moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٥٧٥) ريال نظير قيام المدعي بتوريد عدسات لاصقه ونظارات شمسيه وقراءه وادوات تجميل الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمه تلك البضاعه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجوب من وكيله المدعي عليها ذكرت انها لا تؤكد ولا تنكر دعوي المدعي , فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه عن دعوي المدعي بتقرير ان المدعي مستحق او غير مستحق لما يطالب به , فاستمهلت لذلك وبناء عليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره جوابيه حاصلها ان دعوي المدعي خاليه من البينات فقد اكتفي بتقديم مستند بمسمي (كشف التعاملات) غير مترجم وخالي من الاختام والتوقيع، وطلبت في ختام مذكرتها من المدعي البينه علي الدعوي، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاقي للدعوي وقد طلبت منها الدايره جوابا فاجابت بان دعوي المدعي غير صحيحه نظرا لكون المستند المقدم من المدعي ليس به اختام موكلتها ولا توقيعها ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فيطلب مهله لايداعها وعليه طلبت من الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان تقوم وكيله المدعي عليها بالرد عليها خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعي وكاله، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره ارفق معها بينته وهي فاتوره بقيمه (٢٦٥٥) ريال وذكر بان هناك فاتوره بقيمه (١٩٢٠) ريال لم يحصل عليها لكونها في الارشيف وطلب مهله لاحضارها، ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره حاصلها ان الفاتوره المقدمه من المدعي وكاله بقيمه (٢٦٥٥) ريال مذيله بختم يختلف عن اسم الشركه المدعي عليها وسجلها مختلف عن سجل المدعي عليها، فالشركه المدعي عليها تحمل الاسم التجاري "شركه (...) الطبيه"، ورقم سجلها التجاري هو: (…)،والشركه التي تعامل معها المدعي -بناء علي الختم في الفاتوره- هي "شركه صيدليه (...)" وتحمل السجل التجاري رقم (…)، وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، وفي جلسه ٢/٧/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعرض مضمون مذكره المدعي عليها علي وكيل المدعي اجاب بان التعاقد قد تم مع المدعي عليها وقد قرر بان ما قدمه هو ما يستند عليه في هذه الدعوي ثم قررا اكتفاؤهما وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥٧٥) اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا نظير قيام المدعي بتوريد عدسات لاصقه ونظارات شمسيه وقراءه وادوات تجميل الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي الفاتوره المؤرخه في ٢٣/٤/٢٠١٩م بقيمه (٢٦٥٥) ريال والممهوره بختم شركه صيدليه (...)، كما استند علي كشف حساب غير مترجم، وقد انكرت المدعي عليها وكاله دعوي المدعي وانها غير صحيحه علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي بينات المدعي فان الدايره وجدتها بينات غير كافيه، فالفاتوره المقدمه من المدعي وكاله قد امهرت بختم شركه اخري لا تخص المدعي عليها، كما ان كشف الحساب لم تطمين له الدايره لعدم قيام المدعي وكاله بترجمته رغم ان المدعي عليها طلبت ترجمته الا انه قدم تلك الفاتوره عوضا عن ذلك، وعليه فان بينات المدعي لم ينطبق عليها نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) لذلك فان بينات المدعي غير كافيه في اثبات دعواه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها استنادا لنص الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.