tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2819/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2017-10-31 date_hijri=1430-10-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4cf6f38d-f3b8-48bd-a8a0-7d623bd1cb5a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
حكم رقم 139/د/تج/ 4 لعام 1431 ه
في القضيه رقم 2819/1/ق لعام 1430 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه
ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات.
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 20/9/1431ه وبمقر المحكمه الاداريه بمنطقه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن عبد الله العجلان رييسا
ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا
وبحضور محمد بن صالح القضيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 14/10/1430 ه، بموجب قرار معالي رييس ديوان المظالم ورييس مجلس القضاء الاداري رقم (176) لعام 1430 ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها:
(الوقايع)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله / (...) ذكر فيها ان موكله اتفق مع (...) والذي يملك مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات علي ان يقوم موكله بتمويل نشاط المؤسسه، وقد قام موكله بتمويل المدعي عليه بمبلغ سبعه ملايين وتسعمايه وتسعه وستين الفا وثمانمايه وسبعه وثمانين ريالا والذي يمثل قيمه شيكات واعتماد مستنديه، وتامين ابتدايي، وقد سدد المدعي عليه لموكله جزء من مبلغ التمويل وبقي في ذمته مبلغ تسعمايه وخمسه وعشرين الفا ومايه وواحد وثمانين ريالا من مبلغ التمويل ويضاف لهذا المبلغ مايه واثنين وعشرين الفا ومايه وخمسه وسبعين ريالا والذي يمثل نصيب موكله من صافي ارباح السنه الماليه لعام 2007م المنتهيه، وذلك بموجب تقرير مراقب الحسابات – المرفق صورته – وعليه فان المبلغ الذي يطالب به موكله هو مليون وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ مليون وسبعه واربعين الفا وثلاثمايه وسته وخمسين ريالا اضافه الي مبلغ مايه الف ريال اتعاب المحاماه. 
وباحاله القضيه للدايره – وفق ما اشير اليه اعلاه – باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط وبجلسه يوم الاثنين 8/3/1431 ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله / (...)، وفيها ابان المدعي وكاله دعواه بما لا يخرج عما اورده بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله لم يتسلم لايحه الدعوي ومرفقاتها، فتم تسليمه لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد باحضار رده في الجلسه القادمه. 
وبجلسه يوم الاثنين 26/5/1431 ه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات كانت منشاه تجاريه مملوكه لموكله الا انه تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ودخلت موجوداتها بما لها وما عليها ضمن راس مال الشركه والشركاء فيها هم المدعي وموكله وذلك وفقا لما هو مثبت في المقدمه الخاصه بعقد تاسيس الشركه، والشركه لها شخصيتها الاعتباريه وذمتها الماليه وللمدعي ان يطالب الشركه، وعليه فان دعواه علي موكله من قبيل اقامه الدعوي علي غير ذي صفه، وطلب رد الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي وكاله – والذي زود بصوره من مذكره المدعي عليه وكاله – طلب امهاله الي جلسه قادمه لاحضار رده. 
وبجلسه يوم الاثنين 21/8/1431 ه وبطلب الجواب من المدعي وكاله قدم مذكره مكونه من ست صفحات ارفق بها عددا من المستندات ذكر فيها ان تصفيه نشاط المؤسسه الفرديه لا يعني اسقاط ما عليها من التزامات وديون بل ان مالكها يكون ملزما بسداد ما عليها من حقوق للغير، كما ان ديون موكله علي المدعي عليها هي من الفتره 15/8/2006 م الي 31/12/2007 م والشركه تم تاسيسها في عام 2008 م وذمه الشركه الماليه تكون في حدود حصه الشريك من راس المال فالمسؤوليه محدوده بينما ذمه المؤسسه الفرديه لا تنفصل عن ذمه مالكها فالمسؤوليه فيها غير محدوده، وموكله لا يقر ولم يقبل بادخال موجودات المؤسسه بمالها وما عليها من التزامات ضمن قيد الفتح المحاسبي للشركه اذ ان هذا يعني تحمل موكله خطر عدم سداد ماله من مستحقات لدي المدعي عليه بمجرد ان سيصبح شريكا معه في الشركه كما انه يعني ان ما علي المؤسسه من ديون للغير فان موكله يتحمل خطر عدم الوفاء بهذه الديون، كما ان الشركه لم يكن لها وجود قبل شهر فبراير لعام 2008 م وبعد هذا التاريخ لم يمكن هناك تعاملات ماليه، كما ان موجودات المؤسسه – المدعي عليها – لم تدخل ضمن راس مال الشركه اذ ليس في عقد الشركه ما يشير الي ذلك ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك واين محضر الاجتماع الخاص بانعقاد الجمعيه التاسيسيه للشركه بين الشركاء؟ وما هي قرارات الشركاء؟ وكيف تم تسجيل قيد الفتح بالشركه؟ كما انه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليه علي تقييم موجودات المؤسسه ولم يتم عمل اي سجلات محاسبيه نظاميه خاصه بالشركه منذ تاسيسها ولم يعقد اي اجتماعات عموميه وذلك لعدم وفاء المدعي عليها بما عليها من ديون لموكله وهل يمكن ان يقوم موكله وهو داين للمؤسسه ان يشتري هذا الدين ويتحمل مخاطره في شركه تبدا من الصفر؟ وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله – والذي زود بصوره من مذكره المدعي ومرفقاتها – طلب امهاله. 
