gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1151) القرار رقم | (V-2021-36366) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مبسطه - ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبه قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه (١٠٠٠٠) مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب االغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه وسؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره وجود غرامه ماليه بذات الموضوع علي المدعيه في ذات الفتره الضريبيه (الربع الثالث من عام ٢٠٠٠ م) مما يجعل اجراء المدعي عليها غير جايز لفرض غرامتين في ذات الفتره الضريبيه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١/٢) بتاريخ ١٣/١٢ - الماده (١٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨١/٦١. (٢٥١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و (٢٥١/٥) من قواعد العمل (٢٥١/٥) و (٢٥١/٥) من قواعد العمل (٢٥١/٥) و (٢٥١/٥)من قواعد العمل (٢٥١/٥) من قواعد العمل (٢٥١/٥) من قواعد العمل (٢٥١/٥) من قواعد العمل (٢٥١ /٥) من قواعد العمل (٢٥١ /٥) من قواعد العمل (٢٥١ /٥) من قواعد العمل (۲۶۱/۲۱) من قواعد العمل (۲۶۱/۲۱) من قواعد العمل (۲۶۱/۲۱) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱ /٥) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱/٥) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱/٥) من قواعد العمل (۲۶۱/٥) من قواعد العمل (۲۶۱/٥) من قواعد العمل (۲۶۱/٢۱) من قواعد العمل (۲۶۱/۵) من قواعد العمل (۲۶۱/۵) من قواعد العمل (۲۶۱/۵) من قواعد العمل (۲۶۱/۵)من قواعد العمل (۲۶۱/۵) من قواعد العمل (۲۶۱/۵) من قواعد العمل (۲۶۱/۵) من قarithms (۲۶۱/۵) من قarithms (۲۶۱/۵) من قarithms (۲۶۱/۵) من قarithms (۲۶۱ / ۲۶۱ / ۲۶۱ / ۲۶۱ / ۲۶۱ / ۲۶۱ / ۲۶۱ / ۲۶۱ / قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والامه; وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١٦٦١١٥ همواقف ٢٠١١٠٧٠٦ امجعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٢٧٧) بتاريخ ٢٠١١٠٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفتها حاجه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه مخلافه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والقواتير الضربيه وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه ااجبت بالاتي: «قام مملوه الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٧٠٩/٢٠٢٠ و تاريخ ٢٠٢٠ و تاريخ ٢٠٢٠ و تاريخ ٢٠٢٠ و تاريخ ٢٠٢٠ و تاريخ ٢٠٢٠ و تاريخ الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممن المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضربيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من الاللاجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي Spakh الضخم لالضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. وبعد التثبت من مخالفه المدهي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عرامه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلترزم ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الثالثه، وتكون الغامه عن كل فتره ضريبيه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثلا عن المدعي عليهها (هييه الزکاه والضريه والجمارك) بموجب خطاب التوفيش رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٠١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوا احاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليهها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥٦/١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١١/١١ ه وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٢) تاريخ ١٤٥٦/١/١ ه من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٥٦/١/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٦/١/١ ه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبه وذلك الستنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ (١٣٨/١١) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت برفض اعتزاضها امام المدعي عليها بتاريخ (٢٠١٠/٢٠١) وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ (٢١١/٢٠٢) مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه تامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للذايره ان غرامه الضبط الميداني (٢٠٠٠٠) لمخالفه لاحتفاظ بالسجلات والمستندات وال gaftير الصريبيه بملغ و قدره (٢٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المديعه نتيجه ل Zabضت الميداني الذي قامت به المديعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عليها وتحرير محضري الضبط، حر الاول بتاريخ الزياره الاولي (٢٠٠٧٠٧/١٤) م ومحضر الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، ويعد ذلك مخالف لما جا في صريح الفقره (٦٦) من الماده (٦٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يجب علي الشخض الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٥) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافه عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل Spch الخاضع للضريبه». ويترتب بناء علي ذلك غرامه ماليه، كما ثبت للدايره وجود غرامه ماليه بذات الموضوع علي المدعيه في ذات الفتره الضريبيه (الربع الثالث من عام ٢٠٠٠) مما يجعل اجراء المدعيه عليها غير جايز لفرض غرامتين في ذات الفتره الضريبيه وذلك بالاستثناء علي (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمن الف ريال كل من: - لم يلزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الثالثه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». الامر الذي يتبين معه عدم صحه اجراءsdعي عليها. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعويmdعيه والغاء قرارmdعي عليها لعدم جواز فرض غرامتي ضبط الميداني لذات الفتره. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبا تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.