tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530400447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-11-14 date_hijri=1445-04-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1119ced2-fd38-4312-95ca-acdfd57d11ea entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570442813 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم المشروبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/04/22ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (88022830)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات نيابه عن المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) نتقدم بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والتي نفصلها علي النحو التالي: اولا: المدعيه شركه تعمل بنشاط البيع بالجمله للبيض ومنتجاته والبيع بالجمله للزيوت والشحوم الحيوانيه والبيع بالجمله للزيوت النباتيه والبيع بالجمله للسكر ومنتجاته والبيع بالجمله للشوكلاته والكاكاو والبيع بالجمله لمنتجات المخابز والبيع بالجمله للاغذيه والمشروبات. والمدعي عليها شركه تعمل بنشاط محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب).ثانيا: بتاريخ 12. 4. 2021 م. قامت المدعيه بتوقيع عقد تعامل مع المدعي عليها (مرفق 1) لتوريد المواد الغذاييه موقع ومتوج بختم المدعي عليها حيث قامت المدعيه بتوريد منتجاتها للمدعي عليها وهي مواد غذاييه ووصفها (حليب. صدر دجاج. تونه. كريما. زيت. سكر. دقيق. جبن. نوتيلا. عسل. مايونيز. بسكويت) ثالثا: نشا عن هذا التعامل مبلغ مالي وقدره (23026.46) ريال للمدعيه تخلفت المدعي عليها عن سداده والبينه علي ذلك: 1. مصادقه حساب صادر من المدعي عليها (مرفق 2) 2. فواتير السلع المباعه للمدعي عليها بالمبالغ المطلوبه (مرفق 3) ونفصلها بالاتي: 1. الفاتوره الاولي: بتاريخ 23.3.2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 3950 ريال 2. الفاتوره الثانيه: بتاريخ 28.3.2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 356 ريال 3. الفاتوره الثالثه: بتاريخ 18.4.2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 7906 ريال 4. الفاتوره الرابعه: بتاريخ 9.6.2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 4210 ريال 5. الفاتوره الخامسه: بتاريخ 16.6.2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 1518 ريال 6. الفاتوره السادسه: بتاريخ 14.9.2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 2208 ريال 7. الفاتوره السابعه: بتاريخ 9.10. 2022 م اجمالي مبلغ الفاتوره 1104 ريال 8. الفاتوره الثامنه: بتاريخ 21.11. 2022 اجمالي مبلغ الفاتوره 1863 ريال حيث بلغ اجمالي قيمه الفواتير 23115 ريال. رابعا: بتاريخ 25.9.2023 م واستنادا الي الفقره 1 من الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بمبلغ المطالبه (مرفق4) وحيث مضت مده الاخطار النظاميه دون ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م93) وتاريخ 15. 8. 1441 ه.مما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (23026.46)ثلاثه وعشرون الفا وسته وعشرون ريالا وسته واربعون هلله وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد التعامل مع المدعي عليها والفواتير ومطابقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23.026.46) ثلاثه وعشرون الفا وسته وعشرون ريالا وسته واربعون هلله، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، الا ان المدعي عليها استلمت المواد ولم تسدد القيمه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو عقد التعامل مع المدعي عليها والفواتير ومطابقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، وذلك ان مطابقه الرصيد تعد اقرارا خطيا يثبت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا يخفي كون الاقرار حجه في ذاته، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها -بعدم حضورها -وعدم ايداع جوابها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (23.026.46) ثلاثه وعشرون الفا وسته وعشرون ريالا وسته واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.