moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439550582 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد بن احمد ال بدوي المدعي عليه: عمران عبدالله سليمان العمران الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: حيث جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٥,٢٥٠,٠٠٠) خمسه ملايين وميتان وخمسون الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف دولار امريكي، ولا اعلم هل قام المدعي عليه بالعمل او لا، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مع المدعي عليه انه خبير في الاستثمار بالاسهم والاسواق الماليه العالميه، وقد بدات الشراكه في 5/١٠/1438ه الموافق 29/٠٦/2017م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يرد راس المال ولا الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه ورقه سند لامر، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتلاعب وتحايل من المدعي عليه في تحرير مكان الوفاء بالسند لامر ببيروت، ومماطلته بالوفاء مرارا وتكرارا مما ادي الي تعذر رفع السند امام محكمه التنفيذ في السعوديه، مما احوجه للاستعانه بمحام واللجوء الي القضاء، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢,٦٢٦,٥٠٤) مليونان وست ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه واربع ريالات، ودفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٥,٢٥٠,٠٠٠) خمسه ملايين وميتان وخمسون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٨٧,٥٠٠) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وذلك مقابل ان المدعي عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه استنادا علي ورقه المديونيه، ومستند الارباح هو الاتفاق علي ان الربح مضاعف لان الربح مضمون ١٠٠% عن الفتره من التاريخ 15/٠٦/1440ه وحتي 1/١٢/1443ه، وذلك بسبب الاتفاق علي ذلك، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: 18/1/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه انكر الدعوي واجاب بان المدعيه لم تقدم اي مستندات تدعم دعواها فافهمته الدايره بان المستندات قد تم ارفاقها ضمن المرفقات ثم تم تزويد المدعي عليه بها عن طريق المدعي وباطلاعه عليها قدم جوابه والذي جاء فيه: اولا: بعرض المستند الذي يدعي به المدعي علي موكله قال ان هذا غير صحيح ولا علاقه لموكله به، ثانيا: ذكر المدعي في دعواه انه دفع لموكله مبلغ سبع ميه الف دولار امريكي وهذا غير صحيح ولم يستلم موكله هذا المبلغ وعلي المدعي اثبات استلام موكله لهذا المبلغ وفي جلسه 24/2/1444ه حضر اطراف الدعوي، وبعرض جواب المدعي عليه في النظام علي وكيل المدعي ذكر بعدم صحه هذا الدفع وان السند لامر كاف في دعواه وبسؤال المدعي عليه وكاله هل موكله يدفع في التزوير فاجاب بنعم فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصل السند للمحكمه للمضاهاه واجراء المقتضي القانوني في ذلك، وفي جلسه 29/3/1444ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه التعامل بين المدعي والمدعي عليه الذي بسببه تم انشاء السند لامر فاجاب بان العلاقه تجاريه وانه عرف موكله علي المدعي عليه مدير شركته السابقه لبناني اسمه شادي زيتوني، وكانت بغرض الربح في الاستثمار بالاموال في سندات الدين الاوروبيه، وطلبت منه الدايره توضيحا اكثر، فحضر المدعي اصاله فاجاب بان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه كانت من اجل الاستثمار في الاسهم الاوروبيه حيث ان المدعي عليه لديه الخبره الكافيه في ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر ان المدعي قد اخفي عقدا وهو محل التعاقد بين الطرفين وركن اساس في الدعوي وقد تم سؤال المدعي هل لديك بينات اخري؟ فقال لا فكيف يخفي هذا العقد، كما انه جاء في العقد في الفقره ١١ من الصفحه الاولي من البنود ما نصه "ان الطرف الثاني يملك ١٧٪ من جميع محتويات المطعم الاول و١٧٪ من محتويات المطعم الثاني" فاطلب من المدعي اثبات ذلك وانني تملكت وحزت هذا الشرط، كما انه تم النص في اخر العقد علي " في حال لم يدفع الطرف الثاني المستحقات الماليه للطرف الاول في الوقت المذكور وهو 29/٦/2017م تعتبر الاتفاقيه ملغاه والسند مرتبط بالعقد، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وارفق نسخه من العقد تم ارفاقه في القضيه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله للجواب، ثم سالته الدايره هل هذا العقد المقدم من المدعي عليه صحيح فاجاب بنعم، وبسؤاله عن سبب التناقض في المذكور بالجلسه بان التعامل بالاسهم الاوروبيه واقر بصحه العقد، فاجاب بان العقد صوري وتم ابرام هذا العقد لاجل حفظ الحقوق، وان الاصل هو التعامل بالاسهم الاوربيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان العقد صحيح وليس صوريا، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان لديه شاهد واحد فقط يستطيع التواصل معه وانه يشهد بان العقد هذا صوري وان التعامل في الاسهم الاوربيه وبسؤاله هل لديك بينه اخري فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم مزيد بينه، وطلب المدعي بان المدعي عليه انكر السند في الجلسه الماضيه وفي هذه الجلسه يستند عليه ويتطرق له وهذا مخالف للفقره الثانيه من الماده 29 من نظام الاثبات، وعليه فان مستند هذا الدعوي هو هذا السند، وذكر المدعي عليه بان العقد اخفاه المدعي وكاله في الجلسه الماضيه بعد سؤاله هل لديه بينه اخري واجاب بالنفي وهذا يعتبر بينه ضده بناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام الاثبات، وذكر المدعي اصاله بان مستنده علي الدعوي هو السند وليس العقد، ولم يخف هذا العقد، وبعرض السند لامر علي المدعي عليه اصاله ذكر بان جميع ما حرر علي السند غير صحيح عدا التوقيع عليه والاسم فقط وانه تم تسليمه للمدعي اصاله خالي من جميع العبارات ما عدا توقيعي، وان المدعي اساء استخدام السند الموقع علي بياض بناء علي الفقره ح الماده رقم 2 من نظام او لايحه طرق التزوير وعليه تاجل الجلسه ليقدم المدعي ما لديه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عما لديه من اضافه كتب ما يلي: اولا/ المدعي عليه في الجلسه الاولي ادعي انكار اصل الدعوي وكرر ذلك في الجلسه الثانيه ثم ادعي بالتزوير للسند لامر المقدم للدايره، ثم بعد حضور المدعي عليه الاصيل في الجلسه الثالثه اقر بصحه التوقيع وكتابه الاسم وهذا مناقض لكلامهم السابق بانكار صحه ما في السند ثم بادعاء التزوير والقاعده تقول (ان التناقض دليل البطلان)، ثانيا/ ذكرنا بان نشوء الحق بين الطرفين كان بتاريخ 29 / 6 / 2017م، وهو التاريخ نفسه الذي ذكره المدعي عليه واستشهد به علي انتهاء فتره السداد حيث قال في معرض جوابه (ذكر في العقد المبرم بيننا انه (في حال لم يدفع الطرف الثاني المستحقات الماليه للطرف الاول في الوقت المذكور وهو 29/٦/2017م تعتبر الاتفاقيه ملغاه)، مما يدل علي صحه كلام موكله من ان العقد كان صوريا، بدليل ان تاريخ نشوء الحق وفتره السداد واحده، مما لا يقبله العقل والمنطق، وهذا يؤيد صحه ما ذهبنا اليه من صوريه العقد، وعليه نطلب منكم الزام المدعي عليه بكافه الطلبات المذكوره سابقا في اصل