moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 764 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعين/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ذكر فيها مورث المدعين شريك مع المدعي عليه بنسبه (50%) في شركه محاصه (...) خاضعه للباب الرابع من نظام الشركات، وبتاريخ 27/09/ 1432ه توفي مورث واستاثر المدعي عليه بكامل ما نتج من ارباح لتلك الشركه، واضطر المدعين الي اقامه دعوي رقم (383 لعام 1439ه) لدي المحكمه التجاريه والتي احيلت الي الدايره التجاريه الثانيه للمطالبه بارباح الشركه مثار النزاع وقيدت الدعوي لدي محكمه الاستيناف التجاريه برقم (520) لعام 1441ه والتي احيلت الي الدايره التجاريه الثانيه التي اصدرت الحكم النهايي بالدعوي والذي قضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (1,574,007) ريال مقابل الارباح والزامه بان يدفع مبلغا قدره (13,125) ريال مقابل اتعاب الخبره، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ( 100،???) ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المشار اليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، ولنظرها حددت جلسه يوم الاثنين 13/5/1442ه وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه احال علي الصحيفه، زود وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، واستمهل للرد، وافهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان في الدعوي السابق صدر حكما ابتدايي برفض الدعوي لانقضاء الشركه بالوفاه والحكم تم نقضه من دايره الاستيناف الثانيه؛ مما يثبت ان الحق ليس ثابت ومحل اقرار من الجميع وان القضيه محل نزاع حقيقي، كما اقام المدعون الدعوي رقم (3173) لعام 1441ه للمطالبه بارباح عام 1440ه ونظرتها الدايره وقضت برفضها لعدم استحقاق المدعين للارباح تاسيسا علي انقضاء الشركه بالوفاه وان المدعين ليسوا شركاء في الشركه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف برقم (156) لعام 1442ه واصبحت سابقه قضاييه يعول عليها وهذا يؤكد ان مطالبه المدعين بالزامنا بصرف ارباح لهم لا وجه لاستحقاقهم لها، كما صدر حكم الدايره الاستيناف الاولي رقم (153) لعام 1441ه المتعلق بالقضيه التجاريه رقم (3212) لعام 1439ه والتي طلب فيها المدعون الاطلاع علي حسابات الشركه وانتهت القضيه بحكم نهايي مكتسب القطعيه برفض الدعوي؛ كون ان الشركه قد انقضت وان المدعين غير شركاء فيها، ثم اودع وكيل المدعين مذكره تضمنت عدم صحه ما دفع به المدعي عليه من ان الحق غير ثابت ولا يمكن معرفه حقوقهم بدون الشكايه، والصحيح ان حصه مورث المدعين في الشراكه ثابته بالكتابه بنسبه (50%)ل (...) ويستحقون ما يتولد عن تلك الشراكه من ارباح، وسبق للمدعين ان استلموا ارباح عن سنوات ماضيه، الامر الذي يؤكد ان الحق ثابت وحال الاداء، وبما ان المدعي عليه هو من يتولي الاداره كونه الشريك الظاهر فمن الطبيعي انه يدير الحسابات ويعلم مقدار حصه المدعين من الارباح، وقد صدر حكم لصالحهم بالارباح لاسيما ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه هو حكما نهاييا مكتسب القطعيه، كما ان في جواب المدعي عليه هو اقرار صريح منه بانه هو من الجا المدعين للمطالبه القضاييه للحصول علي ارباحهم، وقد كان من المستحيل حصول المدعين علي حقهم الا عن طريق رفع الدعوي فلم يتمكنوا من الحصول علي حقهم بالطرق الوديه، واضطروا الي اللجوء للتقاضي وتوكيل محامي وتكبد اتعاب محاماه واستشارات قانونيه وهذا ضرر ثابت ومحقق، والضرر يجب منعه وازالته، ومن وسايل ذلك الالزام بالتعويض عما تكلفه من مصروفات ماليه، ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، كما اكد وكيل المدعين علي مطالبته، وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه سالفا، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (100.000) ريال والذي يمثل الاتعاب التي تكبدتها المدعين في القضيه رقم (383 لعام 1439ه)، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]، والدايره لم يظهر لها ان الحق كان ثابتا؛ لا سيما وان الدايره في حكمها الابتدايي رفضت دعوي المدعين. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1071 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدوها بسببه في قضيه سبق واقاموها ضده، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها قضت برفض الدعوي ؛ فاعترض وكيل المدعين بما مفاده ان دايره الاستيناف قضت لموكليه بحق ثابت بعد ان نقضت حكم الدايره الابتداييه المنتهي الي رفض الدعوي، موضحا ان الترافع غير مجاني، وان الدايره الابتداييه غير مختصه بنظر الدعوي، وباحاله القضيه مع اعتراضه للدايره ؛ عقدت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، الا انها لا تتفق مع الدايره في اسبابها التي اوضحت فيها ان الترافع مجاني، اذ ان الالزام بتوكيل محامي في بعض مراحل الترافع لم يجعل الترافع مجانيا من وجه، كما في هذه الدعوي، والتسبيب المناسب هو عدم تقديم المدعين بينه علي ما يدعونه، وهو ما تبني عليه الدايره حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1442/6/7 ه، القاضي ب ( رفض هذه الدعوي )، كما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)