moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه بطلب مستعجل، ذكر فيه ما نصه:( نتقدم لفضيلتكم بصفه عاجله بدعوي طلب اثبات الحاله وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والثلاثون (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا الي الماده التاسعه بعد المايه (١٠٩) من نظام الاثبات، وبيان ذلك بما يلي: - ١- انه بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٣م، ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقدا لتنفيذ اعمال اسفلت للارض التابعه لموكلتي ب(...)، وفقا للخطوات والمواصفات المحدده في العقد (مرفق ١: العقد) ٢- قامت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال بما يتنافي مع العقد، حيث تم عمل رص للارض الطبيعيه ورش طبقه بسكورس علي كامل الارض، اضافه الي رش ماده (MC١) ، وقدمت المدعي عليها خطابا يتضمن تقريرا عن الاعمال المنجزه مشيره الي ان كافه الاعمال سيتم الانتهاء منها بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٤م وقد تم سداد الدفعات بموجبه وبما يزيد عنها لاتمام انجاز الاعمال حسب المتفق عليه ، الا انه تبين ان المدعي عليها قد قامت بسفلته جزء من الارض بطبقه واحده، مخالفه لما تم الاتفاق عليه في العقد. حيث كانت الطبقه المنفذه لجزء من الارض بسمك ٥ سنتمتر، في حين ان المتفق عليه هو ٧ سنتمتر (مرفق ٢: خطاب المكتب الهندسي) وبعد مخاطبه المدعي عليها لتصحيح الاعمال توقفت عن العمل حتي تاريخه وطالبت بسداد المتبقي من الدفعات لانجاز الاعمال المتبقيه وموكلتي لم تقبل هذه الاعمال المنجزه بطريقه مخالفه للعقد. ٣- قد تم تسليم المدعي عليها عده دفعات بلغت قيمتها مبلغ وقدره (١٨٨٣٧٠٠) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه ريال سعودي مقابل الاعمال التي سيتم انجازها بموجب تقرير الاعمال، في حين ان تنفيذ العقد بمجمله يثمن بمبلغ وقدره (٢٣٤٠٠٠٠) مليونان وثلاثمايه واربعون الفا ريال سعودي، اي قد تسلمت ما يقارب ٨٠% من قيمه العقد دون ان تفي بالتزامها رغم قبضها لدفعات اضافيه؛ فقد انجزت ما يقارب ٣٥% من الاعمال فقط. وتاسيسا لما سبق ولاثبات حاله يخشي فوات وقتها نطلب من فضيلتكم معاينه الارض لاثبات حالتها بما عليها من اعمال وسفلته.). ثم عقدت الدايره لنظره جلسه بتاريخ ١٩-٠٤-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم (...)/ كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه احال الي طلب موكلته المرفق في مرفقات القضيه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكلته لا مانع لديها من اثبات حاله الاعمال، ولا تقر بجميع ما جاء في الدعوي، ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: ١-معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي. ٢-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.٣-حصر الاعمال المنفذه مع تقدير نسبتها. ٤-حصر الاعمال غير المنفذه مع تقدير نسبتها. ٥-حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ. ٦-حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. ٧-حضر المواد المورده من قبل المدعي عليها. ٨-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره. ثم اودع الخبير تقريره الاولي بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٤م وبعد الاطلاع علي ملاحظات الاطراف اعيد التقرير للخبير للرد عليها. ثم اودع الخبير تقريره بتاريخ ٢٦-٠٤-١٤٤٦ه ونصه:( استجابه لطلبكم الكريم، قمنا بزياره الموقع المستهدف وتقديم تقرير مفصل عن الحاله الراهنه. حيث تم اجراء زياره ميدانيه شامله للموقع، و معاينه جميع الجوانب ذات الصله وتوثيقها بالصور والفيديوهات اللازمه. ٠١- معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي. تمت معاينه الموقع وفحص جميع الاعمال المنجزه. تبين ان المقاول قد انهي اعمال الاسفلت لجزء من الارض بسماكه ٥ سم، كما اتم اعمال رش ال MC١ للجزء الاخر من المشروع ولكن بسبب مرور اكثر من ٧٢ ساعه علي الرش بدون وضع الاسفلت عليه يصبح عديم الفايده ويجب اعاده عمله مره اخري. بالاضافه الي ذلك، هناك جزء من الارض لم يتم رشه بعد، حيث تم تنفيذ اعمال البيسكورس له فقط. ٠٢- اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا. بعد مراجعه دقيقه للموقع وفحص الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، تبين ان : • اعمال الاسفلت قد اكتملت لجزء من الارض بسماكه ٥ سم. • تم الانتهاء من اعمال رش ال MC١ لباقي الارض ولكن بسبب مرور اكثر من ٧٢ ساعه علي الرش بدون وضع الاسفلت عليه يصبح عديم الفايده ويجب اعاده عمله مره اخري. • يوجد جزء من الارض لم يتم رشه بعد، حيث تم تنفيذ اعمال البيسكورس فقط. هذه النتايج توضح الحاله الحاليه للاعمال المنفذه. ٠٣- حصر الاعمال المنفذه مع تقدير نسبتها.٠٤- حصر الاعمال غير المنفذه مع تقدير نسبتها.٠٥- حصر الاخطاء و العيوب في التنفيذ.بعد المرور علي الموقع، تبين ما يلي: سماكه طبقه الاسفلت المنفذه هي ٥ سم، خلافا لما هو منصوص عليه في العقد، حيث يجب ان تكون ٧ سم. بعض مناطق البيسكورس لم يتم دكها بشكل جيد. بعض مناطق الرش لم تغطي بالماده MC١بشكل كاف، مما ادي الي ظهور طبقه البيسكورس. مرور اكثر من ٧٢ ساعه علي رش ماده ال MC١ ولذلك تصبح الماده عديمه الفايده ويجب اعاده الرش مره اخري ٠٦- حصر الاعمال الاضافيه.٠٧- حصر المواد المورده من قبل المدعي عليها. تم التاكد من عدم وجود مواد مورده اضافيه بالموقع بخلاف تلك المستخدمه في المشروع. جميع المواد تم تسجيلها ضمن نسب الانجاز. ). ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٦-٠٤-١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض التقرير علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تصادق علي التقرير الاخير، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان لديه ملاحظات التقرير ارفقها في النظام. وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (٢/ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث طلب وكيل المدعيه اثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليها في (...)، وذلك لمخالفه المدعي عليها الخطوات والمواصفات المتفق عليها في العقد. وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في توقف المدعي عليها عن اكمال الاعمال ورغبه المدعي لتصحيحها، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي اثبات حاله الاعمال بناء علي المعاينه، ولم تجد الدايره ما يحول دون الاخذ بالتقرير؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات ما يدخل في المسايل الموضوعيه، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله الاعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه الواقعه في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٤م الموافق ٢٥-٠٤-١٤٤٦ه من الخبير المنتدب (شركه (...) للاستشارات المهنيه)، وبالله التوفيق.