الدعوي، وذكر بان لديه شاهد يشهد علي صوريه العقد المرسل من المدعي عليه، وقدم بيانات الشاهد اسم الشاهد/ علي عامر علي صيام، هويه رقم (...) جواله 0553153393 تاريخ ميلاد 12 / 1 / 1410ه وباستدعاء الشاهد وسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر بانه تربطه صداقه سطحيه عن طريق والده، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه فذكر بانه لا تربطه اي علاقه وانما يعرفه عن طريق المدعي، وبسؤاله عما يشهد اجاب "عمران اخذ مبلغ ال٧٠٠ الف دولار في لبنان لكي يستثمره في اسواق الاسهم الاوروبيه والعالميه، وقد حضر المدعي خالد يوما من الايام الي الوالد رحمه الله عليه واستغربت عندما سمعت خالد يريد سيارتين بالاجل، المهم قال له الوالد اننا متوقفين هذا اليومين، وبعدها خرج خالد ولحقت به وقلت له يا دكتور غريبه انك محتاج وتريد مبلغ بالاجل وعندك اكبر مطعم، قال ابد والله عندي موضوع استثمار بري السعوديه ومحتاج سيوله قلت عندي مبلغ وودي استثمره قال ما عندي مانع والموضوع فيه شخص سعودي في بيروت اسمه عمران العمران يستثمر في اسواق الاسهم الاوروبيه و الامريكيه وواعدنا انه خلال شهر ممكن يحقق دبل قلت له متي ستذهب، قال بعد الغد قلت طيب يا خالد عندي طلب لو تكرمت بما انك قلت لي انها اول مره كان ودي اذهب معكم و اشوف كل شيء بنفسي في المره الاولي ولكن ارجوك اريد اشوف كل شيء عن طريق الفيس تايم قال بشرط قلت تم قال اي شيء اطلبه منك وانت في السعوديه تسويه المهم اتصل علي المره الاولي وكانوا في البنك اول ما كلمتهم اذكر شفت شخص قال هذا عمران ثم جعلني اشاهد خالد عن طريق الكاميرا، وشاهدت السند ورايت عددا من الاشخاص، وقال خالد انهم موظفين البنك بعدها كلمني خالد قال تقدر ابي خدمه منك قلت امر قال نبي نسوي عقد صوري عشان نوثق الامور في السعوديه ولا المبلغ راح يستثمر في الاسهم الاوربيه وماله علاقه المهم كتبت العقد وحرر بالعقد بان للعمران نسبه في المطعم، وانه مجرد عقد صوري طبعا كتبت العقد وارسلته طبعا بما اني ارسلته في بريدي الالكتروني راجعت البريد قبل يومين واذا هو ذات العقد الذي قدمه المدعي عليه، وكنت متواصل معهم عن بعد عند توقيع السند واعرف ان السند ضمان للاستثمار في الاسهم العالميه و انهم وقعوا عقد صوري وليس حقيقي وانا علي اطلاع اكثر"، وطلب المدعي عليه سؤال الشاهد السؤال الاول: الشاهد يقول انني استلمت ٧٠٠ الف دولار من المدعي كيف كانت طريقه الاستلام وفي اي بنك واين مستند التسليم او التحويل وما اسم البنك الذي يشهد به؟ سؤال اخر اوجهه للشاهد ماهي الاسهم الاوروبيه والعالميه التي ذكرتها في شهادتك وكم عددها وكم مبالغها؟ اجاب الشاهد بانه استلمها كاش يدا بيد في بنك مصر في لبنان، ولا ادري عن عدد الاسهم وماهي والذي اعرفه انها مضاربه في اسهم عالميه والمدعي اعطاهم المبلغ، ما اعرف ما هي بالضبط او العدد رايت المدعي عن طريق الفيس تايم يسلم المدعي عليه مبلغ ٧٠٠ الف دولار في بنك مصر في لبنان وعلي اثرها اعطاهم سند لامر ضمانه بمبلغه"، وطلب المدعي عليه مهله للاجابه علي ما اورده الشاهد فاجيب لطلبه علي ان يكون في النظام في مده اقصاها اسبوع وطلب وكيل المدعي اضافه مزيد بينه فطلبت منه الدايره تقديمها في النظام، وفي جلسه 26/5/1444ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره في النظام جوابا علي شهاده الشاهد وجاءت مجمله في ان الشاهد شهد علي صوريه العقد مع ان الاصل في العقد الصحه، كما اقر المدعي وكاله بصحه العقد، وذكر الشاهد بانه تعامل في الاسهم الاوربيه ولم يذكر ماهي الاسهم ولا عددها ولا قيمتها، وهذا يدل علي