tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630304015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=document_number:e9470bbb-108c-4e7b-bb48-58761198baaa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها كرين وحفار بزراع طويل وحفار بمطرقه لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله، بثمن اجمالي قدره (٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤م حتي ٢٠٢٤/٠١/٣١م. وطالب:بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله المتمثله في تاجير كرين وحفار. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه :١- محرر عادي يتمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره(٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله وممهور بختم المدعيه.٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره(١٥٧,٥٥٠) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسميه وخمسون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٥ه : حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدع عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي طلبه في : الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله المتمثله في تاجير كرين وحفار.وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار )، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."،وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره(٢١٦,٠٦٧.٣٦) ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريال و سته وثلاثون هلله وممهور بختم المدعيه، و كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره(١٥٧,٥٥٠) ميه وسبعه وخمسون الف وخمسميه وخمسون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ،فان المحكمه رات وجاهه ما قدمته المدعيه حسب ما ورد في ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢١٦,٠٦٧.٣٦ )ميتان وسته عشر الفا وسبعه وستون ريالا وست وثلاثون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.