moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٣٤٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...)سنه الصنع (...)لمده (٨٠) ثمانون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٥٧٣.٠٠) خمسه الاف وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. ٢- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم(...) سنه الصنع (...)لمده (٧٩) تسعه وسبعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,١٦٤.٧٥) خمسه الاف ومايه واربعه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٣- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم(...) سنه الصنع (...)لمده (٧١) واحد وسبعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٤١٥.٢٥) اربعه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. ٤- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...)سنه الصنع (...)لمده (٧٢) اثنان وسبعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٦٨٣.٠٠) اربعه الاف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. ٥- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم(...) سنه الصنع (...)لمده (٨٠) ثمانون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦,١٥٣.٠٠) سته الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. ٦- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...) سنه الصنع (...) لمده (٧٩) تسعه وسبعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٢١٠.٧٥) خمسه الاف وميتان وعشره ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٧- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...)سنه الصنع (...)لمده (٢٩) تسعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٩٨٩.٧٥) الف وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٨- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم(...) سنه الصنع (...)لمده (٥٠) خمسون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٢٠٨.٢٦) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه ريال سعودي و سته وعشرون هلله. بثمن اجمالي قدره (٣٦,٦٤٠.٧٥) سته وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٤,٢٥٦.٠٠) اربعه وعشرون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م حتي ١٤٤١/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م الي ١٤٤١/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨١٥٨٦٤٨٣)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات، وبعد الاطلاع عليها من قبل الدايره تبين لها انها غير موصله فافهمته الدايره بان لهم يمين المدعي عليها فقرر قايلا: اطلب توجيه اليمين النافيه علي الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين ضده وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٥١٣٤٤٢٥)؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٥١٣٤٤٢٥) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان جميع ما قدمته لا يرقي لاثبات الحق في ذمه المدعي عليه وقررت توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها وبلغ المدعي عليه بتوجه اليمين ضده الا انه لم يحضر ولان ذلك يعد نكولا عن اليمين؛ ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، وما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من ذات النظام: ١.من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢.اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. لذا والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه ماطالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٣٨٤.٧٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، والله الموفق.