tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 882

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-882) القرار رقم
| (V-2020-21324) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - فاتوره ضريبيه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديمها
خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهاي للفتره الضريبه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ م، وتطلب الغاء قرار المدعيه - اجابت الهييه بانه ثبت مخالفه بعض الفواتير المقدمه من قبل المدعيه لشروط الفاتوره الضريبيه - ثبت للدايره ان المدعيه عدم قبول المدعيه عليها حصم المشتريات بملغ (١٩٩,١٩٩٨) ريال - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملك رقم (١/٢١) بتاريخ (١٣٣/١١) ٤٣٨.
- الماده (٥٧,٨٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ
٢٤٨١٢١/١٤.
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/١١) وتاريخ (٢٦٤١/٤/١١).

الوقايع:
الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/٠٥/١٨، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠٧/١٨) بتاريخ ٢٠٠٠٧
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلاله دعوي بоиاسطه مديرها ... هويه وطنيه رقم (....) تضمنت اعتراضها علي قرار
المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام
ويعرض للاكته الدعوي علي المدعي عليها اجبت بالاتي: «1- فيما يتعلق باعتراض
المدعيه علي تعديل بند المشتريات المطلبه ل'الخاضعه ل'السبيه الاساسيه
لفتره ديسمبر من عام ١٩١٥ م, قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦)
من نظام ضربه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المشتريات المطلبه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه ل'السبيه ل'يجب (٨٠٧٩,٧٩,٢٧) ريال بعد استبعاد المبالغ المخالفه
لاحكام النظام، لمخالفه بعض الفواتير المقدمه من قبل المدينه شروط الفاتوره
الضريبه في الماده (٩٩) والالماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه، وتطلب رد دعوي المعديه.
وفي يوم الاثنين بتاريخ (٢١٠١/٠٥/١٨) امتنعت الجسعه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤/١: (١) في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حطر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه يكلا عن الشركه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه المديعه بموجب وكاله رقم (....) وحظر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (....) بفتطه من كل الهيه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرار الالكتاف بما تم تقدمه سابقا. وعليه قرت الدارقه لرد، وسبال طفي المديعه (....) بالصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ و تعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣٥/٧/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٠٤/١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه الاغاء قرار
المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام
٢٠١٩ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اënصاح لبنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير
الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع; فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره انahل الفك من في مطابقه المدعيه بالاغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ م، وذلك بعدم قبول المدعي عليها خصم المشترات ببراء (٧٩,٥٩,٥٩) من المديعه لم تقدم الفواتير الضريبه التي تثبت حده عوامها، وحيث ان النظام كفل للمدعيه حق خصم المدخلات في الفترات الضريبه الالenteه، وحيث نص الفقره (٧) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخضع للضريبه لدي دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده ماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه.})(وF) (الالالتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه ميسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللاتيه الي الهييه: ب. في حال كان التوريد ناتجا عن قل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله». وحيث نصت الفقره (٨) من ذات الماده علي: «للا شخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لفقره للفتره التي تشمل تاريخ التوبرد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام اخري (الموادبه بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه التوبيد». «الامر الذي تري معه دالايره سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوبرد». «اخيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المديعه فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المشتريات المحليه للفتره
الضريبيه محل الدعوي بثبوت حده قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.