tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6880/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1434-08-18 document_type=ruling entity=document_number:9d14fcd2-ff1c-4e99-980c-fd91531a23e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
القرار في القضيه رقم 6880/2/ق لعام 1434ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الخميس 07/04/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها والمشكله من:
القاضي: د. عبد الله بن محمد السبيل رييسا
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 18/08/1434ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في طلب التفسير، بان وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 15/09/1434ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، بطلب تفسير حكم هذه الدايره (التجاريه الخامسه) المؤرخ في 29/07/1437ه، القاضي برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي، والذي اكتسب القطعيه بقناعه الطرفين، ويطلب تفسير الحكم؛ لكون المدعي يطلب من المصفي تحميل المدعي عليه كافه الخساير فيما يخص المخزون التالف الذي كان بحوزه المدعي عليه حتي تاريخه، مؤكدا بانه لا يعترض علي التصفيه، وانما يعترض علي طلب المدعي في ذلك، وانه اقر في جلسه 29/07/1437ه، بان موكله سيتحمل المخزون التالف طبقا للتقرير فقط، دون ما زاد عليه، وبورود القضيه للدايره تم تحديد هذا اليوم الخميس 07/04/1438ه، موعدا للنظر في طلب المدعي عليه تفسير الحكم، وبسؤال وكيله عن طلبه احال الي ما جاء اعلاه، مؤكدا بانه لا يعترض علي التصفيه، وانما يعترض علي اجراءات التصفيه ويعترض علي تحميله كافه المخزون التالف، وانه مستعد بتحمله طبقا للتقرير فقط، واما ما عداه بما خرج عن التقرير فتتحمله الشركه، ثم ذكرت الدايره للطرفين بان الحكم واضح لا اشكال فيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن طلب تفسير حكم الدايره المؤرخ في 29/11/1437ه، وحيث ان الماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره)، وحيث انه تبين للدايره ان طلب التفسير لا وجه له؛ ذلك ان الدايره ذكرت في ثنايا حكمها ان المدعي عليه يتحمل التالف طبقا للتقرير، ومن ثم فما زاد عليه تتحمله الشركه لا المدعي عليه وحده؛ ويستبين للدايره ان حكمها لم يتضمن اي غموض او لبس يستوجب التفسير، وتفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او ابهام، وتنتهي الدايره في قرارها الي ما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)
قررت الدايره رفض طلب تفسير الحكم المقدم من: (...)، سجل مدني رقم (...)، في القضيه المقامه ضده من: (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري 
القاضي
عبد المجيد بن علي الفوزان
 القاضي
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي
رييس الدايره/ القاضي
د. عبد اللطيف بن محمد السبيل

الحكم في القضيه رقم 2050 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، وما ذكره الملتمس ما هو الا من قبيل الاعتراض علي الحكم مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6880/2/ق لعام 1434ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
حسام بن مصطفي سقا
عضو 
 عبداللطيف بن محمد السبيل 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني