ncar · law · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - م / ٢٦ التاريخ - ١٣٨٨/٢/٦ه بعون الله تعالي تحسن فيصل بن عبد العزيز ال . ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشر من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ۳۸ ) و تاریخ ۲۲ شوال عام ۱۳۷۷ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۰۰۰ ) وتاريخ ۱۳۸۸/۷/۳ه . ترسم بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام توزيع الاراضي السور بالمدينه المرافقه لهذا . ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الزراع تنفيذ مرسومنا هذا ... بسم الله الرحمن الرحيم الملك القيمه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم ه ١٠٠ وتاريخ ٢ / ۱۳۸۸/۸ه . ان مجلس الوزراء الرقم التاريخ التوابع بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم ۱۰۲۳۲ في ٨٨/٥/١٣ه ٠٠ المشتطه علي ملاحظه جلاله الملك المعظم علي قرار المجلس رقم ۲۳۳ وتاريخ ٨٨/٣/٢ه الصادر بشان مشروع نظام توزيع الاراضي البور . وبعد احاطته لا ابداء جلاله الملك المعظم في الوضوع . وبعد اطلاعه علي مذكره اللجنه الوزاريه المشكله للنظر في الموضوع ( يقرر ما يلمي ) 1 الموافقه علي مشروع نظام توزيع الاراضي البور بالصيفه المرافقه لهذا ومن ترته التفسيريه ٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقه لهذا ... النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء المركز الخط # المملكه العربيه السعوديه # وزاره الماليه والاقتصاد الوطني # مكتب الخاص الرقم : التاريخ : المرفقات : الموضوع مشروع نظام توزيع الاراضي المسير **الماده الاولي :** يقصد بالاراضي المور في احكام هذا النظام كل ارض تتوفر فيها الشروط التاليه : * (۱) ان تكون مملوكه من حقوق الملكيه او الاختصاص . * (۲) ان تثبت الجدوي الاقتصاديه من استغلالها للانتاج الزراعي او الحيواني . * (۲) ان تكون خارجه من حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقري . و يتحدد ذلك بالاتفاق من وزاره الداخليه بوزاره الزراعه **الماده الثانيه :** توزع وزاره الزراعه الاراضي المورطن المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقرره في هذا النظام علي ان لا تقل المصلحه الموزمه من . ٥ هكتار في كل حال ولا تتجاوز ١٠ هكتارات في حاله التوزيع علي الافراد او ١٠٠ هكتار في حاله التوزيع علي الشركات في انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التجاوز من السدود المذكوره . **الماده الثالث :** يعتبر وهلا لاستغلال الاراضي البور من تتوفر فيه الشروط الاتيه : * (1) ان يكون شخصا سعوديا ويجوز التجاوز من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء * (۲) ان يكون متحتما باهليه الاداء . * (۳) ان لا يكون سبق له ان حصل بموجب هذا النظام علي ارض بحيثيت له حق الطليه . **الماده الرابعه :** ترامي المفضله في توزيع الارليس بموجب النظام وفق الترتيب التالي : * (1) مالك الارض المجاوره للاراضي المو محل التوزيع * (۲) اعالي المنطقه . * (۲) الاقدر طي الاستثمار . * (1) معترفي الزراعه * (۰) من لا يطك ارضا **الماده الخامسه :** يتم تحديد قطع الاراضي التي توزع بموجب هذا النظام من قبل الجهه المنتجه بوزاره الزراعه واليه ويتم توزيعها بقرار من وزير الزراعه والماء بنا علي اقتراح هيه مؤلفه من : * (1) مندب من وزاره الزراعه والماء . * (۲) مند و من وزاره الداخليه . * (۲) مند و من وزاره الحاليه والاقتصاد الوطني . * (1) مندوب من رياسه القفله يسميه رييس القناه . * (0) مضين من اهل الخيره بالخطه # الرقم : .......................... # التاريخ : .......................... # المرفقات : .......................... و يتم تعيين الاعضاء من الموحدين بقرار من الوزير المختص وتعيين العضوين من اهل الخبره بقرار من وزير الزراعه والمياه ، ويتعين ان يسبق صدور قرار التوزيع التاكد من خلو الارض عمل التوزيع من حقوق الغير وذلك بالا ماذن من النيه في توزيعها في الادامه وفس صحيفه او اكثر من الصحف السعوديه الواسعه الانتشار في المنطقه التي تقع بها الارض قبل شهر علي الاقل . ## الماده السادسه : موضح في قرار التوزيع موقع الارض البور وساحتها وحديدها ( بموجب خارطه ترافق القرار ) والده المحدوده لاستثمارها في الانتاج الزراعي والحيواني ، ويجب ان لا تقل هذه المده من سنتين ولا تزيد من ثلاث سنوات . ## الماده السابعه : تترتب علي صدور القرار المشار اليه الاثار التاليه : * (۱) يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق اختصاص في الارض محل انقرار . * (۲) يجب علي من صدر لصالحه القرار استثمار الارس خلال المده المحدده فيه وتعتبر الارس مستثمره زراعيا بري جزء منها لا يقل من ٢٠٪ من مساحتها بما من شانه الانتاج الفعلي وتعتبر مستثمره حيوانها اذا ثبت جديه الانتاج الحيواني خلال المده المحدده للاستثمار . * (۳) يكون لمن صدر لصالحه قرار التوزيع حق تملك الارض وفق قواعد هذا النظام . وزاره الزراعيه ان تشرف من الناحيه الفنيه علي الاراضي الموزعه وان تراتب جديه اصحاب الاختصاص في استثمارها، ويجوز بقرار من وزير الزراعه والعمله الماء اختصاص من ينبت همزه من استثمار الارض او عدم جديته في خامل المده المحدده بعد انداره بشهرين وتخصيصها لشخص اخر يقيم باستثمارها بعد دفع ما صرفه سلفه فعلا لاستثمار الارض، علي انه مند في ماده توزيع الارض يلتزم من اعطيت له بتعريض سلفه بقدر ما زاد في قيمه الارض بسبب عمل سلفه فيها . ## الماده التاسعه : ان اقام من صدر الصالحه قرار التوزيع باستثمار الارض وانتهت المده المحدده للاستثمار تملك الارض الموزعيه لمن صدر الصالحه قرار التوزيع وذلك بقرار من وزير الزرامه علي ان هذا القرار لا يعتبر بلهذا الا بعد ان تتم الصادق عليه من جلاله الملك او من يفوضه . ## الماده العاشره : يتولي الفصل في الظلمات والخلافات الناشيه من تطبيق هذا النظام شخص بدرجه تاني يليه رييس القضاه ويعمل في وزاره الزراعه ويصدر بتنفيذ حكم في لذلك قرار من وزير الزراعه والبيله . # المملكه العربيه السعوديه ## الماليه والاقتصاد الوطني ### كتب الخاص الرقيم التاريخ .... المرفقات الموضوع الماده الحاديه عشره : تطبق الاحكام المنصوص عليها في الماده التاسعه علي الاراضي المرات النسي اقطعت من قبل ولي الامر تيل صدور هذا النظام ولم يثبت لاصحابها حق الحكمه فيها . الماده الثانيه عشره : مصدر وزير الزراعه واليه القواعد التنفيذيه لهذا النظام المركز الوطني للوثايق والمحفوظات الرقم التاريخ التوابع مذكره تفسيريه لنظام توزيع الاراضي السور تستقبل المملكه العربيه السعوديه نهضه شامله في الميدان الزراعي، ولذلك كان من الضروري الاعداد لهذه النهضه باسس ثابته الدعايم تقوم عليها ومن ذلك ابدال النظام القايم في اقطاع الاراضي بنظام يضمن ان . يحقق تمليك الارض الزراعيه الاهداف الاجتماعيه والاقتصاديه التي تحرص الحكومه القايمه علي رسمها بوعي وحكمه ، ولذا فقد وضع هذا النظام. وتضمن في الماده الا ولي منه الشروط الواجب توافرها في الارض المقطعه وواضح ان النظام قد حرص في تحديد هذه الشروط علي توفر الضمانات الكافيه للتثبت من ان الارض لن تكون محلا للمنازعه فنص علي وجوب برايتها من الحقوق الفرديه والجماعيه سواء في ذلك حقوق الملكيه ام الحقوق الادني منها كحق الاختصاص بالارض او الافضليه عليها ونص في الماده الخامسه علي تشكيل لجنه تقتصر سهمتها علي المصادقه علي توفر الشروط المشار اليها ورعايه لان تكون الارض المقطعه بالحجم الملايم للانتاج الزراعي ولحاجه المزارع وقدرته حددت الماده الثانيه حدا ادني للارض المقطعه بحيث لا يجوز ان تنقص باي حال عن ( ٥ ) هكتارات وحدا اعلي يتراوح بين (١٠) هکتارات للفرد و ( ٤٠٠ ) هكتارا للشركه وقد رمي النظام ان الاعتبارات المشار اليها قد توجب الاستثناء من التحايه المنصوص عليه فاجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلس الوزراء ونصت الماده الثالثه علي الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز اقطاعه الارض فنصت علي ان يكون سعودي الجنسيه سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا واجازت علي سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء اذا ظهر ان التجاوز عنه يخدم المصلحه العامه ونصت علي ان تكون له اهليه الاداء ان ان قدره المقطع علي اجراء التصرفات القانونيه ضروريه لان يؤدي الاقطاع اهدافه . كما نصت علي ان لا يكون سبق له ان حصل علي ارض بموجب احكام النظام ، واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق ملكيه عليها اذ ان ثبوت حق الملكيه لا يتم الا بعد ثبوت نجاحه في استثمار الارض. ولما كان من المحتمل وجود تنافس علي الارض المقطعه فقد نصت الماده الرابعه علي الامور الواجب مراعاتها في التفضيل . وتنص الماده السابعه علي الاثار القانونيه للاقطاع و واضح ان النظام راعي التدرج في منح الحقوق علي الاراضي المقطعه ففي الفتره المحدده للاستثمار لا يكون للمقطع حق ملكيه علي الارض وانما يكون له حق تملكها بموجب احكام النظام كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون اولي من غيره بنها ولا يجوز نزعها منه الا وفق الحدود التي يرسمها النظام . وفي مقابل هذه الحقوق يكون عليه واجب استثمار الارض وفق ما يقرر النظام فاذا اخل بهذا الواجب جاز انتزاع الارض منه واقطاعها لغيره وبما ان المقطع لم تثبت له ملكيه الارض وانما يثبت له حق اختصاص، وبما ان حق الاختصاص قابل للمتقيد فقد حظر النظام التنازل عنه الا باذن مكتوب من وزير الزراعه والسياء وكذلك قيد انتقاله بالوراثه فاجاز لوزير الزراعه ان يخص به فردا او اكثر من الورثه وذلك ضمانا لتحقيق اهداف الا قطاع وتحدد الماده الثامنه سلطات وزاره الزراعه في الاشراف والمراقبه علي الارض المقطعه وحمايه لسلطاتها ٠٠/٠٠ # الملك العربيه السعوديه ## الامانه العامه لمجلس الوزراء الرقم التاريخ التوابع في ذلك وتنظم الماده التاسعه الثمره النهاييه للاقطاع وهي تملك المقطع للارض. ولما كان من المعتاد نشوء الخلاف او قيام المطالبه او تقديم التظلم فيما يتعلق بتطبيق النظام فقد انبساط النظام بوزير الزراعه سلطه تنفيذ الاحكام التي تصدر في الخلاف او المطالبه او التظلم الناشي عن تطبيق النظام . وحرصا علي توفير المرونه الكافيه للنظام فقد روعي ان لا يشمل الا القواعد الضروريه والاساسيه . ونصت الماده الثانيه عشره علي ان لوزير الزراعه السلطه في وضع القواعد التفصيليه والتنفيذيه بما يتفق وقواعد النظام واهدافه . المركز الوطني للوثايق والمحفوظات