tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430187964 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1420-11-10 document_type=ruling entity=document_number:1cd870b1-8a3a-4495-995b-1cc0147af212 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 428323 لعام 1442 ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، نصها: (سبق لموكلي بتاريخ 10/ 11/ 1420ه مشاركه المدعي عليه/ (...) في تاسيس شركه (...)، سجل تجاري (...)، وبعد مضي سبعه عشر عاما من تاسيس الشركه، ولاسباب عده ومنها وجود اختلاف وتباين حول طريقه اداء الاداره، توافق الشريكين رضاييا بتاريخ 15/ 6/ 1438ه في محضر الاتفاق علي خروج المهندس/ (...) من الشركه وتسليمه حصته فيها، مع اجراء المحاسبه الماليه. وحيث تضمن المحضر اتفاق الشريكين علي اجراء المحاسبه الماليه، وتحديد حقوق موكلي في الشركه بما في ذلك ارباحه المستحقه، وما تم ترحيله منها للحساب الجاري، الا ان الشريك المدير لم يلتزم بذلك، وهو ما دفع موكلي لتكليف شركه محاسبه متخصصه شركه (...) (المحاسبون المتحدون) لتتبع حقوقه في الشركه ونصيبه من ارباح مشاريعها من واقع المستندات التي تم الاطلاع عليها والمحدده في التقرير المحاسبي. وحيث اظهرت حركه التتبع المحاسبي قيام مدير الشركه بتوزيع الارباح علي خلاف المتفق عليه بشان الاستثمارات المموله من خارج الشركاء، فيما يخص عده استثمارات، والتي تم توزيع ارباح موكلي فيها بنسبه 30%، وليس حسب المتفق عليه ب 40%، كما ورد النص عليه في الفقره (ثانيا، سابعا) من اقرار المشاركه المؤرخ في 14/ 8/ 1420ه، كما اظهرت حركه التتبع قيام مدير الشركه باستلام اموال تخص استثمارات الشركه وايداعها بحساباته الشخصيه، وعدم توريد بعضها لحسابات الشركه البنكيه، وقد بلغ قدرها (370,694,963) ثلاثمايه وسبعون مليون وستمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، كما ورد في التقرير المحاسبي، كما ظهر وجود مسحوبات ماليه من مدير الشركه ووكيله الشرعي/ (...) بدون وجه حق بلغ قدرها (248,072,527) ميتان وثمانيه واربعون مليون واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا، وقيد مبالغ بحسابات جاري الشركاء لتعاملات شخصيه مع اطراف خارجيه وليس للشركه علاقه بها، وعدم صرف الارباح المتبقيه لموكلي علي الرغم من توافر السيوله. وتحقيقا لمتطلبات اقامه الدعوي القضاييه، لذا اطلب 1-اجراء المحاسبه الماليه بين الطرفين حسب ما تم الاتفاق عليه في المحضر المؤرخ في ١٤/ ٣/ ٢١٠٧م. 2-الحكم بتسليم موكلي حقه في الارباح المستحقه، والمرحله لحسابه الجاري بالسجلات المحاسبيه للشركه حتي تاريخ خروجه، والبالغ قدرها (172,854,149) ميه واثنان وسبعون مليون وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا. ٣- الحكم بتسليم موكلي متبقي حقه من ارباح المشاريع ذات التمويل الخارجي وبنسبه ١٠% حسبما ما تضمنه محضر الاتفاق (بين الشريكين) في اقرار المشاركه من ان نسبته ٤٠ % وليس ٣٠%، والبالغ قدرها (95,930,828) خمسه وتسعون مليون وتسعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، والتي تم اثباتها لصالح الشريك المدير المدعي عليه بالمخالفه للاقرار. 4- الحكم بتسليم موكلي نصيبه من ارباح الشركه التي جري ايداعها في حسابات الشريك المدير الشخصيه، ولم يقم بتوريد بعضها لحسابات الشركه، وذلك بعد الافصاح عن مال هذه المبالغ وقدرها (370,694,963) ثلاث ميه وسبعون مليون وستمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا. 5- الحكم بتسليم موكلي نصيبه البالغ قدره (99,229,011) تسعه وتسعون مليون ومايتان وتسعه وعشرون الفا واحد عشر ريالا من اموال الشركه التي سحبت من حساباتها البنكيه بدون وجه حق، وقيد باقي المبلغ وقدره (148,843,516) ريال علي الحساب الجاري للشريك المدير (...) حسب ما جاء في تقرير المحاسب القانوني. ٦- الحكم بتعويض موكلي ما قدره (103,174,521) ميه وثلاثه مليون