وبجلسه يوم السبت 26/8/1431 ه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه يتمسك بما سبق وان قدمه. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر ان عقد تاسيس شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات والمختوم بختم كتابه العدل ووزاره التجاره قد استخرجه المدعي عليه بموجب وكاله شرعيه منحها للمدعي عليه، وانه لا يعلم عن هذا العقد شييا لانه يوجد عقد سابق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه جديده غير العقد الذي قدمه المدعي عليه. واكتفي الطرفان بذلك. 
وبجلسه هذا اليوم الاثنين 20/9/1431 ه ذكر المدعي ان التعاملات الماليه باسم المؤسسه مستمر بعد تسجيل الشركه بدون علمه وذلك بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليه برقم م ع – ق م 2007 – 2008م وقرر الطرفان اكتفاءهما. 
 (الاسباب)
وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ مليون وسبعه واربعين الفا وثلاثمايه وسته وخمسين ريالا اضافه لاتعاب المحاماه، وحيث ان الثابت من شهاده شطب سجل المؤسسه المدعي عليها والمؤرخ في 14/1/1429 ه واشعار نقل ملكيتها الي شركه والمؤرخ في 18/1/1429 ه والمختومه بختم مكتب السجل التجاري بوزاره التجاره، وعقد تاسيس شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المحدوده والمؤرخ في 28/1/2007م والمختوم بختم الشركات بوزاره التجاره وكاتب العدل المكلف بالوزاره – والذي لم ينكره المدعي بل قرر ان المدعي عليه استخرجه بموجب وكاله منحها له – انه تم شطب السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها وتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده والشركاء فيها المدعي والمدعي عليه فقط اذ قد نص في عقد تاسيس الشركه علي (ان الطرف الثاني – المدعي عليه – يمتلك مؤسسه فرديه مقيده باسم (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 21/8/1410 ه بمدينه الرياض ويرغب في تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده بمشاركه الطرف الاول – المدعي – بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ...) وبالتالي فليس للمؤسسه وجود نظامي ولم يعد المدعي عليه مالكا لها بعد تحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه – وفقا لما تقدم بيانه – مما يعني انه ليس للمؤسسه او المدعي عليه صفه في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من انه لم يقبل ولا يقر بادخال موجودات المؤسسه في الشركه اذ يترتب علي ذلك تحمله ديون المؤسسه وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ادخال موجودات المؤسسه في الشركه، وانه لم يتم الاتفاق علي تقييم موجودات المؤسسه ولا عقد اي جمعيه للشركاء او عمل سجلات محاسبيه نظاميه للشركه منذ تاسيسها، وان المؤسسه مستمره في التعامل؛ اذ ان هذا الدفع في حقيقته اعتراض وطعن في اجراءات تاسيس الشركه – والتي تمت بتوكيل منه للمدعي – لا علي المؤسسه – المدعي عليها – اذ ان مهمه ادخال موجودات المؤسسه في الشركه وتحمل ديونها وتقييم موجوداتها وما يلي ذلك من اجراءات يقع علي عاتق الشركه وللمدعي ان يقيم دعوي مستقله بذلك، اما المؤسسه فانه بمجرد الاتفاق علي تحويلها الي شركه بما لها وما عليها فقد انتهي وجودها وانتقلت بما لها وما عليها الي الشركه والدايره تقصر نظرها في هذه الدعوي علي مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به – وفقا لما تقدم بيانه – وحيث انه تبين للدايره عدم توافر الصفه في المدعي عليها وفقا لما تقدم ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. 
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) التجاريه ضد / مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم. 
محمد بن صالح القضيبي امين السر
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضو
 ابراهيم بن محمد الحيدر عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره

قرار في الالتماس المقدم من (...) 
علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض 
رقم 139/د/تج/4 لعام 1431 ه في القضيه رقم 2819/1/ق لعام 1430 ه
المؤيد من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 216/ تج/2/ لعام 1433 ه المؤرخ في 17/9/1433 ه
في القضيه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه
ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 11/2/1439 ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا 
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا 
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا 
بحضور امين سر الدايره/عبد المجيد بن محمد الداود ، وذلك للنظر في الالتماس المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 4/8/1438ه بالقيد رقم 585 لسنه 1432 ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه اوردها حكم الدايره محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. 
ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره.
ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم باوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. 
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي اكثر مما طلبوه.
ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. 
و- اذا كان الحكم غيابيا.
ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 
وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبول الالتماس المقدم من المحكوم عليها. 
(لذلك)
 قررت دايره الاستيناف: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبد المجيد الداود امين السر
د. عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضو 
هزاع بن عيسي العيسي عضو 
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره