moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4019 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مطعم (...) غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد العزيز النابت عضوا القاضي نادر بن عبد المحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه : " تم الاتفاق بيني والمدعي عليها لاقامه مطعم بجده بحي (...) وقمت بدفع مبلغ مالي قدره( 363.000 ريال )- ثلاثمايه الف وثلاثه وستون ريال- بالاضافه الي نسبه قدرها (10%) من اجمالي المطعم مقابل الاداره والتشغيل وعندما تم انشاء المطعم وتشغيله قامت المدعي عليها بطردي من المحل بعدها بشهرين دون ان يتم تصفيه مستحقاتي الماليه والمبالغ التي قمت بسدادها ، وتتمثل في مبلغ قدره (163.000 ريال ) تمثل قيمه تاسيس المطعم محل النزاع ،ومبلغ قدره (مايه الف ريال ) لعمل صيانه وتجديد المحل ،واستلمت المدعي عليها ايضا مبلغ قدره (100.000 ريال ) لاستخراج اقامه مميزه ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد ،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 15/7/1441ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي حيث حضر عن المدعي عليها (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (363.000) ريال والتي تمثل راس المال ،والزامها بتسليم الارباح وقد اكد حصر دعواه برد راس المال ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ،ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تقديم مذكراتهم الكترونيا ،وذلك بان يقدم المدعي دعواه بعد تحريرها وحصرها وبيان اليه تسليم المبالغ في موعد اقصاه 01/08/1441ه ثم علي وكيل المدعي عليه الرد في موعد اقصاه 15/08/1441ه ثم علي المدعي تقديم رده في موعد اقصاه 30/08/1441ه فاستعدا بذلك ، وفي جلسه 18/2/1442ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - وتشير الدايره بان المدعي لم يقم بتحرير دعواه ،ثم سالته الدايره هل هو موظف لدي المدعي عليها ام انه شريك فذكر بانه شريك مع المدعي عليها ،وانه سلمها مبلغ قدره (433.000) ريال ،وكان ذلك عن طريق التخليصات المتعلقه بالمحل المتفق عليه بين الطرفين ،وتشير الدايره بانها سالت المدعي اصاله عن محل الاتفاق هل كان بين (...) ام بين (...) فذكر بان الاتفاق كان بينه وبين (...) ،ويعتبر الوكيل للمدعي عليها ،وذكر بان دعواه متوجه علي المدعي عليها ،ثم ذكرت الدايره للمدعي اصاله بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمينها ،وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله وبسؤال المدعي عليه وكاله ،عما طلب الاجل من اجله ذكر بان موكلته مستعده لاداء اليمين ثم صاغت الدايره اليمين القضاييه وقد استعدت المدعي عليها بادايها حيث حلفت ب ﷲ قايله ( اقسم ب ﷲ العظيم باني لم اقم بالتعاقد مع المدعو (...) ولم استلم منه اي مبلغ ولم يستلم اخي (...) بكونه ممثلا لي اي مبلغ من المدعي فيما يتعلق في مطعم (...) ،كما لم نستلم ذلك بطريق مباشر او غير مباشر و ﷲ علي ما اقول شهيد) ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (363.000) ريال والتي تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليها ،وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه من حيث سداد راس مال الشراكه ، كما ان المبلغ المطالب به لم يتم تحديده علي وجه الدقه حيث ذكر بانه قام بتسديد مبلغ قدره 363.000ريال ثم ذكر في جلسه 18/2/1442ه بانها سلمها مبلغ قدره 433.000 ريال ، وبما ان ما استند اليه المدعي من مستندات متمثله في محادثات للواتساب وكذلك سند قبض والذي يذكر فيها بدفع جزء من قيمه اجره المحل محل الشراكه، وبما ان جميع ما قدمه المدعي لا يثبت علاقته بالشراكه محل النزاع ومما يدل علي ذلك ما جاء في نص عنوان سند القبض المقدم من المدعي : " استلمنا من الساده / مؤسسه (...) ؛وليس باسم المدعي ، وبما ان المدعي لم يقدم البينه الموصله لاثبات صحه دعواه ، وبما انه ذكر بان التعامل مع المدعو / (...) مما يتبين للدايره عدم انضباط المدعي في تحديد المدعي عليه ، وبما ان الامر ما ذكر فان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليها فقبل بيمينها ، وبما ان المدعي عليها قد ادت اليمين القضاييه بعد افهامها بعظم اليمين فحلفت ب ﷲ قايله : ( اقسم ب ﷲ العظيم باني لم اقم بالتعاقد مع المدعو (...) ولم استلم منه اي مبلغ ولم يستلم اخي (...) بكونه ممثلا لي اي مبلغ من المدعي فيما يتعلق في مطعم (...) ،كما لم نستلم ذلك بطريق مباشر او غير مباشر و ﷲ علي ما اقول شهيد) ، مما تنتهي معها الدايره الي رفض هذه الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد . عضو نادر بن عبد المحسن الدوسري عضو عبد ﷲ بن عبد العزيز النابت رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 956 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مطعم (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (363.000) ريال والذي يمثل راس مال الشراكه مع المدعي عليها وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني