tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 6714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-10-18 date_hijri=1442-03-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fd57dd41-dc3c-4386-a5a3-3fbc90294724 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٧١٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه (...)ونص الدعوي فيها ما يلي: (سبق وان باع موكلي علي المدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ قدره سبعمايه الف ريال، علي ان يتم سدادها بعد سته اشهر من استلامها، وبعد مضي المده سلم المدعي عليه لموكلي الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠م بكامل قيمه المبلغ المشار اليه مسحوب علي مصرف (...)، الا ان حسابه البنكي لم يكن مغطي بالرصيد الكافي، وتم استلام ورقه اعتراض من المصرف، وبناء علي ثقه موكلي في المدعي عليه ورغبه في عدم الاضرار به، تم اعاده اصل الشيك له، الا ان المدعي عليه ماطل في سداد المبلغ المستحق عليه لموكلي، واطلب ١- الزام المدعي عليه بقيمه المواد الغذاييه التي استلمها من موكلي وقدرها سبعميه الف ريال ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها ميه الف ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩ه وفيها حضر (...) وكاله عن المدعي بالوكاله المشار لها سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي حيث اوضح ان موكله باع علي المدعي عليه موادا غذاييه بمبلغ قدره سبعميه الف ريال بالاجل، علي ان يتم سدادها بعد سته اشهر من استلامها، وبعد مضي المده سلم المدعي عليه لموكله الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠م بكامل قيمه المبلغ المشار اليه مسحوب علي مصرف (...) ، الا ان حسابه البنكي لم يكن مغطي بالرصيد الكافي، وتم استلام ورقه اعتراض من المصرف، وبناء علي ثقه موكله في المدعي عليه ورغبه في عدم الاضرار به، تم اعاده اصل الشيك له، الا ان المدعي عليه ماطل في سداد المبلغ المستحق عليه لموكله، وخلص الي طلب الزامه بسداده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الاجابه منه انكر صحه الدعوي وانكر وجود علاقه تجاريه مع المدعي، مفيدا بانه موظف حكومي، وان علي المدعي تقديم عقد بيع المواد الغذاييه ومذكره التسليم التي يدعيها المدعي ان وجدت، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه لا يوجد عقد ولا محضر تسليم للبضاعه لكون الامور تمت مع المدعي عليه بطريقه وديه، ثم سالته الدايره عن بينته علي الدعوي، فطلب مهله لاحضارها، وفي الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب بانه ليس لدي موكله سوي صوره الشيك محل الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان صوره الشيك تخص مجمع طبي في موضوع سابق لا علاقه له في الدعوي، وقد انتهي واقفل موضوع المجمع دون ان يكون في ذمته للمدعي اي مبلغ مالي، وان المبلغ المرصود في الشيك ليس بذمته للمدعي، كما اشار الي انه لا يوجد عقد مبرم بينه والمدعي يخص موادا غذاييه، فافهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لموكله سوي يمين المدعي عليه، فطلبها، وبعرض اليمين وصيغتها (وﷲ العظيم انني لم اشتر من المدعي ما ذكره في دعواه من مواد غذاييه بقيمه سبعميه الف ريال وليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ كما ان المبلغ المرصود في الشيك ليس في ذمتي للمدعي) علي الطرفين وافق المدعي وكاله علي صيغتها واستعد المدعي عليه باداءها وحلف في هذه الجلسه بعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه وبعد الاذن له قايلا: (وﷲ العظيم انني لم اشتر من المدعي ما ذكره في دعواه من مواد غذاييه بقيمه سبعميه الف ريال وليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ كما ان المبلغ المرصود في الشيك ليس في ذمتي للمدعي)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعي تتمثل بتعامل تجاري تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤-٠٨-١٤٤١ه، وحيث ادعي المدعي وكاله بيع موكله مواد غذاييه علي المدعي عليه بمبلغ سبعميه الف ريال اجلا، وان المدعي عليه سلم موكله الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠م بكامل المبلغ المشار اليه وان حسابه البنكي لم يكن مغطي بالرصيد الكافي، وانه بناء علي ثقه موكله في المدعي عليه ورغبه في عدم الاضرار به، تم اعاده اصل الشيك له، ثم خلص الي طلب الزامه بسداد المبلغ، ولانكار المدعي عليه دعوي المدعي ودفعه بما هو مقبول بشان محل صوره الشيك، ولان المدعي قام بتسليم المدعي عليه اصل الشيك محل الدعوي، والاصل في تسليمه اياه اقفال الاستحقاق محل الشيك؛ كون الشيك اداه وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، وبتسليمه له عاد الاصل في استحقاق مقابل الشيك للمدعي عليه، وتقوي جانب قوله فيه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله البينه علي اصل دعواه سوي صوره الشيك والتي جرت الاشاره لسبب ضعف الاستدلال بها مع انكار المدعي عليه لاستحقاق محلها، وكذلك عدم تقديمه البينه علي عدم استحقاق المدعي عليه لاستلام اصل الشيك، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان وكاله المدعي وكاله المشار لرقمها والصادره من كتابه عدل محافظه الخرج تخوله حق طلب اليمين عن موكله، ولاداء المدعي عليه اليمين وفق ما طلب منه، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق.