moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470361485 لعام 1444 ه المدعي : منيف سعيد منيف العتيبي المدعي عليه : شركه الخريف التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: (الموضوع : المذكره الجوابيه الاولي مقدمه من المدعي عليه / شركه الخريف التجاريه بالوكاله عنها المحامي / عمر بن عبدالعزيز العكرش بموجب الترخيص رقم (41533)، جوابا علي الدعوي المقامه من المدعي / منيف سعيد منيف العتيبي المقيده برقم 4470361485 وتاريخ 30/04/1444ه). اشاره الي الموضوع اعلاه، والي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، والتي تنتهي الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بتاريخ 20/01/1440ه الموافق 30/09/2018م، بسبب عدم تنفيذ العقد من قبل المدعي عليها، فانا نوجز الجواب عما جاء في الدعوي علي النحو التالي: اولا: لا صحه لما يذكره المدعي وكاله من ان موكلتي لم تلتزم بالعقد المبرم بتاريخ 20/01/1440ه الموافق 30/09/2018م، بل قامت بكافه التزاماتها المتفق عليها في العقد، واما ما يذكره المدعي وكاله من ان موكله لم يستلم المعدات محل العقد وهي علي النحو التالي: عدد 300 ماسوره 8 بوصه مع التوابي والقواعد والجيرات 450 حصان نوعها وسترن الخريف. عدد 300 ماسوره 6 بوصه مع التوابي نوعها وسترن الخريف. عدد 2 مكاين 438 حصان موديل TAD1342 وعدد 3 مكاين 513 حصان وعدد 3 مكاين جوندير 130 حصان. عدد 3 حراثات موديل 6330 قدره 100 حصان. وفقا لما نص عليه العقد، وقد استبدل المدعي عدد 2 حراثه جوندير بعدد (486 ماسوره توبي 8 بوصه مع التوبي 2.5 بوصه) بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ 10/1/2019م (مرفق 1). وقد تم تسليم كامل المعدات محل العقد بموجب سند استلام معدات زراعيه رقم (110و112) المرفق لكم (مرفق2). ثانيا: نود ان نلفت عنايه الدايره الكريمه الي ان موكلتي قد تقدمت الي محكمه التنفيذ بتنفيذ السند لامر منذ تاريخ 13/07/1441ه بموجب طلب التنفيذ رقم (4140840675) وتم ايقاف خدمات المدعي بموجب قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 24/11/1441ه، ومن ثم حضر الي موكلتي وقابل الرييس التنفيذي للشركه وطلب مهله للسداد وتم امهاله بتاريخ 27/06/1442ه، ولم يذكر لنا اي شيء يفيد انه لم يستلم المعدات محل العقد او انه يطعن في ذات المعدات، ولكن بعد ان توجهنا الي التنفيذ علي العقار بالمزاد العلني وتم الاعلان عن بيع العقار المرهون لصالح موكلتي بالمزاد العلني رفع هذه الدعوي كيدا بموكلتي ومنعا من حقها. ثالثا: لقد تم الاتفاق مع المدعي بموجب العقد المبرم في الفقره رقم (1) من الماده رقم (4) تسليم المبيع في موعد اقصاه 21 يوم من تاريخ استلام المدعي عليها الضمانات المتفق عليها في العقد وهي رهن العقار وتوقيع سند لامر، ومنذ ذلك الحين ولمده تتجاوز ثلاث سنوات لم يطالب المدعي موكلتي باي طلب يتعلق بفسخ العقد وكل هذا تكذبه العاده، وتكذبه وقايع الحال، فلا يتصور في عرف التجار ان يشتري شخص ما معدات بقيمه (2.318.675) ريال ويسكت فتره ثلاث سنوات والمدعي صدر بحقه قرارات بايقاف الخدمات، فهذه دعوي يستحيلها الواقع وتكذبها العاده، ومما يستدل به في هذه القاعده ما اشار له الامام ابن القيم بقوله ( كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده، فانها مرفوضه غير مسموعه. ). رابعا: لقد وعد المدعي بسداد المديونيه حيث قام بارسال خطاب الي مدير العلاقات لدي موكلتي المهندس فهد الجدعان الخطاب المرفق (مرفق3)، ويطلب منه الامهال وتجزيه المديونيه التي عليه لكونه لا يقدر علي السداد بالكامل ويطلب فك الخدمات، ولا يخفي عقلا ان من يدعي عدم استلام المعدات لا يطالب بالمهله ويوعد بالسداد، بل يعترض باول الامر انه لم يستلم البضاعه محل العقد ولا يطلب الامهال، وهذا اقرار ضمني بان المتبقي من العقد هو سداد المدعي وانه استلم المعدات محل العقد، وعليه فانه لا وجه لهذه الدعوي وهي دعوي كيديه الهدف منها ايقاف التنفيذ علي العقار. وعليه واستنادا لما تقدم، وحيث ان المعدات تم تسليمها بموجب سندات الاستلام المرفقه لكم في هذه المذكره، ولان هذه دعوي يستحيلها الواقع وتكذبها العاده، ولانها كيديه واضحه الكيد اذ الهدف منها الاضرار بموكلتي بعدم تنفيذ البيع بالمراد العلني للعقار، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم برد دعوي المدعي لما تمت الاشاره له. ثانيا: الحكم بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم هكذا اجاب، وارفق الاتي: ا. خطابا مؤرخا في 10 / 1 / 2019 م موجها الي شركه الخريف