وميه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا، عن الاضرار التي لحقت به جراء تصرفات الشريك المدير في اموال الشركه بالمخالفه لاحكام نظام الشركات، بما في ذلك تفويت المنفعه المتفق عليها بنسبه 5%. ٧ -الحكم باتعاب المحاماه واضرار التقاضي بما قدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال). وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 2/ 4/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي او من يوكله شرعا وحضر المدعي عليه وكاله عن المدعي عليهما، وطلب شطب القضيه، وعليه؛ قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي، وفتحت الدايره باب المرافعه، وبجلسه 6/ 6/ 1442ه حضر اطراف الدعوي، وحصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليه في مبلغ (172.854.149) ميه واثنان وسبعون مليون وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا، تمثل حقه في الارباح المستحقه حتي تاريخ خروجه من الشركه المدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديم مذكره حصر طلباته عبر تبادل المذكرات تليها مده رد مماثله للمدعي عليه للاجابه عن الدعوي بعد حصرها. وفي 20/ 6/ 1442ه وردت مذكره من المدعي وكاله ذكر فيها ان مبرر موكله بتعدد الطلبات في صحيفه واحده وجود رابط بينها، وقرر ان موكله يحصر طلبه في هذه الدعوي بالحكم بتسليم المدعي حقه في الارباح المستحقه، والمرحله لحسابه الجاري بالسجلات المحاسبيه للشركه حتي تاريخ خروجه من الشركه، والبالغ قدرها (172,854,149) ميه واثنان وسبعون مليون وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا، مع احتفاظ موكله بحق اقامه دعوي مستقله فيما يخص بقيه الطلبات. وفي 22/ 6/ 1442ه ارفق المدعي عليه وكاله مذكره دفع فيها بوجود شرط التحكيم بموجب اتفاقيه المشاركه، كما ذكر جوابه علي الدعوي كما يلي: اولا/ بشان ما ذكره وكيل المدعي من تخارج موكله في شركه (...) بناء علي الاتفاقيه المؤرخه في 15/ 6/ 1438ه فغير صحيح، والصحيح ان الاتفاقيه المذكوره باطله وغير نافذه، وهذه الجزييه من الدعوي منظوره ومتداوله في كل من القضايا المقيده لدي هذه المحكمه برقم (19) و(20) و(22). ثانيا/ بشان احتجاج وكيل المدعي علي صحه الدعوي بالتقرير المحاسبي المعد من شركه (...) فهو احتجاج ساقط لا عبره به ومشتمل علي اصطناع الدليل من جهه المدعي، ولم يسبق الاتفاق علي تعيين الشركه المذكوره لاجراء المحاسبه او اعتماد التقرير المحاسبي الصادر منها. ثالثا/ ما ذكره المدعي من استحقاقه علي الشركه الارباح الوارده في دعواه فغير صحيح، وقد استند المدعي في ايراده لهذه المبالغ علي ما جاء في تقرير محاسبه القانوني شركه (...). ومن وجه اخر فان المدعي هو المدين للشركه بمبالغ كبيره لا تزال في ذمته، ومركزه المالي في الشركه مدين لا داين، وقد اقر المدعي بذلك لدي محاسبه القانوني شركه (...) حيث ورد في الصفحه الثالثه من هذا التقرير وعند تعداد نطاق العمل الذي كلف به المدعي محاسبه القانوني ما نصه: 4/ مطالبه بحذف مبالغ مقيده بدون وجه حق علي الحساب الجاري للشريك (...) وقدرها (188,008,939) ريال والمطالبه برصيده الداين وتوزيعات الارباح المستحقه له، ومن وجه اخر فان المدعي بهذه المطالبه يناقض نفسه في احتجاجه علي بنود الاتفاقيه المؤرخه في 15/ 6/ 1438ه والتي تضمنت اجراء المحاسبه بين الشريكين لا صرف الارباح التي يزعمها المدعي. وبجلسه 27/ 6/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ميزانيات الشركه وقوايم الشركه الماليه المعتمده من محاسب الشركه والتي تثبت حق موكله في هذه الدعوي، كما طلبت تقديم اسماء عشره مكاتب خبره محاسبيه، فاستعدا بذلك. وفي 7/ 7/ 1442ه ارفق المدعي وكاله مذكره تضمنت: اولا: بشان مقدار الارباح المستحقه لموكلي والمقيده بدفاتر الشركه حتي عام 2016م فنفيد بتفصيلها وفق الاتي: المستحقات في نهايه عام 2010م من واقع القوايم الماليه المدققه والمستحقات