tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-09-09 date_hijri=1441-03-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:bbb622c5-df4d-4988-b129-0a79067c6aac entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2071 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه والتي جاء فيها قوله: (1- بتاريخ 17/ 2/ 2019 تعاقد موكلي مع المدعي عليها مقابل قيامه بثماني اعمال محصوره بالعقد المرفق تاسيسا علي تحول المدعي عليها من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي مساهمه مغلقه وما يلزم ذلك من باقي اجراءات تترتب علي انهاء كل بند وحتي صدور السجل التجاري الجديد نظير اجمالي مبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال سددت المدعي عليها المقدم بقيمه (180,000) مايه وثمانون الف ريال مضافا اليها القيمه المضافه. 2- واثناء استكمال الاجراءات ظهر عايق باداره الشركات في وزاره التجاره والاستثمار حال دون استكمال الاجراء لوجود وقف خدمات علي احد الشركاء (...) (حسب اخطار اداره التزام الشركات) الامر الذي تاجل معه العمل بالرغم من مخاطبه موكلي للمدعي عليها عده مرات لرفع الايقاف- خاصه بعد قيام موكلي بالانتهاء من اصدار النظام الاساسي للشركه وصياغه النظام القانوني كونها (مساهمه مغلقه)، واعداده لقرار الشركاء بالتحول. وتمت مخاطبه المدعي عليها مره اخري دون جدوي وتم الاجتماع بالشريك الذي تم اخلاء سبيله بعد ذلك ووعد موكلي لاستكمال الاجراء ودفع المستحق وطلب المهله وذلك لم يتحقق حتي تاريخ قيد الدعوي). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، ففي جلسه 03 /03 /1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق معها بعض الصور والمستندات وذكر انه يطالب باتعاب محاماه مقابل استكمال اجراءات تحويل الشركه المدعي عليها من محدوده الي مساهمه مغلقه وان المدعي عليها لم تسدد اجر اتعابه كاملا سوي ما اشير اليه في المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع اجابته الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 10 ايام التاليه واستعد الطرفان بالاجابه فيما يتعلق باختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها كما استعد باحضار نسخه من ما يتم ايداعه الكترونيا في الجلسه القادمه. وفي جلسه 07 / 05 / 1441 ه حضر اطراف الدعوي الموضحه بيناتهم بعاليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات وافاد بانه اودعها الكترونيا – وقد جاء ضمن جواب المدعي عليها الشكلي: دعوي الاتعاب الحاليه غير مرتبطه باي دعوي سابقه امام المحكمه التجاريه وعليه فان النص الخاص الوارد في نظام المحاماه غير منطبق عليها وهذا ما يستوجب الرجوع الي القواعد العامه للاختصاص النوعي، ولان الدعوي الحاليه غير مشموله بعموم الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه مما يجعل هذه الدعوي تخرج من الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه كون اعمال المحاماه والاستشارات القانونيه مثلها مثل الاستشارات الهندسيه وغيرها اعمال مهنيه ولا تعتبر من الاعمال التجاريه، واستناد الي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه التي اجازت التمسك بهذا الدفع في اي مرحله من مراحل الدعوي فان موكلتي تمسك بهذا الدفع وتطلب من المحكمه صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص... ثم ذكر في جوابه جوابا موضوعيا علي الدعوي وذيله بطلباته والتي جاء ضمنها: 1- رد دعوي المدعي.- وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه قدم مذكره مكونه من صفحتين ومرفقات وافاد بانه تعذر عليه ايداعها الكترونيا فافهمته الدايره ان عليه ايداعها الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ هذا اليوم،- وقد جاء ضمن جواب المدعي علي دفع المدعي عليها الشكلي: يشير موكلي وحتي تاريخه بعدم استلام اجابه علي دعواه، وبناء علي طلب فضيله رييس واعضاء الدايره الموقره عن الاختصاص النوعي المنعقد لاختصاص هذه المحكمه الموقره فيشير موكلي الي مايلي: لا يخفي علي شريف علم الدايره الي الي الفقره (13) من تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439 وفيه ان يكون المدعي عليه تاجرا وان يكون محل النزاع عملا تجاريا وموكلي يقوم بتحويل المدعي عليها من شركه ذ.ذ.م الي شركه مساهمه مقفله وان لا تكون الدعوي من اختصاص جهه اخري، نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه 1435 والمدعي عليها شركه التوريدات والخدمات الطبيه المحدوده (ميدي سيرف) من واقع نشاطها التجاري تعد تاجرا، ولا ينال منه كون موكلي (...) شخصيه معنويه او طبيعيه والدعوي استحقاق اجره عقد. بناء علي ما تقدم ولما يظهر للدايره يحفظها ﷲ يلتمس موكلي الحكم له بالطلبات الوارده علي جهه الوصف والتعيين بلايحه الدعوي التفصيليه.- وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه تقديم اجابته الكترونيا بعد ذلك خلال 10ايام التاليه، وان عليهما تقديم ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه وانه في حال وجود عطل فني بان عليهم التواصل مع الدعم الفني . فاستعدا بذلك. 01 / 07 / 1441 ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤالهما عن الايداع فافادا بانهما اودعا مذكراتهما وقرر الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد تامل ما سبق ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (??) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه او النظر في الدعوي المرفوعه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والعقد المشار له وما ورد في جلسات واوراق القضيه، تبين لها ان محل الدعوي مطالبه تتعلق بعقد تقديم خدمات قانونيه وحيث ان الخدمات القانونيه المقدمه من قبل الطرف الثاني في العقد وهو المدعي والذي يري استحقاقه مقابلها تعد من قبيل الاعمال الغير تجاريه ولم يتضمن العقد تمثيل الطرف الثاني في قضيه قايمه لدي هذه الدايره لينطبق وصف اتعاب المحاماه علي السبب والعلاقه التي تربط الطرفين والاستحقاق وحيث تبين بان العمل المنطوي في العقد المبرم بين الطرفين وهو تقديم الخدمات القانونيه عمل مهني لا تجاري ولا يمثل ترافع قضايي فالنزاع الناشي منه ليس من المنازعات التي تختص بها المحكمه التجاريه وفقا لنظامها المشار له، وعلاقه طرفي الدعوي تخرج من كونها نزاعا تجاريا، وما استند عليه المدعي في دعواه من انعقاد الاختصاص للدايره بتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439 وفيه ان يكون المدعي عليه تاجرا وان يكون محل النزاع عملا تجاريا وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي حيث ان النزاع ناشي من عقد غير تجاري الامر التي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاصها عليه ولما سبق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.