tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9048 / 1 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1436-09-15 document_type=ruling entity=document_number:fa5de83f-ae68-4f22-b4b7-8ca4c8692ec6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٠٤٨ / ١ / ق / ١٤٣٦ ه

المقامه من : شركه (...)
ضد : شركه (...) للاتصالات الحمدلله و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي اله و صحبه اجمعين، اما بعد : 
ففي يوم الاربعاء ٢٣/٦/١٤٣٨ هجريه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض و المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا
و بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه و المحاله للدايره بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٦ هجريه و بعد دراستها و المداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع و الاسباب التاليه :
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ضد المدعي عليها ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بفصل خدمه شرايح البيانات المقدمه لموكلته و التي تعتمد عليها في تقديم خدمه تتبع المركبات لعملايها بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٤م دون سابق انذار او تنبيه مما اضطرها الي الانتقال لمزود خدمه اخر لتقديم الخدمات لعملايهم و تعويض كافه العملاء عن ذلك الانقطاع للمحافظه عليهم و تحمل جميع التكاليف التي تسببت بها شركه (...) عند فصلها للخدمه، كما قامت هييه الاتصالات و تقنيه المعلومات بالفصل لصالح شركه (...) بشان الشكوي المقدمه منها ضد شركه (...) و المسجله برقم (...) و ذلك لاعتراضهم علي اجمالي المبالغ المطلوبه علي موكلته و طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٧٨.٠٠٠ ريال تعويضا عن الضرر، و تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، و جري تحديد عده جلسات لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها، و في جلسه ٢٤/٤/١٤٣٧ هجريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي و مرفقاتها، و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، و في جلسه ٢٨/٦/١٤٣٧ هجريه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعيه دعواها غير محرره كما انها لم توضح طبيعه الاضرار التي لحقتها كما انه لم يرفق اي اسانيد لدعواها اضافه الي ان المستندات المقدمه غير مترجمه و ختم مذكرته بطلب رفض الدعوي و طلب وكيل المدعيه مهله للرد، و في جلسه ٢٥/٨/١٤٣٧ هجريه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان شركه (...) قامت بفصل خدمه شرايح البيانات و التي تعتمد عليها موكلته في تقديم خدمه تتبع المركبات لعملايها بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٤م دون سابق انذار او تنبيه مما اضطرها الي الانتقال لمزود خدمه اخر لتقديم خدماتها لعملايها و تعويض كافه العملاء عن ذلك الانقطاع للمحافظه عليهم و تحمل جميع التكاليف التي تسببت بها شركه (...) عند فصلها للخدمه و من هذه التكاليف سفر فنيي التركيب و تنقلهم داخل المملكه العربيه السعوديه حيث تواجد مركبات عملايهم و ذلك لاستبدال شرايح شركه (...) بشرايح المزود الاخر الذي تم التعاقد معه لتقديم الخدمه اضافه الي تعويض العملاء عن فتره الانقطاع و التي تسببت بها شركه (...) للمحافظه عليهم حيث كان من المفترض ان تحقق هذه الفتره صافي ايرادات لصالح شركه (...) و ليست تكاليف علي الشركه اضافه الي تكاليف خارج دوام عمل اثناء الاجازات الرسميه و تركيز جهود جميع موظفي الشركه بما فيهم موظفي المبيعات لحل مشكله الانقطاع و المحافظه علي العملاء مما حرم شركه (...) من التوسع في مبيعاتها و انشطتها طيله فتره استبدال شرايح (...) بشرايح مزود الخدمه الاخر، كما قامت هييه الاتصالات و تقنيه المعلومات لصالحهم و طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، و في جلسه ٢٨/١١/١٤٣٧ هجريه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه فجري شطبها ثم تقدم وكيلها بطلب تحديد جلسه فجري تحديد جلسه ٢٣/٢/١٤٣٨ هجريه و فيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان المدعيه ترتب في ذمتها مبلغ ١١٨.٠٢٦.٩٣ الف ريال و استنادا للماده ٩ من العقد في حال عدم التزام المدعيه بالدفع الشهري فانه سيتم فصل الخدمه علي جميع الاشتراكات الخاصه بالعقد و استنادا للماده ١٠ فان لموكلته قطع الخدمه عن المدعيه و يعتبر العقد ملغيا و اما ما يتعلق بعدم علم المدعيه بالفواتير فهذا غير متصور كما انه يمكن للمدعيه الاستفسار عن الفواتير من خلال قنوات الاستعلام المختلفه التابعه للطرف الاول او مراجعه الاداره المختصه للطرف الاول طبقا للماده الرابعه من العقد، كما ان المدعيه لم تقم بسداد ما بذمتها من مبالغ و طلب وكيل المدعيه مهله للرد، و في جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ هجريه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها اشارت المدعي عليها الي العقد المبرم بين الطرفين و استندت الي الماده (٩) و الماده(١٠) من العقد لكي تصبغ الشرعيه علي قطع خدمه شرايح البيانات من قبلها الا انه لا يفوت علي المحكمه ان قطع الخدمه للتاخر في السداد او عدم السداد مشروط باشعار موكلته المستفيده من الخدمه بقيمه المبلغ الواجب السداد عن طريق الفاتوره، و الثابت ان المدعي عليها لم ترسل اي فاتوره لموكلته في هذا الشان، و بالتالي فان قطع الخدمه يكون بالمخالفه لصريح الماده (٤) من العقد الذي تتمسك به المدعي عليها حيث نصت تلك الماده علي : ( يرسل الطرف الاول فواتير شهريه تفصيليه للطرف الثاني بمستحقاته علي اخر عنوان مدون بسجلات الطرف الاول .... ) كما ان قطع الخدمه عن موكلته ليس مخالفا لشروط العقد فحسب بل النظام ايضا حيث ان وثيقه شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقله اعطت المستفيد من الخدمه " المشترك " الحق في مراجعه الفاتوره و التاكد من صحتها، و ان المشترك ليس مسيولا عن اي اجور لم تتم فوترتها كليا او جزييا فكل ذلك قد ورد صراحه في الماده السابعه من الوثيقه المشار اليها في الفقرات (٤/٧، ٨/٧، ٩/٧)، الامر الذي اكدت عليه الهييه عندما استشارتها موكلته في ذلك عليه فان قطع المدعي عليها الخدمه عن موكلته جاء بالمخالفه للنظام و العقد و عليها ان تتحمل اي اضرار تنشا عن هذا الخطا من جانبها، و اما فيما يختص بعدم العلم بصدور الفواتير فان موكلته تصر علي عدم علمها بصدور الفواتير، و اما ما اشارت اليه المدعي عليها في الماده (٤) من العقد فان ذلك مردود عليه بان سعي موكلته للعلم بالفواتير كطرف ثان في العقد كان علي سبيل الجواز لا الوجوب بدلاله عباره ( يمكن للطرف الثاني الاستفسار)، الا انه بالرغم من ذلك فقد بذلت موكلته اقصي ما في وسعها للحصول علي افاده من المدعي عليها في هذا الشان و لم تتجاوب معها، و ارفق في ذلك المراسلات و الايميلات التي ارسلت للمدعي عليها، اما فيما يختص بما ورد في الفقره ثالثا من عدم سداد الفواتير، فان موكلته قد قيدت دعواها هذه مطالبه بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه المدعيه بتاخيرها للفواتير التي تطالب الان بسدادها و اطلب الفصل اولا في دعوي الضرر لسبق المطالب بها، لا سيما و ان قيمه الضرر الذي تطالب به موكلته اكبر من قيمه الفواتير التي تطالب بها المدعي عليها، و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال لا جديد في يستوجب الرد، و في جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي و مرفقاتها و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق و قررا الاكتفاء ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٨.٠٠٠ ريال تعويضا عن الضرر بسبب قطع المدعي عليها للخدمه، و لما كانت المدعي عليها تدفع بانه هناك فواتير لم تقم المدعيه بسدادها كما انه كان يمكن للمدعيه الاستفسار عن الفواتير من خلال قنوات الاستعلام المختلفه التابعه للطرف الاول او مراجعه الاداره المختصه و برجوع الدايره للعقد المبرم بين الطرفين فقد اتضح لها سلامه موقف المدعي عليها حيث نصت الماده الرابعه من العقد علي: "انه يرسل الطرف الاول فواتير شهريه للطرف الثاني بمستحقاته علي اخر عنوان مدون بسجلات الطرف الاول علي ان تسدد هذه الفواتير بشكل منتظم خلال ٣٠ يوما من تاريخ اصدار الفاتوره و في حال عدم استلام الفاتوره لاي سبب من الاسباب فيمكن للطرف الثاني الاستفسار عن فواتيره و رصيده من خلال قنوات الاستعلام المختلفه التابعه للطرف الاول او مراجعه الاداره المختصه بذلك عند الطرف الاول" وحيث لم تستفسر المدعيه عن فواتيرها و لم تراجع اداره المدعي عليها فان ذلك يعد تقصيرا من قبلها و عليه فان بحث التعويض عن الضرر الذي تدعيه المدعيه منتفي لان التعويض عن الضرر لا يكون الا بعد ثبوت الخطا مما تنتهي الدايره الي رفض الدعوي .

(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) للاتصالات، وبالله التوفيق و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٩٠٤٨ / ١ / ق لعام ١٤٣٦ ه 
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٢٩٨ لعام ١٤٣٨ ه 

المقامه من / شركه (...)
ضد / شركه (...)

(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمدلله وحده، و الصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي اله و صحبه و بعد :
في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ هجريه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكل التالي :
قاضي الاستيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
و بحضور (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها و اطرافها اعلاه المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ هجريه و بعد دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه و بعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ هجريه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، و بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، و محل الدعوي خدمه شرايح بيانات و تتبع مركبات، و قيام المدعي عليها بفصل الخدمه .. و المطالبه بالتعويض، و قد جري تحديد تاريخ ٩/٧/١٤٣٨ هجريه موعدا لتسليم الحكم و تاجل الي ٢٦/٧/١٤٣٨ هجريه و بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨ هجريه تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم، و بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، و بناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ هجريه في القضيه رقم ٩٠٤٨ / ١ / ق لعام ١٤٣٦ هجريه القاضي برفض الدعوي المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) للاتصالات محمولا علي اسبابه . و الله الموفق، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين .