tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430551952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-31 date_hijri=1444-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2f9a09f8-4226-4a8f-8ff6-01fef732fe4b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470483867 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)للتجاره لصاحبها (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع النظارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٩,٧٣٨.٠٠) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٤,٩٤٧.٠٠) اربعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (١٤٩٤٧) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مذكرات تسليم من (...) الفواتير).
٢- اضرار تقاضي متمثله ب (...) موكلتي توكيل محامي مما ادي الي (امتنعت عن السداد)، بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٩٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعود ي.هذه دعواي.
فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 09/06/1444ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 1444/06/01 ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها،، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في فواتير بالاضافه الي كشف حساب ومذكرات تسليم من شركه (...)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تقدم، هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعيه عبر النظام فتبين بانها غير مترجمه، فافهمتها الدايره بترجمه المستندات وارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه.
ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 01/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/٠٦/٠١ والصادره من الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام برقم: (...) وتاريخ 12\6\1444 تضمنت ترجمه للمستندات المقدمه سابقا وبسؤالها عما يثبت هذه الارساليه وكونها بذات البضاعه والمبلغ فلم تقدم شييا ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اربعه واربعون الف وسبعمايه وتسعون ريال (44.790)، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك "، وحيث ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها مستندات بلغه غير عربيه فطلبت الدايره ترجمتها ثم جري الاطلاع علي المستندات المترجمه وتبين انها عباره عن كشف حساب صادر من المدعيه من غير فواتير اضافه الي ارساليات لا يظهر فيها تحديد البضاعه بشكل واضح وليس فيها ما يدل علي التسليم، وليس فيها ما يدل علي نسبه ذلك الي المدعي عليها وقد طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت نسبتها الي المدعيه وما يثبت وصولها وانها بذات البضاعه فلم تقدم شييا؛ ولان الاصل البراءه الاصليه من كل التزام؛ ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: " "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم البينه الموصله وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلا توجه لها اليمين النافيه، فقد نصت الفقره الثانيه من الماده (94) من الادله الاجراييه "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:(...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.