moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠٢٧٣٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - ان المدعيه تقدمت بدعوي ضد المدعي عليه ، وباحالتها لهذه الدايره بالرقم المشار له في ديباجه هذا الصك حددت موعدا لنظرها، وفيه حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه في منصه ناجز ونصها : ( لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) التجاريه) -وهي مؤسسه مملوكه لي انا المدعيه- ضد (مؤسسه (...) التجاريه) المقيده في المحكمه العامه بجازان برقم (٤٤٧١١٧٣٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(سداد ثمن مبيع (قطع غيار سيارات بمبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريالا))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ٣٥.٨٣٢ خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٦٨٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه, ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي.) اه هذه دعواها، وحصرت بيناتها في عقد اتعاب محاماه وسند قبض لمبلغ الاتعاب من محاميها، وذكرت انها ارفقتها بملف القضيه، وللاطلاع علي البينات والمداوله تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ، وبناء عليه وبعد التامل والمداوله بين اعضاء الدايره؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدتها عن الدعوي الاصليه المشار لها في الوقايع المقامه منها ضد المدعي عليه في شان ثمن قطع غيار سيارات، وذكرت بان اتعاب المحاماه التي تكبدتها في الدعوي الاصليه مبلغ وقدره ٨.٠٠٠ ريال ، ولما كانت مطالبه المدعيه داخله في باب التعويض عن الاضرار المترتبه عن النزاع الاصلي، ولما كان النزاع الاصلي قد نظر من الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بجازان المضمومه لهذه المحكمه بقرار المجلس الاعلي للقضاء؛ فان هذه الدايره هي صاحبه الولايه في نظر هذه الدعوي؛ استنادا لما نصت عليه الماده ٣/٧٣ من نظام المرافعات الشرعيه من انه (٣- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور طوال جلسات المرافعه رغم تبلغه بها فان الدايره قد قررت السير في الدعوي حضوريا في مواجهته بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره قد اطلعت علي بينات المدعيه المرفقه بملف القضيه وهي عقد اتعاب محاماه ، وسند قبض لمبلغ الاتعاب من محاميها، ولما كان لازم الحكم بالتعويض توفر اركانه الثلاثه؛ وهي التعدي (الخطا)، والضرر، والافضاء (العلاقه السببيه)، ولما كان ظاهر حال المدعي عليه من خلال وقايع واسباب ومجريات الحكم الاصلي يفيد انه مماطل في اداء حق المدعيه؛ وهو ما يمثل ركن التعدي، كما ان المدعيه اثبتت - من خلال بيناتها- تضررها بما تطالب به في هذه القضيه وهو التزامها باتعاب محاميها، وهو ما يمثل ركن الضرر، ولما كان هذا الالتزام ناشي لاجل قيام المحامي بواجبات التقاضي في القضيه الاصليه، وهو ما يمثل ركن الافضاء، وحيث اكتملت اركان التعويض في هذه الواقعه، وتهيا موجبه؛ فان الدايره تري لزاما عليها الحكم للمدعيه بتعويضها بما يجبر الضرر الحاصل عليها، ولما كانت المدعيه تطلب تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره٨.٠٠٠ ريال ، وحيث ان المتعين تعويض المدعيه بما يجبر الضرر فحسب باعتبار الجهد المبذول في الدعوي الاصليه والنفع المستحصل للمدعيه، فان الدايره تري ان ما تطلبه المدعيه زايد علي الغرم المعتاد في مثل هذا النزاع، وتقدر ان التعويض الذي يجبر ضرر المدعيه وفق التكلفه المعتدله هو مبلغ وقدره ٣٥٠٠ ريال سعودي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) ، ان يدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) ، مبلغا وقدره (٣٥٠٠ ثلاثه الاف وخمسمايه ريال)، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.