tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-07-12 date_hijri=1441-11-21 document_type=ruling entity=document_number:604253a5-4949-45f1-824e-9d66d5a58846 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9102 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه رغب بشراء سياره من نوع (...)، صنع عام 2015م، من المدعي عليها، وقد سلم المدعي للمدعي عليها شيك بقيمه (300.000) ثلاثميه الف ريال، علي ان يكون سعر السياره في البيع مبلغ وقدره (240.000) ميتان واربعون الف ريال، وقد استلم المدعي من المدعي عليها مبلغ وقدره (153.000) ميه وثلاثه وخمسون الف ريال، ثم اعاده المدعي للمدعي عليها بعد يومين، ولم تقم المدعي عليها بنقل ملكيه السياره باسم المدعي، ولم يسترد المدعي الشيك من المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بتقديم الشيك الي محكمه التنفيذ بالرياض، مما تسبب باضرار ماديه ومعنويه جسيمه للمدعي، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك المذكور، ووقف تنفيذه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، قررت سؤال المدعي عن تحرير دعواه ببيان سبب دفعه للمعرض شيكا بقيمه اكبر من قيمه السياره التي يريد شراءها، وهل استلم السياره المشتراه ولم تنقل ملكيتها فلم يجب المدعي، فامهلته الدايره مهله اخري فلم يجب، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده الشيك، ووقف تنفيذه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي لم يحرر دعواه ببيان ما طلبته منه الدايره، وهي امور مؤثره علي قبول الدعوي وتوجهها ضد المدعي عليها، ولا يجوز السير في الدعوي الا بعد تحريرها ووضوحها للمحكمه، وبناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بصرف النظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.