moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2171 لعام 1442 ه المقامه من/ هاشم بن غرم بن عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) المقامه من/ طارق غرم عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ حسين مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ علي مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ جاسم مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ انور بن علي بخرجي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليهم مفادها: ان المدعي عليهم اقاموا دعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام في الدايره التجاريه السابعه وقيدت برقم (3315 لعام 1440ه) يطالبون فيها بالغاء السند لامر والتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم وعليه صدر حكم الدايره بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره مليونان وخمسميه وتسعه الاف وتسعميه وخمسه وسبعون ريالا (2,509,975)، ثم صدر حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 14/1/1442ه بالغاء حكم الدايره ورفض الدعوي، وحيث ان المدعي عليهم قد تسببوا في اضرار موكليه جراء هذه الدعوي تمثلت في دفع اتعاب محاماه قدرها مايتا الف ريال (200,000)، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهم بدفع هذا المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضرت وكيله المدعيين/ ايه بنت وليد بخرجي ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليهم او من يمثلهم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المرافقه لها، وحيث ان دعوي المدعيان تنحصر في طلبهما الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لهما مبلغ قدره مايتا الف ريال (200,000) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبداها في الدعوي المقامه ضدهما من المدعي عليه والتي صدر فيها حكم نهايي برفض الدعوي، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي؛ حيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت هذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب علي المدعي فيها اخطار المدعي عليه قبل التقدم بها، حيث نصت الماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي ان :" يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه4-الدعاوي اليسيره5-الطلبات المستعجله"، ولما لم يقدم المدعيان ما يثبت اخطار المدعي عليهم قبل قيد الدعوي، وحيث نصت الماده (الثانيه والسبعون) من اللايحه المشار اليها علي انه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، وبالتالي فقد اختل شرط من شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها؛ وبه تقضي، وعليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (2171 لعام 1442ه) المقامه من المدعيين/ طارق بن غرم ﷲ الغامدي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ، وهاشم بن غرم ﷲ الغامدي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم/ حسين بن مهدي حاجي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) وجاسم بن علي حاجي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ، وعلي بن مهدي حاجي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ، ومحمد بن مهدي حاجي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي