لما فيه احقاق الحق" وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : الفواتير المذيله بالاستلام من قبل المدعي عليها هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات ؛عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٢٥.٠٠) عشرون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال. وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وقدم سندا لطلبه فاتورتين الاولي برقم: (...) وتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٦٣٧) عشره الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال، والفاتوره الثانيه برقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٤٠٠) واحد اربعون الفا واربعمايه ريال. وجميعها ممهوره بتوقيع مستلم من المدعي عليها ؛ وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٥٢٥.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم