tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530778344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-02-14 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد خضار وفواكه) عدد (٤٠٠) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٢,٢٣٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٢٢,٢٣٤.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: مؤسسه (...) للخضار والفواكه هويه رقم (...)، ومطعم (...) لتقديم الوجبات هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٦.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه وسته وستون ريال، وقدم سندا لطلبه عقد الاتفاقيه وكشوفات الحساب ومحادثات وحوالات من قبل المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه وفيها: حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي دعواه قدم مجموعه من المستندات والعقد المبرم بين طرف الدعوي ثم سالته الدايره المدعي اصاله عن استعداده علي اداء اليمين فاجاب بانه مستعد لذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين اذنت له الدايره فحلف بالله قايلا. (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان لي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٧,٧٦٦.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي قيمه توريد خضار وفواكه والله العظيم) وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧,٧٦٦.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه وسته وستون ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغها ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث قدم المدعي البينه علي صحه دعواه والمتمثله في الاتفاقيه وكشوفات الحساب ومحادثات بين طرفي الدعوي وسدادات سابقه من قبل المدعي عليه ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. . فقد طلبت الدايره اليمين من المدعي علي صحه دعواه، واداها علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٧,٧٦٦.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,