التجاريه وعنايه المهندس وليد الشويعر، ويتضمن نامل استبدال عدد 2 حراثه جوندير مع الخمس جيرات الخاصه بالعقد الاجل رقم (1) المبرم مع شركه الحريف التجاريه مقابل رهن العقار بمنطقه شقراء بعدد (486 توبي 8 بوصه مع التوبي 2.5 بوصه) وذلك لزوم الابار الخاصه بالمزرعه وممهورا بتوقيع منسوب الي منيف العتيبي، ب. سند استلام معده زراعيه مرقما ب 112 مطبوعا علي مطبوعات الخريف التجاريه، وفيه: اسم المزارع منيف السيحاني العتيبي، رقم الفاتوره طلبيه 411013918 وتاريخ الفاتوره 13 / 1 / 2019، وان منيف يقر باستلامه المعده الزراعيه التاليه مواسير وتوابي لزوم مضخات المزرعه 8 بوصه مع التوابي العدد 486 بلا رقم مسلسل ولا قدره حصانيه ومواسير 8 بوصه توبي 2.5 طول 3 متر من شركه الخريف التجاريه، وممهورا بتوقيع منسوب لمنيف سعد العتيبي بتاريخ 13 / 7 / 2019 واسفله عباره ليست واضحه وكانها (فوضت ... حمدان ... )، كما ارفق سند اخر معنونا ب سند استلام معده زراعيه علي مطبوعات الخريف التجاريه ورقمه 110 وفيه ان اسم المزارع منيف بن سعيد السيحاني العتيبي، رقم الفاتوره طلبيه 411013794 ، 411013795 وتاريخ الفاتوره 17 / 10 / 2018 وان منيف يقر باسنلامه المعده الزراعيه التاليه عدد 5 مكاين فولفو 513 حصان و438 وعدد 300 ماسوره 8 بوصه و6 بوصه مع الجيرات 3 حراثات 3 مكاين جوندير الموديل TAD1345 , TAD1343 الرقم المسلسل غير واضح لكن يظهر انه: SCD6068089090 و31 القدره الحصانيه 513 حصان ، 438 حصان وممهور السند بتوقيع منسوب لمنيف العتيبي كما ارفق صوره من رساله عن طريق تطبيق الواتس اب مرسله من الرقم +966554272792 وفيها طلب امهال للسداد علي ثلاثه دفعات كل سنه دفعه وفك الخدمات لانها العايق الاول هكذا انتهت مذكرته، ثم قدم المدعي مذكره جوابيه تضمنت: ما ذكره في الفقره اولا من استلام موكلي للمعدات الوارده في عقد البيع وفق سندي الاستلام المرفقين يجاب عنه بانه: غير صحيح فالسندان المرفقان لاعلم لموكلي بهما ولم يكتب محتواهما ولم يوقع عليهما ويلاحظ اختلاف التواقيع في كل سند ثم ان العاده جرت بكتابه السندات طباعه وليس بخط اليد مع ملاحظه ان ما ورد في المستندين لم يشمل جميع المعدات المشتراه في العقد وما ذكره من استبدال حراثتين جوندير بعدد 486 ماسوره توبي 8 بوصه مع التوبي 2.5بوصه غير صحيح فلم يكتب موكلي خطاب طلب الاستبدال المرفق ولم يوقع عليه وفيه تناقض حيث ذكر في سند الاستلام رقم 110 انني استلمت ثلاث حراثات فكيف يدعي اني استبدلتها بمواسير ويثبت في السند اني استلمتها ؟ 2- بالنسبه للرساله المرفقه التي طلب فيها موكلي مهله لتجزيه المبلغ فهي تخص عقدا اخر بينه وبين المدعي عليها ابرم بتاريخ 9/4/1440 لشراء معدات بمبلغ 1.641.150 ريال وفيه قرار تنفيذ مستقل ولا علاقه للرساله بالعقد محل النزاع. 3- جري العرف عند تسليم اي معده من المعدات ان يكون لها سند استلام مستقل ومشتمل علي جميع معلومات المعده بفاتوره مطبوعه علي جهاز الحاسب للشركه ومكتوب فيه تاريخ الضمان ومده الصيانه ونحوه ولم تتقدم المدعي عليها بذلك مما يدل علي عدم صحه تسليمها المعدات المذكوره لموكلي ثم ان المدعي عليها ليس لها ترخيص يسمح لها بمزاوله نشاط البيع بالاجل. 4- العقد محل النزاع لم يتم استلام اي معده من معداته كما تقدم وقد تم التفاهم والاتفاق مع المدعي عليها علي الغايه وفسخه وابرام العقد الاخر المؤرخ في 9/4/1440 حيث زار موكلي مقر المدعي عليها وسلمهم خطابا بذلك ولديه شهود علي ذلك ولكن المدعي عليها استغلت السند الامر ورهن الارض للعقد الاول وقامت بالتنفيذ علي موكلي . الطلبات : لك ما تقدم اطلب من الدايره الحكم بفسخ عقد البيع المذكور والله يحفظكم ثم عقدت الدايره جلسه اخري وفيها قدم المدعي عليه جوابا هذا هو: نوجز لفضيلتكم الجواب عنها بما يلي :اولا : اجابه لما ذكره المدعي وكاله في الفقره (1) من مذكرته فان الثابت لدي موكلتي هو توقيع المدعي علي السندات، ومناقشه المدعي لما تضمنته هذه السندات يؤكد صحه توقيعه عليها، اضافه لذلك فان سكوت المدعي طيله المده السابقه وعدم المطالبه بالاستلام دليل علي توقيع المدعي تلك السندات، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (29) من نظام الاثبات : (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته ،او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) وعليه فان ادعاء المدعي من عدم علمه بالاستلام وانه لم يوقع علي السندات غير مقبول.