عدم معرفه الشاهد وهذا يكفي ببطلان شهادته، وذكر الشاهد بانني استلمت مبلغ 700.000 دولار وانه تم تسليمها يدا بيد وشاهدها عن طريق الكاميرا، فكيف يتم التصوير في البنك مع انه هذا ممنوع كما هو معروف، وذكر الشاهد بانه ذكر للمدعي بان لديه رغبه باستثمار مبلغ معه، وهذا يدل علي وجود منفعه مع المدعي وهذا كاف لرد شهاده الشاهد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله ما هو سبب تحرير السند لموكله من قبل المدعي عليه فاجاب بانه ضمان لراس المال، وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بانه غير صحيح ثم سالته عن سبب تحرير السند فاجاب بانه مرتبط بالعقد حيث ان السند يستحق عند تسليمه ال17% من المطاعم في العقد، ولم يتم تسليمه ال17% وعليه فانه لا يستحق قيمه السند، وتم تحرير العقد وتحرير السند في وقت واحد، وادعي انه تم تسليمه مبلغا قدره (100.000) ريال وهذا غير صحيح واطلب البينه عليه، والسند مشار له في العقد، ونؤكد علي ان المدعي اخفي العقد في بدايه الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره جاء فيها: ردا علي ما ذكره المدعي عليه حيال الشاهد وشهادته في القضيه رقم (439550582) فيوضح الاتي: 1- المدعي عليه طعن في الشاهد وهذا قدح في شخصه وهو لا يعرفه، مما يدل علي بطلان هذا الطعن الذي لا اساس له، 2- غير صحيح ما ذكر المدعي عليه من اقرار موكله بصحه العقد، والصحيح انه اقر بصحه كتابه العقد فقط ولكنه انكر حقيقته، وذكر بان العقد كتب صوريا، فلا تعارض بينهما، والاقرار لا يتجزا علي صاحبه وفق النظام، 3- عدم بيان الشاهد تفاصيل الاسهم وعددها لا يلزم منه بطلان مضمون الشهاده، فالشاهد شهد علي صوريه العقد وعلي استلام المدعي عليه المبلغ من المدعي، وتفاصيل الاسهم وعددها لا يعلمها المدعي نفسه فضلا عن الشاهد، 4- الشاهد ذكر بانه شاهد المدعي عليه وقت استلام المبلغ نقدا وحسب تبليغهم له بان المبلغ المتفق عليه بين المدعي والمدعي عليه وهو 700.000 سبعمايه الف دولار امريكي مستلمه نقدا حسب رؤيته لهما بالاتصال المريي، ولا صحه لما ذكر المدعي عليه من منع البنوك من التصوير، فليست كل البنوك تمنع من ذلك، فلا وجود مخالفه للواقع ولا للعرف المزعوم، فكيف يصح ان يقرر ويعمم العرف بلا مستند عليه، 5- غير صحيح زعم المدعي عليه اقرار الشاهد باستثمار مبلغ مع المدعي، والصحيح ان الشاهد كان يذكر للمدعي رغبته بالاستثمار معه، وكان موكله (المدعي) وعده في حال تم نجاح هذا الاستثمار بانه سوف يرشده علي الطريقه، وفرق بين الرغبه دون فعل، وبين فعل الاستثمار، فالرغبه لا تدل علي مصلحه الشاهد ولا يوجد فيها منفعه كما زعم المدعي عليه، وننوه الي كثره التناقضات في ردود المدعي عليه والتي تمثلت في الاتي: ا- ذكر المدعي عليه في رده الاول بان هذا غير صحيح ولا علاقه لهم به، ثم في جوابه الثاني بانه صحيح وكان بسبب عقد حصل بينه وبين المدعي، ب- ذكر المدعي عليه في رده الاول انكاره استلام مبلغ سبعمايه الف دولار من المدعي اطلاقا وطالب المدعي باثبات ذلك، ثم تناقض بعدها في رده الثاني و اقر المدعي عليه اصاله باستلام مبلغ سبعمايه الف دولار من المدعي ولكن لاجل امر اخر، فهنا اقر المدعي عليه باستلام المبلغ وهو من عليه العبء اثبات صحه دعواه الجديده، ج- طلب المدعي عليه في رده الثاني فقره الثانيه اثبات تملكه 17 ٪ من جميع محتويات المطعم وفق الفقره 11 من الصفحه الاولي من البنود في العقد، ثم ناقض نفسه بنفسه بعدها مباشره بطلبه في فقره 4 من الرد الثاني حيث طلب رد دعوي المدعي لكون العقد باطل جمله وتفصيلا، فاذا كان العقد باطلا بصريح نص المدعي عليه، فكيف يطلب اثبات حصته في شراكه مبناها علي عقد باطل والقاعده تقول (ما بني علي باطل فهو باطل)، وكما ان موكله في تواصله مع المدعي عليه بالواتس اب يقر ضمنيا بالحق الذي في ذمته، وعليه يطلب الحكم علي المدعي عليه بالطلبات الوارده في الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه قدم مذكره في يوم الجلسه السابقه وتم ارفاقها بالنظام فافهمته الدايره بانه تم الاطلاع عليها ثم سالته الدايره عما اورده بالمذكره في الفقره السابعه (ب) بان المدعي عليه ناقض نفسه بانه انكر استلامه مبلغ 700 الف دولار من موكله ثم اقر بان استلام مبلغ 700 الف دولار امريكي من موكله، فذكر بان المدعي عله ذكر ذلك ضمنيا في ردوده ثم سالت الدايره عن موضع ذكرها فاجاب بانه ذكرها في رسايل الواتس اب فطلبت من الدايره نسخه من الرسايل، فقدمها عبر الدردشه وتضمنت الرساله بان المدعي وكاله ارسل رساله للمدعي يطالب فيها بالمبلغ محل هذه الدعوي وتحديد تاريخ معين لاستلام المبلغ فاجاب المدعي عليه بانه سيكون بينهم تواصل في الموعد المحدد، وذكر وكيل المدعي بان هذا اقرار ضمني من المدعي عليه بصحه ما جاء في الرساله ولم ينكرها، ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي كامله فقرر عدم طلبها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله اسس دعواه علي ان بينه وبين المدعي عليه شركه مضاربه، واستند في دعواه علي شهاده الشاهد وورقه السند لامر، وبما ان المدعي عليه انكر الشراكه ودفع بان بينه وبين المدعي عقد شراء حصه في المطاعم التي يملكها المدعي ويستند في دفعه علي العقد الموقع بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، تبين لها ان المدعي يدعي شركه مضاربه في الاسهم العالميه والاوروبيه، ولم يقدم ما يثبت هذه الشركه التي يدعيها، وانما اكتفي بورقه السند لامر، وهذه الورقه اطلعت عليها الدايره ولم تجد فيها ما يدل علي الشراكه، بل ان هذه الورقه جاءت موافقه لما دفع به المدعي عليه من ان هذه الورقه حررت بناء علي العقد المبرم بين الطرفين علي ان يشتري المدعي عليه حصصا في المطاعم المملوكه للمدعي –المرفق صوره منه في ملف القضيه من قبل المدعي عليه-، اما شهاده الشاهد فانها معارضه بدليل كتابي (وهو العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من المدعي عليه) وهذه الشهاده لا تنهض لالغاء الدليل الكتابي المقدم به من المدعي عليه، كما ان الشاهد ذكر بانه لا يعلم تحديد المبلغ، وانما سمع به سماعا من المدعي، فضلا عن ان الشاهد اقر بانه لم يكن متواجدا وانما كان يشاهد ببث مباشر عبر احد التطبيقات بالجوال، وكل هذه الظروف تؤدي الي طرح شهاده الشاهد وعدم الاعتماد عليها، خاصه ان المدعي عليه قدم دليلا كتابيا، والدليل الكتابي لا يمكن اسقاطه بشهاده الشاهد، والشهاده تسقط اذا كانت معارضه بدليل كتابي، وبالتالي ولكل ما سبق فانه لم يثبت للدايره صحه ما يدعيه المدعي من وجود شركه مضاربه في الاسهم العالميه والاوروبيه بينه وبين المدعي عليه، ويؤكد علي صحه ما انتهت اليه الدايره ان المدعي لم يستطع اثبات هذه الشراكه باي دليل قوي بين واضح، بل ان الدليل قايم علي ما يناقض دعواه، فالمدعي عليه قدم العقد المبرم بين الطرفين والموضح فيه سبب تحرير السند لامر الذي يستند عليه المدعي، وجاء رد المدعي علي هذا العقد بان العقد صوري، ولم يقدم دليلا واضحا قويا مماثلا لقوه هذا العقد يدل علي صوريه العقد، بل اكتفي بشهاده الشاهد والتي بينت الدايره انه لا يعتد بها في مواجهه الدليل الكتابي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكاله من وجود رساله من المدعي عليه في (الواتس اب) تتضمن اقرارا ضمنيا علي صحه الدعوي، اذ ان المدعي عليه في اجابته علي تلك الرساله لم يقر او ينكر وانما ذكر بانه سوف يتواصل معه المرسل في الوقت المحدد، وعليه فان هذا الدفع لا يقبل، لذلك ولعدم وجود دليل علي قيام شركه المضاربه في الاسهم العالميه بين الطرفين افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فقرر عدم طلبها، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ خالد محمد بن احمد ال بدوي، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ عمران عبدالله سليمان العمران، هويه وطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439550582 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد بن احمد ال بدوي المدعي عليه: عمران عبدالله سليمان العمران الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب"رفض الدعوي"؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا: ثبوت الحق في المطالبه براس المال والارباح الوارده في الدعوي ويتضح ذلك في الاتي: 1- ارفق سند لامر يؤكد ويثبت استلام المدعي عليه للمبلغ الذي في ذمته. 2- عندما انكر المدعي عليه الدعوي وابرز عقد دفعوا بصوريه هذا العقد وذلك حسب شهاده الشاهد. ثانيا: القصور في تحقيق الدعوي ويتضح ذلك في الاتي: 1- تجاهل الدايره لشهاده الشاهد رغم صحتها واهميتها. 2- ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وقد تطرقت لها الدايره في جانب المدعي عليه فقط وذكرت بان للمدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وهذا لا يتاتي في حاله وجود بينه ومن باب اولي ان توجه اليمين المتممه للمدعي. ثالثا: الخطا والتناقض في اسباب الحكم ويتضح ذلك في الاتي: 1- ذكرت الدايره ان المدعي عليه دفع بعقد شراء حصه في حين قابله دفع وهو صوريه هذا العقد بموجب الشهاده. 2- سببت الدايره حكمها فيما يخص الشهاده بانها معارضه بدليل كتابي والصحيح ان الشهاده انصبت حول هذا العقد. 3- تجاهل الدايره للسند لامر المقدم دون مبرر وشموله في العقد الصوري، فالسند واضح وصحيح يؤكد انشغال ذمه المدعي عليه. 4- اخلال المدعي عليه بالشراكه بعدم سداده لراس المال والارباح. 5- قررت الدايره طرح الشهاده لكون الشاهد تحملها من خلال تطبيق جوال، ولا يستقيم ان تطرح الشهاده بسبب كيفيه التحمل. 6- اهمال الاصول القضاييه في تعارض البينات حيث قررت الدايره ترجيح الدليل الكتابي والغاء الشهاده دون تبيين سبب الترجيح. 7- قررت الدايره ان الشاهد لا يعرف المبلغ وهذا مخالف لما قرره الفقهاء فان الشهاده منصبه علي صوره العقد لا علي ثمن البيع، حيث ان المبلغ ثابت بموجب السند لامر.)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم له بطلباته في الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء تاريخ 23 / 8 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستانف / محمد عبدالله سعيد الزهراني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (434410862)؛ كما حضرها المدعي عليه / عمران عبدالله العمران , سجل مدني رقم (...) ولم يحضر محام عنه؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/07/08هت في القضيه رقم 439550582 لعام 1444ه القاضي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ خالد محمد بن احمد ال بدوي، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ عمران عبدالله سليمان العمران، هويه وطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب،، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع