gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1353) القرار رقم | (V-2021-38170) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه- التقييم النهايي- تقدم الاعتراض قبل اوانه يؤدي الي رفض- رفض الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه شهر يناير ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبه قبل تبلغها باشعار فاتوره نظام المدفوعات، ولم تقدم باعتراضها امام الهييه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لتقدمي الدعوي قبل انواعها اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماد近期 (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٨ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١١٥/١٠ ا.م.م، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٩/١٢/٢٣) وتاريخ ١٠٤٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٢٨١٧٠) -٢٠١١ ٢٠١١٠٢١٢١ تتلخص وقالع هده الدعوي في ان / ... بعفتها الممثل للشركه المدعيه / شركه تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للقشره الضربيه الخاصه بشهر يناير ١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد، وتطلب الغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليهها: اجبت: «اولا: الناحيه الشكيله: وفق ما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وما نعت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد تم اعاده التقييم عن الفتره محل الدعوي استنادا علي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وعلي ما نست عليه الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونظرا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه قامت الهييه بالرجوع لبيانات المدعي لديها واخصاع المبالغ التي لم يفحع عنها لضريبه القيمه ونظرا لما ذكر اعلاه تتمسك الهييه في صحه قرارها وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد نظرا لما نتع عن عمليه الفحص والتقيم للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك بسبب عدم اقصاح المدعي عن المبيعات، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نتع عليه الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيهه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. الطلبات: الناحيه الشكيله: طلب الهييه اصله الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. الناحيه الموصعيه: طلب الهييه احتياطا الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٨ افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه جد، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١ ال TEOYIS, افتت الحجه والاملي رقم: (٢٦١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١/٠٤/١٤١ في تمام السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... بصفتها الممثل لشركه ضد المعي عليها، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضرت العديد اصفه عن نفسها، وضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضربه والجمارك موجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩ القانونيه، افتتحت الجلسه بسؤال ممثل الممدي عليها هل لديه اعتراض علي قبول قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 الدعوي شكل فاجب بان المدعيه لم تعترض امام الهييه خلال وفقا لاحكام الماده الثانيه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه والالتالي اصبح قرار الهييه محص وفقا لاحكام الماده ٣ من قواعد عمل اللجان الضريبيه. وسؤال ممليه المعديه عن ردها ااجبات بنايثر الشركه يظروف جايكه كورونا وطلبت السير في الدعوي. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفه بملف الدعوي، ودراسه دفع المعدي عليها الشكي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها. وعليه قررت الدايره رفع الجسسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١١ و تعديلاته والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١/١١ و بعد التواصل مع الوضعيه لمعادلات عمال اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٦/١/١١ والانظمه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يناير ٢٠١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد، وبالاستثناد علي ما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ي اتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض Mكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صدد المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - ٢ اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وبالاستثاد علي ما نتت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغ اجله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجله اعتراضه الي الهييه بفرض اعتراضه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٢٢١ م. ولم تتقدم باعتراضها امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم تقدمها قبل انواعها. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) و (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للثالثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.