ثانيا : ما ذكره المدعي وكاله في الفقره (2) من مذكرته ونص الحاجه منه :(بالنسبه للرساله المرفقه التي طلب فيها موكلي مهله لتجزيه المبلغ فهي تخص عقدا اخر بينه وبين المدعي عليها ابرم بتاريخ 9/4/1440 لشراء معدات بمبلغ 1.641.150 ريال وفيه قرار تنفيذ مستق .) فغير صحيح، وعلي المدعي تقديم البينه علي ان الرساله تخص العقد الاخر، وقد تضمنت رسالته طلب المهله والاشاره الي الصك المرهون ومن الثابت ان العقار بالصك رقم ( ٣١٢١٠٣٠٠٠٨٤٧) مرهون لصالح العقد محل النزاع، كما نرفق لفضيلتكم رساله صادره من المدعي الي وكيل المدعي عليها ذكر فيها المدعي بانه سيتم السداد ويطلب فك الرهن حسب الرساله بتاريخ 26/6/1442ه (مرفق1).ثالثا: ما ذكره المدعي وكاله من انه تم الاتفاق علي فسخ العقد محل الدعوي فغير صحيح، وكلام مرسل، ونتمسك بان دعوي المدعي تخالف العرف والعاده وقراين الحال، ولما كان تاريخ ابرام العقد محل النزاع في 20/01/1440ه وقد نصت الماده (4) من العقد المبرم بان تسليم المعدات يكون بعد (21 يوما) من تاريخ استلام الطرف الاول (المدعي عليها ) الضمانات المتفق عليها وهي توقيع العقد وسندات ورهن قطعه الارض الزراعيه رقم 1 المخطط الزراعي رقم 6802 الواقعه غرب شقراء وحيث ان المدعي يقر بان رهن الارض كان في تاريخ 5/2/1440ه ولم يتقدم بهذه الدعوي الا بتاريخ 30/04/1444ه فسكوت المدعي طيله المده السابقه قرابه الاربع سنوات يثبت استحقاق موكلتي لما تطلبه من مبالغ مستحقه، وعدم مطالبه المدعي تسليم المعدات يثبت اقرار بالاستلام، ولا يخفي ان هذه المده الطويله دليل علي استلامه للمعدات محل الدعوي، ويضيف الي ذلك وجود ما يثبت استلامه، لا سيما بان مبلغ المعدات كبير، وحيث ان من المستقر قضاء بان عبء الاثبات يقع علي عاتق مدعي خلاف العاده والعرف والقراين، وحيث ان سكوت المدعي طيله المده السابقه وعدم مطالبته بالاستلام دلاله ظاهره بالاستلام، ذكر ابن القيم في الطرق الحكميه السياسيه الشرعيه: (الدعوي التي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه) واعظم من ذلك قول الله تعالي: (وامر بالعرف)، وقد اوجبت الشريعه الرجوع الي العرف عند الاختلاف في الدعاوي، كالنقد والحموله والسير، وفي الابنيه ومعاقد القمط، ووضع الجذوع علي الحايط وغير ذلك. قالوا : ومثل ذلك ان تاتي المراه بعد سنين متطاوله تدعي علي الزوج انه لم يكسها في شتاء ولا صيف، ولا انفق عليها شييا البته، فهذه الدعوي لا تسمع لتكذيب العرف والعاده لها، ولا سيما اذا كانت فقيره والزوج موسرا)، وحيث لم يتقدم المدعي ببينه تثبت عدم استلامه للمعدات وعليه يكون طلبه بفسخ العقد لا ينهض علي سند سليم وجدير بالرفض.وعليه واستنادا لما تقدم، وحيث ان المعدات تم تسليمها بموجب سندات الاستلام المرفقه في ملف القضيه، ويقوي ذلك بقاء العقد قرابه اربع سنين، واستمرار التنفيذ علي المدعي وايقاف الخدمات ولم يدعي عدم الاستلام طوال تلك المده، واما دعوي عدم التوقيع فلا تقبل وحال المدعي تكذب هذا الادعاء، ولهذا كانت هذه دعوي يستحيلها الواقع وتكذبها العاده، وظاهره الكيديه واضحه الكيد اذ الهدف منها الاضرار بموكلتي بعدم تنفيذ البيع بالمراد العلني للعقار، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي:اولا: الحكم برد دعوي المدعي لما تمت الاشاره له.ثانيا: الحكم بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال.والله يحفظكم ويرعاكم وذكر ان لديه مرفقا فافهمته الدايره بارساله الي بريد الدايره، ثم ان الدايره تقرر في هذه الجلسه ان علي المدعي ان يحدد جوابه عن سندات الاستلام المذكوره بشكل ظاهر، فما صفه المدون اسمه فيها؟ وان كان يدعي تزويرها فما هو محل التزوير بالضبط وما شواهده وما اجراء التحقيق الذي يطلبه بالضبط؛ كان يحدد كون التوقيع مسحوبا او انه ليس مسحوبا الا غير صحيح او انه صدر علي بياض او غير ذلك، ويقدم ذلك عبر مذكره مكتوبه خلال 14 يوما من هذه الجلسه، وناتج هذا الادعاء انه ان ثبت صحه نسبه التوقيع فتطبق العقوبات الوادره في النظام، كما ان عليه الجواب عما ذكره وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه، وكذلك عن طلب الامهال الذي يذكره المدعي عليه عند محكمه التنفيذ، وعن سبب السكوت عن طلب فسخ العقد، ثم في جلسه اخري جري سؤال المدعي عن الاتي: هل ورد في العقد الاخر الذي تشير له نص علي ان الدين الناشي عنه مضمون برهن الارض المذكوره؟ فاجاب: لا؛ منشؤ ذلك اتفاق شفاهي بين الطرفين، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: غير صحيح، هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي: هل سددتم قيمه العقد الاخر الذي تذكر ارتباطه برهن الارض المذكوره؟ فاجاب: لم نسدده، لكن المدعين باعوا الارض بموجب هذا العقد محل طلب الفسخ مع انه كان مفسوخا بيننا، هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه قايلا: طلب المدعي مخالف لاصل الدعوي؛ فمره يقول: فسخ العقد ومره يقول لم يستلم ايا من المعدات، هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي عن تحديد طلبه، فقرر قايلا: اطلب اثبات فسخ العقد، هكذا قرر، فقرر المدعي عليه ان هذا الطلب في هذه الجلسه مخالف لطلبه من بدايه الدعوي، هكذا قرر، ثم جري من الدايره طلب الاتي من المدعي: اولا/ احضار الشاهدين الذين يذكرهما في الجلسه القادمه لتجليه الحقيقه. ثانيا/ ارفاق العقد الاخر عبر بريد الدايره في النظام. ثالثا/ تقديم بيناته علي الاتفاق الشفاهي المذكور بربط الرهن بالعقد الاخر. رابعا/ بيان هل سبق ان اشار منذ بدء العقد وحتي رفع هذه الدعوي الي ان المعدات ام تستلم بمخاطبات او غيرها؟. خامسا/ تصحيح وكالته وارفاقها بالنظام قبل جوابه علي اي شيء من ذلك. كما طلب المدعي عليه امهاله للجواب عن موضوع الرهن بشكل تفصيلي. ثم جري من المدعي تقديم جواب له علي النحو الاتي: اولا : يتمسك موكلي بما ورد في مذكرته الجوابيه السابقه ويلاحظ ان جواب المدعي عليها ليس ملاقيا في مجمله لما ورد في مذكره موكلي وخاصه فيما زعمه من تسليم المعدات حيث عجز عن تقديم البينه الصحيحه عن كيفيه تسليم المعدات ومن ذلك عدم تقديمه اوراق الضمان والفواتير والمستندات المطبوعه علي جهاز الحاسب لكل المعدات كما هو معمول به عاده وعرفا . ثانيا : ما جاء في الفقره (ثالثا )من نفي المدعي عليها لما ذكرناه من انه قد تم الاتفاق علي فسخ العقد موضوع النزاع والاستعاضه عنه بالعقد المبرم بتاريخ 1440/4/9ه يجاب عنه بان ما ذكرناه هو الصحيح للادله التاليه : 1- الشهاده حيث لدي موكلي شاهدان الاول / سلمان علي القحطاني والثاني/ ماهر الحازمي يشهدان بان موكلي حضر الي مقر المدعي عليها لدي المدير التنفيذي للشركه / وليد الشويعر وطلب فسخ العقد وتمت الموافقه علي ذلك ويطلب من الدايره الموقره سماع شهادتهما 2- سبب بقاء رهن صك موكلي بالعقد محل النزاع مع الاتفاق علي فسخه ان المدعي عليها طلبت من موكلي عند ابرام العقد الاخر الابقاء علي الارض مرهونه لها كضمان لاستيفاء ثمن العقد الاخر منها فقط 3- عدم استلام موكلي للمعدات وعجز المدعي عليها عن اثبات تسليمها وكيفيه تسليمها والفواتير والمستندات التي تخص كل معده خاصه ان المعدات كثيره وباهظه الثمن 4- ما استدل به من عدم المطالبه بالاستلام والسكوت طيله المده الماضيه وان ذلك مخالف للعرف والعاده فالجواب عنه ان موكلي لم يسكت حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي فسخ العقد موضوع النزاع والاستعاضه عنه بالعقد الاخر المشار اليه ولظروف كورونا التي انشغل بها الناس ثالثا : بخصوص تساؤلات الدايره الموقره فالجواب ان موكلي اولا ينفي علمه بالسندين اللذين قدمتهما المدعي عليها فلم يكتب محتواهما ولم يوقع عليهما وورود اسمه فيهما بصفه انه مستلم المعدات غير صحيح واما شواهد عدم صحه السندين المذكورين فاختلاف التوقيع فيهما عن توقيع موكلي وتغاير التوقيع فيهما وكذلك عدم مطابقه المعدات الوارده فيهما للمعدات الموجوده في العقد محل النزاع وصفا وعددا ووجود تناقض متعلق باستبدال 3حراثات بمواسير تم۔ توضيحه سابقا واختلاف التواريخ فالعقد موضوع النزاع ابرم بتاريخ 1440/1/20ه وسند الاستلام رقم 110 مؤرخ في 2018/10/17 م ويوافق 1440/2/6ه بينما ان عقد البيع وكما اقرت المدعي عليها في الفقره ثالثا نص ان يكون تسليم المعدات بعد 21 يوما من تاريخ استلام المدعي عليها للضمانات وقد كان تسليم اخر الضمانات وهو رهن صك ارض موكلي للمدعي عليها بتاريخ 1440/2/5 كما في الصك وباضافه 21 يوما فيكون موعد التسليم حسب نص العقد هو 1440/2/27ه وليس 1440/2/6ه اي بعد يوم واحد فقط كماهو تاريخ سند التسليم المذكور واما سند التسليم رقم 112 فتاريخه 2019/1/13م الموافق 1440/5/6ه اي بعد العقد موضوع النزاع بما يزيد عن ثلاثه اشهر ونصف تقريبا وبعد العقد الاخر ب27 يوما وايضا المعدات الوارده غير مطابقه للعقد محل النزاع فيلاحظ ان تاريخ السند الاول كان بعد استكمال الضمانات بيوم واحد والسند الثاني تاريخه بعد تسليم الضمانات بما يقارب ثلاثه اشهر ونصف مما يدل علي تناقض المدعي عليها وعدم صحه السندات المذكوره وخلاصه ما يتمسك به موكلي انه لا علم له بالسندين المذكورين وللدايره اتخاذ الاجراء المناسب حيال ذلك رابعا :ما جاء في رده في الفقره (اولا) من ان الثابت لدي موكلته استلام موكلي للمعدات وان مناقشه موكلي لما جاء في المستندات يؤكد صحتها يجاب عنه بان تسليم المعدات هو موضوع النزاع ولا يقبل قوله ان الثابت لدي موكلته استلام موكلي للمعدات دون دليل صحيح واما ما ذكره من مناقشه موكلي للمستندات فموكي نفي علمه بتلك المستندات ونفي صحه توقيعه عليها اولا ثم ذكر قراين من المستندات نفسها تثبت زيفها وعدم صحه التوقيع المنسوب اليه عليها وفرق بين الامرين وبناء عليه فاستدلاله بالفقره 2 من الماده 29 من نظام الاثبات في غير محله خامسا : ما جاء في الفقره (ثانيا) يجاب عنه بان الدليل علي ان الرساله تخص العقد الاخر المشار اليه في الجواب السابق وليس العقد محل النزاع هو وجود العقد الثاني واقرار المدعي عليها به ووجود طلب تنفيذ للمدعي عليها بخصوصه هذا من جهه ومن جهه اخري ان العقد موضوع النزاع قد جري الاتفاق علي فسخه كما سبق توضيحه سادسا : نطلب من الدايره الموقره ادخال المدعو/ عمر بن حمد بن ابراهيم المشعل هويه وطنيه رقم (...)في الدعوي كمدعي عليه حيث انه وقبل ثلاثه اسابيع تقريبا وهذه الدعوي منظوره ضد المدعي عليها تم التنفيذ وبيعت ارض موكلي المرهونه للمدعي عليها والمملوكه لموكلي بموجب الصك312103000847وتاريخ 1436/3/29رقم صك الرهن 212101004328 وتاريخ 14140/2/5ه حيث تم بيعها علي المدعي عليه المطلوب ادخاله قبل البت في هذه الدعوي التي رفعتها لابطال عقد البيع لعدم قيام المدعي عليها بتسليمي المبيع المقابل للثمن ولان التعليمات تقضي بمخاطبه الراهن قبل بيع المرهون وامهاله لمده شهر قبل بيع المرهون ولم يصل لموكلي اي خطاب بذلك لا من محكمه التنفيذ ولامن من مركز اسناد وهذه مخالفه واضحه للتعليمات الطلبات : لكل ما تقدم اطلب ما يلي : 1- الحكم بفسخ عقد البيع المذكور 2- قبول ادخال المدعي عليه عمر المشعل والحكم بعدم صحه بيع ارض موكلي له وايقاف تصرفه فيها 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ 300000 ثلاثمايه الف ريال والله يحفظكم ثم عقدت الدايره جلسه اخري وفيها حضر وكيلا الطرفين كما حضر الحاضران ماهر وسلمان، وجري من الدايره سؤال المدعي: ما هو جوابك علي ما طلب منك من بينات علي الاتفاق الشفاهي المذكور بربط الرهن بالعقد الاخر؟ فقال الشاهد الذي لدي، والفسخ كان شفاهيا ولم يكتب به شيء، هكذا قرر، ثم سالته الدايره عما طلب منه من بيان هل سبق ان اشار منذ بدء العقد وحتي رفع هذه الدعوي الي ان المعدات ام تستلم بمخاطبات او غيرها؟ فاجاب: ذلك حصل بالاتفاق الشفاهي، فكيف نشير لذلك والعقد مفسوخ اصلا؟ هكذا قرر، ثم قرر المدعي ان لديه شهودا ويطلب سماع شهادتهم، واحضر: ماهر بن الحازمي رقم هويه (...) ويعمل اعمالا حره وهو صاحب منتجعات سياحيه، وبسؤاله عما لديه اجاب قايلا: في شهر 6 عام 2018 تقابل معي منيف سعيد وقال لي: اني ابحث عن تمويل، انا عندي ارض زراعيه بشقراء، قلت له ابشر انا علاقتي مع الخريف ممتازه ووليد الشويعر لانه المسؤول عن الشغلات هذي، فكلمت وليد ان فيه شخص عنده هذي الشغلات ويبغي معدات زراعيه قلت ما عندك مشكله، جب الرجال وحضرت منيف وتقابل مع منيف واتفقوا علي اتفاقيه ,, عندي ارض زراعيه بشقراء مساحتها مليونين وحاجه ابي حراثه، قال عندنا شروط اولا: ترهن العقار باسمك واذا بديت تسدد معانا ما عندنا مشكله بالموضوع، وقعوا العقد في 15 / 9 / 2018 وصك الرهن في 5 / 2 / 1440 علي ان المده 21 يوم تستلم البضاعه، ثم في نصف شهر 3 بعد صلاه الظهر جاء منيف وسلمان القحطاني قال: الوسم راح علي والبضاعه ما استمتها افسخوا لي ارضي ورجعوا لي ارضي، قال هدي وش اللي يرضيك؟ قال يرضيني فسخ العقد وارجاع الارض، قال هد الامور ان شاء الله بنصلح ولك مني نفسخ لك العقد، قال متي؟ قال فيه عقد وانا كنت جالس، قال الموضوع عندي توكل علي الله، لان الاوراق حقته ماهي عندي الان، ما لك الا افسخها ونرجع لكم ارضكم ونسوي لكم استرجاع ويعتبر انتهي، ومنيف كان منفعل ووليد ما يبغي مشاكل بالشركه، فقلت وش يرضيك؟ قال العقد يفسخ الارض ترجع هكذا ذكر، ثم سالته الدايره: ذكرت ذكرا لاوراق، فما مقصودك منها؟ فقال: اوراق العقد نفسها عشان يحط عليها اكس ويشطبها مره وحده، هكذا ذكر، ثم سالته الدايره انك اشرت لعقد اخر، فما هو ذلك؟ فاجاب: لا ما اشاروا لاي عقد اخر، هم نقاشهم علي الفسخ ورجوع الارض، لكن بعد 4 شهور تقريبا ضموا هذه الارض للارض الثانيه وقالوا له برضو ترهنها لنا، حيث انه بعد هالمده راجعنا منيف يسال: وين ارضي، فقال وش رايك بدال نرجع الارض وري ما نصلح لك عقد ثاني لان التمويل ما راح يكفي فوافقوا، هكذا اجاب، ثم طلب المدعي عليه وكاله عمر استجواب الحاضر، فساله: وليد كنت تعرفه وما علاقتك به وهل تشتغل بالخريف؟ ولماذا كنت موجودا؟ فاجاب انه صديق وعلاقه اخوه، هكذا اجاب، ثم ساله: هل كنت تسمسر علي التمويل؟ فاجاب: انا ما اخذت تمويل، فزعه لمنيف، وهي علاقه اخويه معرفه رجال، هكذا اجاب، فساله: وش المعدات الي ماخذها منيف؟ فاجاب بانه لا يعلم عن تفاصيلها لكنها معدات، هكذا اجاب، ثم حضر الحاضر الاخر سلمان القحطاني –رقم الهويه (...) – وقرر انه يعمل في مجموعه سدر في اداره الكهرباء، وعلاقته بالمدعي صديق، والمدعي عليها ليس له علاقه فيها، وقرر قايلا: حضرت مع منيف يوم في الشركه، وكان فيه جدال بينه وبين المدير اللي كان موجود اسمه وليد الشويعر وكان فيه جدال حاد بخصوص فسخ عقد معدات، قال انا تاخرت ما عاد تناسبني المده لظروف التاخير اطلب فسخ العقد، قال وليد خلاص ان شاء الله بنفسخ لك العقد بس الان ما عندي الاوراق والمستندات، لكن باطلب الاوراق والمستندات ويكون فسخ العقد من الان، وقال خلاص اعتبر العقد مفسوخ ولكن الاوراق ميب عندي هكذا قرر، ثم جري من المدعي عليه وكاله طلب سؤال سلمان: لم تتضح علاقه سلمان بمنيف؟ وبطلب الدايره الجواب من سلمان قرر قايلا: منيف صديق وحنا جايين من شقراء مرافق له لاجل هذا الموضوع، وجينا بسيارتي، ثم جري من المدعي عليه وكاله سؤاله: هل حضرت من بدايه الجلسه ؟ وش بدايه النقاش بينهم؟ فقرر سلمان قايلا: هو اصلا منيف جاي بخصوص هالموضوع ومن البدايه كان النقاش عليه وكان حاد، هكذا قرر، ثم قرر سلمان قايلا: تم فسخ العقد شفويا واتفقا عليه بنفس اللحظه، هكذا قال، ثم ان الدايره قررت رفع الجلسه لامهال المدعي عليه بالاجابه عن الشهود والشهادات، ثم في جلسه اخري قرر وكيل المدعي عليه انه قدم جوابه علي شهاده الشهود بما نصه: (اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/09/1444ه، وعلي البينات المقدمه من قبل المدعي والمتمثله في شهاده الشهود، فنوجز لفضيلتكم الجواب بما يلي: اولا: عدم قبول شهاده الشهود في اثبات الدعوي استنادا لاحكام الماده (66/1) من نظام الاثبات والتي نصت: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه.)، و استنادا لاحكام الماده (67) من ذات النظام والتي تنص علي انه: (لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: 1/فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. 2/اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. 3/فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، واستنادا لما نصت عليه الماده (70/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصها: (لا تسري احكام الماده (الثامنه والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا، او فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.) ولا يخفي ان شهاده الشهود خالفت محررا كتابيا وهو العقد وسند الاستلام وصك الرهن العقاري، ولا يخفي ان الاصل بقاء العقد ومثل هذا لا يتم فسخه شفويا كما يزعم بذلك المدعي والشهود. مع تاكيدنا علي ما ورد في المذكره المقدمه بتاريخ 01/09/1444ه وما جاء فيها من ان دعوي المدعي تكذب نفسها بنفسها وان المدعي طالب في اول الدعوي بفسخ العقد ومن ثم تراجع عن طلب الفسخ وطالب باثبات الفسخ وهذا تناقض مسقط للدعوي فالمطالبه بالفسخ هي اقرار ببقاء العقد واثبات الفسخ تنافي البقاء. ثانيا: وعن الشهود فنجيب عن شهاده كل منهم علي النحو التالي: شهاده المدعو/ ماهر بن الحازمي: فلا تعرف موكلتي عن هذا الشاهد شييا ولا نعلم عدالته، ولا تربط موكلتي به اي علاقه، وشهادته لا توصل الي موكلتي ولا تثبت دعوي المدعي، كما ان شهاده الشاهد في غير محل العقد، فالعقد الذي تم بين موكلتي وبين هو عقد بيع معدات، والشاهد يشهد ان طلب المدعي تمويل وموكلتي لا تقدم اي تمويلات، كما شهاده الشاهد كان علي اتفاق بين المدعي ووليد الشويعر، والعقد تم ابرامه مع الرييس التنفيذي/ عبدالله بن ابراهيم الخريف، والفسخ يكون مع من تم ابرام العقد معه لو سلمنا انه كان مفاوضات علي الفسخ، كما ان المدعو وليد الشويعر ليست له صفه في تمثيل الشركه امام الغير، كما ان الشهاده لا تطابق العقد اذ ان الشاهد يشهد ان العقد كان بتاريخ 15/09/2018م ، والعقد تم ابرامه بتاريخ 30/09/2018م، فضلا ان نص الشهاده ليست اثبات للفسخ وانما وعد بالفسخ لو سلمنا بقبولها، مما يستدعي عدم قبول الشهاده. شهاده المدعو/ سلمان القحطاني: فلا تعرف موكلتي عن هذا الشاهد شييا ولا نعلم عدالته، ولا تربط موكلتي به اي علاقه، فشهادته لا توصل الي موكلتي ولا تثبت دعوي المدعي، كما شهاده الشاهد كان علي اتفاق بين المدعي ووليد الشويعر، والعقد تم ابرامه مع الرييس التنفيذي/ عبدالله بن ابراهيم الخريف، والفسخ يكون مع من ابرم العقد -لو سلمنا انه كان مفاوضات علي الفسخ-، كما ان المدعو وليد الشويعر ليست له صفه في تمثيل الشركه امام الغير، فضلا ان شهاده الشاهد -ان صحت- فلا تعدوا ان تكون وعد بالفسخ وليست اثبات للفسخ لو سلمان بقبولها، وهذا يستدعي عدم قبول الشهاده. ثالثا: نود ان نلفت عنايه الدايره الكريمه الي ان صك الرهن العقاري نص بجلاء علي ان الرهن ضمانا لمبلغ وقدره (2.318.675) ريال وهي ذاتها قيمه العقد محل الدعوي مما يثبت ان العقد لازال قايما وساريا وان الرهن علي ذات العقد وليس العقد الاخر (مرفق لكم صوره الصك المرهون)، كما ان العقد الاخر الذي تم ابرامه بتاريخ 09/04/1440ه الموافق 16/12/2016م، نص في الفقره 3 من الماده 3 علي وجود رهن اخر للعقد وهي الارض الزراعيه رقم (1و2) من المخطط الزراعي (371) وهي مختلفه عن الرهن في العقد محل الدعوي وهي القطعه رقم (1) من المخطط (6802). رابعا: لقد قام المدعي باصدار وكاله للمدعو/ بسام علي راجح ال عامر بتاريخ 1442/06/26ه (مرفق صوره الوكاله) تخوله حق استلام الصك رقم (212101004328) بتاريخ 5/2/1440ه، صادر من كتابه عدل شقراء مقابل شراء بقيمه (15.000.000) ريال، وهذا الصك هو ذاته صك الرهن، فمن كان يزعم ان العقد مفسوخ فكيف يرسل من يقوم بشراء الرهن ويدفع الثمن للمدعي عليها؟! مما يثبت عدم صحه هذه الدعوي وكيديتها. وعليه واستنادا لكل ما تقدم، فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم برد دعوي المدعي لما تمت الاشاره له. ثانيا: الحكم بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم) هكذا قدم وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان الشهاده تضمنت امرين وهما اثبات فسخ العقد والثاني ان المعدات لم يتم تسليمها للمدعي، هكذا اضاف، ثم قدم وكيل المدعي ما نصه: (ماذكر ان فيه وكاله تفيد البيع من موكلي للارض للمدعو بسام ال عامر فهذا يفيد في صالح موكلي) هكذا قدم ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال المدعي وكاله عما يلي: كيف يطلب اساسا في اصل الدعوي فسخ العقد ثم يطلب بعد ذلك اثبات الفسخ؟ هكذا اضاف فعقب وكيل المدعي بقوله: سبق الجواب عن ذلك وتم تعديل الدعوي الي طلب اثبات فسخ العقد هكذا قال، ثم في جلسه اخري جري من وكيل المدعي تقديم هذا الجواب: رد علي ما ذكر وكيل المدعي عليها … اولا / قوله ان وليد الشويعر لا يمثل الشركه وهذا ليس بصحيح بل وهو الذي مثلها في ابرام العقد وكذالك مثلها في فسخه ومن المتعارف عليه ان ملاك الشركات لايكونون في واجهه الزباين وانما يجعلون من يمثلهم حتي لو رفع العقد لهم في ما بعد لتوقيعه وانما التصرف واثبات العقود ممن يمثلهم . ثانيا / شهاده الشهود مثبته لفسخ العقد كما انها مثبته لابرامه وانه كان ابرامه مع وليد الشويعر ولم يحضره المالك وذالك كما جاء في شهاده ماهر الحازمي . ثالثا / كذلك ان شهاده الشهود اثبتت عدم تسليم المعدات المباعه مما يستوجب فسخ العقد لان الغرض من العقد هو تسليم المعدات ولم يتم وهذا شرط من شروط صحه العقود تسليم العين المباعه ثم في جلسه 26/02/1445 تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي مدعث فارس خزام العتيبي هويه رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم ( 441666385 ) كما حضر وكيل المدعي عليها عمر عبدالعزيز حسن بن عكرش هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401333987) وجري من الدايره سؤال الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم عند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه. الاسباب: لما كانت الطلبين المتعلقين باثبات انفساخ العقد واعاده السندات لامر مقامه علي التاجر والذي ابرم العقد لاغراضه التجاريه وكان اعاده السند لامر تابعا لطلب اثبات الفسخ فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فبخصوص طلب اثبات انفساخ العقد شفهيا؛ فلما كان اثبات ذلك مخالفا لما تقدم به المدعي في دعواه من انه يطلب فسخ العقد بناء علي عدم اتمام العمل ولم يذكر ولم يشر في دعواه الي ان العقد انفسخ اصلا لا في الصحيفه ولا غيرها، ولما عضد ذلك ان عاده الطرفين اثبات التصرفات بالكتابه وانه كتب عقد لاحق ولم يشر الي انفساخ العقد الاول تماما -رغم ان المفهوم من الشهادتين ان العقد الثاني كتب بعد الاتفاق علي الفسخ الذي يدعيه- ولما كانت نفس الشهادتين تدلان علي ورود الكتابه في تصرفاتهما حيث انه ورد في الشهادتان اننا سنكتب فسخا للعقد وورد ايضا التعذر بان