عن الفتره من 2011م الي 2016 م من واقع السجلات الماليه للشركه في عام 2016م مبلغ (108،871،096) ريال مبلغ (63.983.053) ريال، المبلغ الاجمالي: (172،854،149) ميه واثنان وسبعون مليون وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وميه وتسعه واربعون ريالا، ثانيا: بشان طلب الدايره تقديم اخر قايمه ماليه صدرت للشركه في عام 2010م، والمثبته لاستحقاق موكلي الارباح البالغ قدرها (108،871،096) ميه وثمانيه ملايين وثمانمايه وواحد وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا، عليه نرفق لفضيلتكم صوره من القوايم الماليه المدققه للشركه الصادره عن شركه (...) والمبينه استحقاق موكلي نصيبه من الارباح المذكوره. ثالثا: بشان الارباح المستحقه لموكلي عن الفتره من 2011م وحتي عام 2016م فنرفق صور مسوده القوايم الماليه، وموازين المراجعه، وكشوف الحسابات، والقيود اليوميه، والمحاسبيه المثبته لاستحقاق موكلي مقدار الارباح البالغ قدرها (63.983.053) ثلاثه وستون مليون وتسعمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثه وخمسون ريالا عن تلك الفتره والمؤكد علي مضمونها في التقرير المحاسبي الصادر عن شركه (...)، وذلك بخلاف ارباح موكلي عن عام 2016م لحين وقت خروجه في عام 2017م، والتي لم تتضمنها المطالبه محل هذه الدعوي؛ لعدم قيدها بدفاتر المدعي عليها. وفي 17/ 7/ 1442ه وردت مذكره من المدعي عليها تضمنت: اولا: بشان ما اوضحه المدعي في مذكرته الاخيره حول ارباحه في الشركه منذ عام 2010م وحتي عام 2016م فهو ايضاح مجتزي وغير موصل ومبني علي كشوفات حساب من صنعه هو، كما انه مشتمل علي تحليلات افتراضيه من محاسبه القانوني، كما ان كلا من شركه (...) وشركه (...) قد دخلت في استثمارات متنوعه واشترت اصولا عقاريه متعدده بميات الملايين لم يمولها المدعي ابدا، فكيف يجمع لنفسه بين مبالغ الايرادات وملكيه الاصول! ثانيا: تعرضت الشركات لاختلاسات ماليه كبيره من قبل المدير التنفيذي السابق المدعو/ (...) وهي ناتجه عن طريق الخداع والحيله وقامت الشركه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه تجاهه لاستعاده هذه الاموال المنهوبه، والمدعي علي درايه ومعرفه تامه بذلك وبمسؤوليه المدير التنفيذي السابق عن هذه الاموال. ثالثا: سبق لمجلس الاداره في كل من شركه (...) وشركه (...) -وبحضور واعتماد المدعي- الاجتماع للنقاش حول ميزانيه الشركات لعام 2011م ومن نتايج هذا الاجتماع ظهور خساير بلغت قيمتها (58,000,000) ثمانيه وخمسون مليون ريال. رابعا: سبق لكل من شركه (...) وشركه (...) ابرام عقود تسهيلات بنكيه مع بنوك المحليه ولا تزال الشركات مدينه لهذه البنوك حتي تاريخه، ونتيجه للتعثر المالي في الشركات اتخذت بعض البنوك اجراءات التنفيذ علي اصول الشركه المرهونه لديها والغير مرهونه وكل ذلك يعلم المدعي عنه، فكيف يزعم المدعي في هذه الدعوي ملاءه الشركات في توزيع الارباح علي الشركاء! خامسا: من المتقرر لدي الشركاء في كل من شركه (...) وشركه (...) وجود تداخلات في الحسابات الماليه والالتزامات بين الشركات والشركاء، وقد كان من اغراض محضر الاتفاق المؤرخ في 14/ 3/ 2017م معالجه هذه التداخلات وتثبيت التزامات الشركاء تجاهها كما هو ظاهر من ديباجه محضر الاتفاق، ولا يمكن الوصول الي مراكز ماليه حقيقيه للشركات او الشركاء قبل انجاز هذه المعالجه. وبجلسه 18/ 7/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وقررا بانهما قد تقدما باسماء عشره مكاتب هندسيه، كما قرر المدعي عليه بانه قد قدم كذلك اسماء عشره مكاتب، ثم اتفق الطرفان علي التواصل مع اربعه خبراء هم (1-مكتب (...). 2-شركه (...). 3- شركه (...). 4- شركه (...).) علي ان يتم التواصل معهم بشان اتعابهم وافاده الدايره عن الخبير المختار، وعلي ان يتم دفع اتعاب الخبره من المدعي ابتداء وان يتحملها الخاسر انتهاء. وبجلسه 24/ 8/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله عبر بريد الدايره من عروض لبعض الخبراء المحاسبيين وطلبه اختيار محاسب اخر سواهم لارتفاع قيمه ما طلبوه من اتعاب، فسالت الدايره الحاضرين هل يوجد قوايم ماليه معتمده للشركه المدعي عليها فاجاب الطرفان بوجود قوايم ماليه معتمده من بدايه الشراكه في شركه تداول الجزيره وحتي نهايه عام 2010م، فسالت الدايره المدعي وكاله ان كان لديه رغبه في حصر دعواه في هذه القضيه في ارباح موكله الناتجه عن القوايم الماليه المعتمده من الطرفين الصادره في نهايه عام 2010م؟ فذكر بانه يرغب بحصر دعواه في القضيه في ذلك، فافهمته الدايره بتقديم نسخه من القوايم الماليه المعتمده المشار اليها وحصر ارباح موكله من خلالها وتركيز هذه الدعوي بالمطالبه بما ينتج عنها لموكله من ارباح، وتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، وللمدعي عليه وكاله الرد علي دعوي المدعي وكاله بعد حصرها علي ان يشمل جواب المدعي عليه كل ما ينقص الحق المدعي به والمحصور به الدعوي، فاستعد الطرفان بذلك. وفي 9/ 9/ 1442ه وردت مذكره من المدعي وكاله حصر فيها دعوي موكله في المبالغ المستحقه له من بدايه تاسيس الشركه الي تاريخ صدور القوايم الماليه للشركه المدققه من (شركه (...)) في 31 ديسمبر 2010 م، وارفق تقرير محاسبي صادر عن شركه (...) بتحديد حقوق المدعي في الارباح حتي 31/ 12/ 2010م، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكله الارباح المستحقه له في هذه الدعوي والبالغ قدرها (108.871.096) ميه وثمانيه ملايين وثمانمايه وواحد وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا، مع احتفاظه في المطالبه بحقوقه من الارباح الاخري، واتعاب المحاماه واضرار التقاضي في دعاوي مستقله. وفي 24/ 9/ 1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اولا/ ان الارباح التي يطالب بها المدعي موجوده في الاصول الاستثماريه التي امتلكتها الشركه بعد عام 2010م ولم تعد نقدا يمكن المطالبه بتسليمه. ثانيا/ ان توزيع الارباح في الشركات يتطلب صدور قرار من الجمعيه العامه للشركاء، ونؤكد عدم صدور اي قرار من الجمعيه العامه للشركاء بتوزيع الارباح التي يطالب بها المدعي، ولم يقدم المدعي دليلا واحدا علي وجود قرار من الشركاء بتوزيع الارباح، ومن القراين الظاهره علي ذلك سكوت المدعي عن طلب الارباح طوال هذه السنوات مع تحقق الدافع وانتفاء المانع، ومن القراين الظاهره ايضا ما ورد في محضر اتفاق الشركاء المؤرخ في 14/ 3/ 2017م والذي قرر الشركاء فيه اجراء المحاسبه وتقييم الاصول الاستثماريه لا توزيع الارباح عن الاعوام الماليه السابقه. ثالثا/ تاسيسا علي ما سبق ذكره فان المتعين ان ينظر في وعاء الارباح والخساير للشركه علي اساس المعيار (التراكمي) لا المعيار (السنوي) اذ الوقوف علي المعيار (السنوي) اجتزاء للحقيقه واختلال في المراكز الماليه، وقد اوضحنا من خلال ما قدمناه في القضيه من مذكرات ومستندات تعرض الشركه لاختلاسات ماليه كبيره من قبل المدير التنفيذي السابق لها المدعو/ (...). رابعا/ بند الارباح الوارد في القوايم الماليه لعام 2010م واضح وصريح ومع ذلك فالمدعي يدرج ضمن مطالبته للارباح المبالغ الموجوده ضمن بند (حساب جاري الملاك). خامسا/ جوابا علي سؤال الدايره وبعد مراجعه القيود الماليه في الشركه وحساب جاري الشركاء؛ فان مسحوبات المدعي النقديه من حسابات الشركه محل الدعوي منذ نهايه السنه الماليه لعام 2010م بلغت (73,838,069.90) ثلاثه وسبعون مليونا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا وتسعون هلله، وقد كلف موكلي الاداره الماليه في الشركه لجمع الوثايق والمستندات الخاصه بهذه المبالغ. وبجلسه 13/ 10/ 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي ما قدماه من مذكرات ومستندات عبر خدمه تبادل المذكرات وفق المطلوب منهما في الجلسه الماضيه، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله: هل اذن المدعي لموكلته باعاده ضخ الارباح المثبته له في اخر قوايم ماليه اصدرتها موكلته لاعاده تشغيلها في الشركه؟ فذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته في ذلك، فقررت الدايره امهاله للاجابه علي سؤالها خلال عشره ايام من تاريخ اليوم عبر تبادل المذكرات، ثم للمدعي مده مماثله للرد علي اجابته بالاضافه الي رده علي ما تضمنته مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره تفصيلا، مع اجابته علي سبب عدم مطالبه موكله المدعي للمدعي عليها بصرف ارباحه المثبته له في القوايم الماليه الاخيره وتاخره في ذلك حتي قيام هذه الدعوي، فاستعد الطرفان الحاضران بذلك. وفي 6/ 11/ 1442ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله اجاب فيها علي سؤال الدايره بانه لم يقع انكار او منازعه من المدعي في حصول علمه واذنه بهذه الاستثمارات، وذكر ان بيناته علي علم المدعي بذلك تتمثل في الاتي: 1- ورد في محضر الاتفاق المؤرخ في 14/ 3/ 2017م الاشاره الي عدد من هذه الاصول الاستثماريه ورغبه المدعي التخارج منها. 2- محضر الاتفاق المؤرخ في 13/ 1/ 2015م الخاص بالمحفظه الاستثماريه. 3- محاضر الاجتماع المؤرخه في 25/ 12/ 2012م الخاصه بالاراضي التاليه: (...)– (...) – (...) –(...) – الارض الواقعه ب(...) شارع (...). وارفق كشف ذكر بانه كشفا مفصلا بالقيود الماليه المتعلقه بالمسحوبات النقديه للمدعي. وفي 11/ 11/ 1442ه وردت مذكره من المدعي وكاله تضمنت: ان المدعي عليها تقر بصحه الارباح المستحقه للمدعي والثابته في القوايم الماليه ولا تنازع في صحتها، كما دفع بعدم صحه ما ذكر بشان اعاده استثمار الارباح بشراء عقارات واصول جديده، وان الغرض من تاسيس الشركه هو شراء الاراضي واستثمارها بالبيع والتاجير، كما ذكر ان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت ان هذه العقارات التي ذكرتها تم شراؤها من الارباح الوارده في القوايم الماليه، وان هذه العقارات قد تم شراؤها من متحصلات بيع عقارات واصول مملوكه للشركه ضمن سياق النشاط العادي للشركه، كما ذكر ان الشركاء قد اتفقوا علي توزيع الارباح فيما بينهم واصدروا قرارا بذلك بعد خصم المصروفات، وفقا لما ورد في البند 15 من عقد تاسيس الشركه، ودليل ذلك قيد هذه الارباح في القوايم الماليه للشركه وفي دفاتر الشركه في بند توزيع الارباح، وقد اكد علي ذلك التقرير المقدم للدايره من مكتب المحاسب القانوني شركه (...)- وهو تقرير تقدم به المدعي من تلقاء نفسه- كما اشار الي ان موكله كان يطالب بالارباح طوال الفتره السابقه –قبل توقيع اتفاقيه الخروج- لكن كان يتم اخباره بعدم توافر السيوله، كما دفع بعدم صحه كشف المسحوبات المقدم من المدعي عليها. وبجلسه 12/ 11/ 1442ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي نظرا لحدوث خلل تقني كانت نتيجته تحديد موعدين الاول في 27/ 11/ 1442ه والثاني في 24/ 12/ 1442ه وهو الموعد الصحيح حسب جدول الدايره. وفي 4/ 12/ 1442ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله تضمنت دفعه بعدم صحه ما ذكره المدعي من نسبه الاقرار الي المدعي عليها بصحه الارباح المدعي بها، وعدم صحه ما ذكره من نسبه الاقرار الي المدعي عليها بعدم استلام المدعي اي مبالغ من الشركه، واكد علي ان الانظمه المحاسبيه للشركه تظهر استلام المدعي منذ نهايه السنه الماليه لعام 2010م مبالغ قدرها (73,838,069.90) ثلاثه وسبعون مليونا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا وتسعون هلله، واما عن احتجاج المدعي علي نشاطات الشركه فهو استدلال غير موصل، ومحل الاستدلال بهذه الاصول والاستثمارات يتعلق بتاريخ امتلاكها والمبالغ التي بذلت لذلك، وبشان احتجاج المدعي بقيد الارباح في القوايم الماليه للشركه علي صدور قرار من الشركاء بتوزيعها فهو استدلال مقلوب، وان قرار الشركاء بتوزيع الارباح ياتي بعد اعتماد القوايم الماليه وظهور الارباح لا قبلها. وبجلسه 24/ 12/ 1442ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن الاحكام التي سبق ان صدرت عن الدايره في النزاع بينهما وهل صدر عن محكمه الاستيناف اي حكم بشانها؟ فذكر الطرفان بان القضايا ما زالت منظوره امام محكمه الاستيناف، وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي. وبجلسه 30/ 1/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها اقتراح صلح مقدم من المدعي وكاله، وذكر الطرفان بانهما يرغبان في امهالهما لبحث مساعي الصلح الي الجلسه القادمه، فافهمتهما الدايره بانهما تمهلهما للمره الاخيره لبحث التصالح، كما افهمت المدعي عليه بان عليه تقديم اقتراح صلح علي نحو اقتراح المدعي وتقديمه للدايره خلال اسبوعين، فاستعد بذلك. وبجلسه 6/ 3/ 1443ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ونظرا لاستمهال المدعي عليه لتقديم عرض لمخارجه المدعي من جميع الشركات، وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي. وبجلسه 11/ 4/ 1443ه ذكر الاطراف بانهم يسعون في الصلح في هذه القضيه وانهم بصدد اعداد المسوده النهاييه للصلح. وبجلسه 4/ 5/ 1443ه طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل نظرا لوجود مساع لحل النزاع صلحا. وبجلسه 23/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وقررا اكتفايهما بما سبق لهما من اقوال ودفوع، وبناء عليه؛ فقد اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، والمبني علي اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه ذكر فيها انه سبق وصدر قرار من جمعيه الشركاء بتوزيع الارباح في شركتي (...) و(...) والمؤرخ في 8 /2 /2011م والمتضمن في فقرته (3) الموافقه علي توزيع الارباح علي الشركاء بنفس نسب المشاركه، واعتراض موكله علي استناد الدايره مصدره الحكم في حكمها علي رضا موكله بابقاء ارباحه واعاده استثمارها في الشركه ولم يطالبها في حينها، وهذا غير صحيح، فاصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره واعاده القضيه للنظر في الموضوع وفق ما جاء في اسباب الحكم، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ 28/ 12/ 1443ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها تعقد هذه الجلسه بعد الغاء حكمها الابتدايي السابق واعاده القضيه لها من دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه، وبعد اطلاع الدايره علي وقايع واسباب حكم الالغاء، سالت الدايره المدعي وكاله عن تداخل اعوام الارباح التي يطالب بها موكله مع قضايا اخري؟ فاجاب بانه لا يوجد اي تداخل مع قضايا اخري، وسالت الدايره الاطراف عن الصلح؟ فاجاب الحاضران بان مساعي الصلح لا زالت جاريه الا انه لم ينعقد حتي الان، ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير طلبه بشكل موجز وواضح في هذه القضيه وتقديم نسخه منه للمدعي عليه وكاله فاستعد بذلك. وبجلسه 11/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح، وطلبا مهله لتقديمه مكتوبا وموقعا. وبجلسه 22/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بان طرفي الدعوي قد توصلا الي صلح، وطلبا مهله لتقديمه مكتوبا وموقعا، وبجلسه 22/ 3/ 1444ه حضر طرفا وذكرا بانهما قد توصلا الي صلح، وقدما نصه مكتوبا كالتالي: انه في يوم الاحد 9/ 2/ 1444ه الموافق 5/ 9/ 2022م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:- الطرف الاول: الشيخ/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول، الطرف الثاني: المهندس/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد: حيث ان طرفي المحضر هم شركاء في عده شركات واعمال تجاريه متنوعه بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بينهما بتاريخ 14/ 8/ 1420ه، وحيث انه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما ادي بالطرف الثاني الي اقامه عدد من الدعاوي القضاييه في نهايه عام 1441ه ضد الطرف الاول بصفته الشخصيه وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوي بين الطرفين، وحيث قامت المحكمه بالتوجيه للطرفين بضروره اصدار القوايم الماليه للشركات بينهما حتي يصبح من الممكن معرفه الموقف المالي لكل شريك علي حدي بالاضافه الي توضيح المركز المالي لكل شركه من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بموجب هذا المحضر علي الشروط والبنود التاليه: اولا: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكه الاول جزء لا يتجزا من هذا المحضر ومفسرا ومكملا له. ثانيا: اتفق الطرفان ان تتم مراجعه شامله للعلاقه بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجاريه بمختلف انواعها التي نشات بينهما بعد عام 1420ه، وحتي تاريخ اليوم. ثالثا: اتفق الطرفان علي ايقاف السير في جميع القضايا المنظوره امام القضاء لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه – الدايره الاولي لحين الانتهاء من اصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعا: اتفق الطرفان علي التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعمليه المراجعه الشامله واصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في انهاء المراجعه الشامله لجميع الحسابات، واصدار القوايم الماليه، وتوضيح الموقف النهايي لكل شريك. خامسا: اتفق الطرفان علي انه فور انتهاء المراجعه الشامله للحسابات واصدار القوايم الماليه والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، ان يتم وضع خطه عمل تكون الاولويه فيها كالتالي: اولا: جدوله سداد مستحقات الداينين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابته علي الشركات. ثانيا: تسويه الحسابات الجاريه بين الشركاء. ثالثا: تحريك الدعاوي القانونيه اللازمه لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدي الغير. سادسا: اتفق الطرفان علي انه بعد الانتهاء من جميع الاعمال المشار اليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الاليات والحلول لانهاء الموقف بينهما بعد صدور القوايم الماليه المدققه والمعتمده، ويتم تسميه ممثل لكل طرف للمناقشه وتجهيز الحلول للوصول الي حل اتفاقي في حينها يكون مبني علي بيانات ماليه نهاييه وشفافه لجميع علاقات المشاركه القايمه بين الطرفين. سابعا: اتفق الطرفان علي مراعاه الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالي في الحديث القدسي (انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهما) وتعاهدا علي ان يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامنا: تم تحرير هذا المحضر من ثمانيه بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخه، والنسخه الثالثه لتوثيق هذا المحضر لدي المحكمه لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بانه سبق لهما وقف السير في الدعوي لذات الغرض ولا جدوي من معاوده الوقف في ظل عدم التاكد من ايفاء بنود الاتفاقيه خلال مده سته اشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوي وفقا للماده (92) والماده (93) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوي الماثله، فوافق وكيل المدعي عليه علي ترك المدعي لدعواه وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله طلب ترك الدعوي، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص ي الماده (93) علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه، وحيث نصت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله، وحيث وافق المدعي عليه وكاله علي ترك المدعي لدعواه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان المدعي هو من اذا ترك الخصومه ترك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بارادته، ولان ترك الدعوي لا يمس الحق المدعي به وفقا لما نص عليه الماده (93) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به.، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي للدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي للدعوي في القضيه رقم (428323). والله الموفق