tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530503039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=document_number:439561029 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٠٠٣٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي سبق رصده، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩،٤٠٤) تسعه وسبعون الفا واربع ميه واربعه ريالات تعويضا عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٣٩٥٦١٠٢٩) والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالصك رقم (٤٤٣٠٧٩٦٨٦٦) في ٢١/٠٩/١٤٤٤ه والمكتسب للنهاييه بتاييد دايره الاستيناف الرابعه له بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٣١٠) في ٠٨/١١/١٤٤٤ه، ولان الثابت للدايره وجود منازعه جديه بين الاطراف في القضيه الاصليه لتحديد مستحقات المدعيه الناشيه عن تنفيذ اعمالها في المشروع، وقد انتدبت الدايره لذلك خبره هندسيه للاطلاع علي الاعمال المنفذه والاعمال الاضافيه وبيان المبالغ المستحقه للمدعيه علي ضوء ذلك، ولان المدعيه طالبت في تلك الدعوي الحكم لها بمبلغ (١.٨٣٨.٩٢٧.٣٨) مليون وثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله عن باقي مستحقاتها في الاعمال الاساسيه والاعمال الاضافيه، وانتهي الخبير بعد التحقق والدراسه الفنيه الي اجراء خصومات ماليه علي المدعيه مقابل العيوب والنواقص الحاصله في اعمالها المنفذه، كما انتهت الدايره الي رفض المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه لعدم تقديم المستندات الداله عليها، وخلصت الدايره من مجموع ذلك الي الحكم للمدعيه بجزء من مطالبتها عن الاعمال الاساسيه علي التفصيل الوارد في اسباب الحكم، ولان التعويض عن مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه يتبع الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان القضاء باداء الحقوق المحكوم بها في القضيه الاصليه استلزم نظرا قضاييا وتقديرا فنيا، ولا تعد معه المدعي عليها مماطله في ادايها قبل ثبوتها وتقديرها، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/٥٥) ما نصه: (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ا.ه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه علي وفق منطوق حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.