العقود غير موجوده ليكتب الفسخ كما ان الشهاده الاولي تضمنت الوعد بالفسخ وليس الفسخ، وكان الحوار والمجلس محصورا ورغم ذلك لم يشر الشاهد الاول الي كون الفسخ بات من حين ذلك المجلس واشار له الشاهد الثاني، فالشهاده المقدمه التي توصل للدعوي هي شهاده واحده ولكن الدايره لم تر كفايتها في ايصال الفسخ المدعي به لكونها معارضه للعرف والظاهر وعاده الطرفين بالكتابه كما انها معارضه بطول المده وطلب الامهال في التنفيذ -وعدم ايراد ان العقد منفسخ اصلا وان المعدات لم تسلم- كما انها معارضه ايضا بطلب استبدال بعض المعدات، ولما كان السند لامر مدون به نفس قيمه العقد الاول -محل النزاع في هذه الدعوي- وليس بقيمه العقد الثاني ورغم ذلك فطلب الامهال بشانه ولم يشر اطلاقا لكون السند اكثر من قيمه الحق، وعليه فان مجموع ذلك يجعل الدايره تتجه للحكم بما يرد في منطوق الصك، اما عن الطلب الاخر وهو فك رهن الارض من عدمها فان هذا الطلب متعلق بعقار وعليه فلا تري الدايره اختصاصها بنظره فلا تبحثه اذن، وما دامت رلفضت الدعوي فلا يستحق المدعي اتعاب المحاماه عن ذلك، واما عن طلب المدعي عليه اتعاب المحاماه فلما كان الحق ليس ظاهرا واسس المدعي دعواه بناء علي شهاده شاهد فانه خاصم ظانا ان الحق معه وهو يمارس حقه المشروع بالترافع ولم يظهر عدوانه في دعواه ليمكن الزامه بالتعويض -وفق قواعده-، الامر الذي تتجه معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي اثبات انفساخ العقد محل الدعوي واعاده السند لامر. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر طلب فك رهن الارض وانها من اختصاص المحكمه العامه. ثالثا: رفض طلب المدعي عليه الحكم باتعاب المحاماه. وجري اعلان الحكم وافهام الطرفين ان هذا الحكم حكم ابتدايي للمدعي حق الاعتراض عليه وفق الطرق النظاميه المقرره وذلك بالاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470361485 لعام 1444 ه المدعي : منيف سعيد منيف العتيبي المدعي عليه : شركه الخريف التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بقيمه مبيع المدعي عليه للمدعي مكاين ومعدات زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٣١٨,٦٧٥.٠٠) مليونان وثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وتطلب: وطلبت: فسخ العقد والحكم علي المدعي عليها باعاده اصل سند الامر المذكور وفك رهن ارض وايقاف التنفيذ، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي اثبات انفساخ العقد محل الدعوي واعاده السند لامر. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر طلب فك رهن الارض وانها من اختصاص المحكمه العامه. ثالثا: رفض طلب المدعي عليه الحكم باتعاب المحاماه، فتقدم المدعي عليه: شركه الخريف شركه شخص واحد ورد فيه ما مضمونه: استند الحكم محل الاستيناف في دعواه علي شهاده الشهود وانه خاصم ظانا ان الحق معه وكان يطلب فسخ العقد، ثم ان وصف الخصومه محل هذه الدعوي بانها توافرت فيها صفه الظن بالحق هو وصف غير سليم؛ اذ لا عبره بالظن البين خطؤه، وطلب: قبول الاستيناف شكلا: ونقض الفقره ثالثا الخاصه باتعاب المحاماه، من الحكم محل طلب الاستيناف والحكم (300,000) ثلاثمايه الف ريال اتعابا للمحاماه. كما تقدم المدعيه منيف سعيد العتيبي بلايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه خالفت الدايره القواعد المتبعه بعدم توجيه اليمين المتممه حيث انتهت الي اثبات شهاده من اصل شهادتين موصله للدعوي وهي شهاده سلمان القحطاني فكان لزاما عليها توجيه اليمين المتممه للمدعيه اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق، وطلب: قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: نقض الحكم وتوجيه اليمين المتممه والحكم بانفساخ العقد المبرم 20/ 01/ 1440ه وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 4 / 1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها عن المدعيه / مدعث فارس خزام العتيبي ، كما حضرها عن المدعي عليها / نبيل عطيه الله صالح الصحفي، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، واكتفي الطرفان بما سبق الادلاء به واحالا علي ملف القضيه وما تضمنه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 6 / 3 / 1445ه والقاضي بما يلي [ اولا: رفض طلب المدعي اثبات انفساخ العقد محل الدعوي واعاده السند لامر. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر طلب فك رهن الارض وانها من اختصاص المحكمه العامه. ثالثا: رفض طلب المدعي عليه الحكم باتعاب المحاماه] محمولا علي اسبابه .